Article 1
تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :
الفصل 16 (فقرة أخيرة جديدة):
يمكن لمصالح الجباية، لأغراض جبائية، طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني بخصوص هوية الحرفاء وقيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية.