إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: حذف عبارة الاقتراع: "في أجل أقصاه الأيام الثلاثة تلي الانتهاء من الفرز"

المقترح 2: "تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات و الاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ الانتهاء من الفرز..."

المقترح 1: تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج للانتخابات و الاستفتاء في أجل أقصاه اليوم الذي يلي يوم الاقتراع و انتهاء الفرز ..."