إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

  • ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة رئيس مكتب الإقتراع
  • ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
  • ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
  • ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
  • ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

التعديلات المقترحة

المقترح 2: تعويض المطة الثانية على النحو التالي:

  • "ورقة التصويت التي تحمل علامة أوتنصيصها أو رسم غير العلامة المجعولة للتعبير على خيار الناخب

  • ورقة التصويت الممزقة"

المقترح 1: حذف العبارة التالية الواردة في آخر السطر 2 من الفصل ألا وهي: "و منها خاصة"