المترشح

الانتخابات التشريعية

شروط الترشح

الفصل 18

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

الانتخابات التشريعية

شروط الترشح

الفصل 18

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:

  • ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
  • بالغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون.
الفصل 19

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

  • القضاة،
  • رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

تقديم الترشحات

الفصل 20

يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
  • تسمية القائمة،
  • رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25 ،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.

تقديم الترشحات

الفصل 20

يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
  • تسمية القائمة،
  • رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • قائمة تكميلية لا يزيد عددها عن القائمة الأصلية ولا يقل عن اثنين مع مراعاة أحكام الفصل 23.
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.

الفصل 21

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.

وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

و يمنع انتماء أكثر من قائمة لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

الفصل 22

يُمنع إسناد نفس التسمية أوالرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

و يمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

و يشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

الفصل 23

فصل 23:

تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.

فصل 23 مكرر:

يتعين على الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر إنتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة عدم احترام هذا الشرط يحرم من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي عدد من قائمات الحزب أو الائتلاف المعني تحدده الهيئة بطريقة القرعة و في حدود مخالفة هذا الشرط.


(أو) فصل 23 مكرر:

يتعين تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل، وإذا أدى احتساب الثلث إلى عدد كسري، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة مخالفة هذا المبدأ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين، في أجل تضبطه على أن لا يتجاوز في كل الأحوال أجل البت في مطالب الترشّح. وإذا تطلّب التصحيح إضافة مترشحة إلى القائمات في الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد، تضاف المترشحة من القائمات التكميلية مع مراعاة الترتيب في القائمة الأصلية ثم التكميلية. وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ.

فصل 23 ثالثا:

يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس و ثلاثين (35) سنة. و في حالة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من نصف القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي.

إجراءات البت في الترشحات

الفصل 24

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافاً انتخابياً واحداً.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثراً كتابياً.

إجراءات البت في الترشحات

الفصل 24

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

و للهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة قائمة ائتلافية واحدة إذا اشتركت في التسمية و الرمز.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

إجراءات الطعن في الترشحات

الفصل 25

يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.

الفصل 26

تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالنظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها ان تأذن بالمرافعة حينيا.

تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 27

يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

الفصل 27

يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

الفصل 28

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 29

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 30

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. 

تتولى الهيئة فوراً إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعلام باقي أعضاء القائمة.  ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 24 و25.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 30

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة و الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، و إذا كان ممثل القائمة هو المنسحب تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة.  ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص  فيها اعتمادا على القائمة التكميلية و له إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصل 23.

لا يكون لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الاجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 31

في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32. 

سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب

الفصل 32

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

و يعتبر شغورا نهائيا:

  • الوفاة
  • العجز التام
  • الاستقالة من عضوية المجلس
  • انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية،
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و 163من هذاالقانون.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.

سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب

الفصل 32

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

و يعتبر شغورا نهائيا:

  • الوفاة
  • العجز التام
  • الاستقالة من عضوية المجلس
  • انتفاء شروط العضوية نتيجة فقدان الحقوق المدنية والسياسية

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشعور.

حالات عدم الجمع

الفصل 33

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

  • عضوية الحكومة.
  • وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
  • عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
  • وظيفة لدى دول أخرى.
  • وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
الفصل 34

لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية او الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة او غير المباشرة.

الفصل 35

يُحجّر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

الفصل 36

يُعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكل عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضوية، يعتبر مستقيلا آليا إذا لم يقدم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس.

الانتخابات الرئاسية

شروط الترشح

الفصل 37

يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

الفصل 38

تم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرين نائبا عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، او من خمسين أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

يمنع تزكية نفس الناخب على أي مزك تزكية أكثر من مترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة  الناخبين المزكين.

وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب او من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشحهم.

 

الفصل 39

يؤمّن المترشح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.

تقديم الترشحات

الفصل 40

تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها.

الفصل 41

تقدم الترشحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه ويسلم وصل في ذلك.

الفصل 42

يبتّ مجلس الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة المترشحين المقبولين في أجل أقصاه 4 أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني او بأي وسيلة أخرى.

وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون قرارات الرفض معللة.

إجراءات الطعن في قرارات الهيئة

الفصل 43

يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن ان يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح او من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 44

يتم الطعن في الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.

يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح او من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.

وتكون قراراتها باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وتتولى كتابة المحكمة إعلام الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الإعلان عن المترشحين المقبولين

الفصل 45

تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها.

الفصل 46
في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
 
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:
  • خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.
الفصل 46
في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي:

  • خلافاً لما ورد في الفصل 42، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 43، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 44، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
  • خلافاً لما ورد في الفصلين 43 44، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف الحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
  • خلافاً لما ورد في الفصل 47، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.