إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني.

التصويت الأول

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان وتنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تلتزم الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية بنشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.

التعديلات المقترحة

المقترح 2: الفقرة الأخيرة: تعويض "و" ب "أو" و تكون الصيغة:

"تكون ورقة التصويت بالألوان و تنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية"

المقترح 1: حذف العبارة التالية الواردة في السطر 4 من الفصل ألا و هي: "و تنظم أسماء المترشحين و القائمات بطريقة عمودية"