Article 1
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.
يرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية بمبلغ خمسمائة ألف (500.000) دولار أمريكي يتمّ خلاصها دفعة واحدة ابتداء من سنة 2020.