إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

اذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويسند الى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد الى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. عند تقديم الترشحات،

واذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. واذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

التعديلات المقترحة

المقترح 9: تعديل الفقرة الأخيرة المتعلقة بالسن:

و إذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب الترشح الأكبر (عوضا عن الأصغر) سنا على غرار الانتخابات الرئاسية

المقترح 8: حذف الجملة من: "و تسند المقاعد إلى ... مستوى الدائرة ... و تعوض ب "و تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات و إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة أولى أكبر البقايا على مستوى الدائرة.

و إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس أكبر البقايا فإنه يتم توزيعها في ثالثة بإسناد المقاعد إلى القائمات المرتبة تفاضليا حسب عدد الأصوات المتحصل عليها و التي تحصلت على أكثر من ثلاثة من المائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية إلى حين إسناد كل المقاعد"

المقترح 4: حذف كلمة "لا يتمّ " في طالع الفقرة وصياغة الفقرة كما يلي:

لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.