الخميس . 20

جلسة عامة

15:25 - 19:10 (مبرمجة في 14:30) 193 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • إختتام أعمال المجلس الوطني التأسيسي وتوقيع النواب على نسخة خطية من الدستور.