إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه:

  • الكفيف.
  • الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
  • الحامل لإعاقة ذهنية خفيفة.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.

ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: تمكين الناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق (شرط أن يكون قاصرا)...

المقترح 2: حذف المطة الثالثة و إلغاء الفقرتين الثانية و الثالثة ليصبح الفصل كالآتي: "يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب و يختارونهم بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه: الكفيف، الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.

يتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة و يقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده"