إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعين الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء ان تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

التعديلات المقترحة

المقترح 1:إبدال السطر 3 من الفصل بالسطر:

"تضبط الهيئة تركيبة كل من المكتب المركزي و مراكز الجمع والمهام"