loading...
Marsad Majles

Projet de loi N° 32/2019 relatif à la modification du paragraphe dernier de l'article 16 du code des droits et procédures fiscaux

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Impôts et fiscalité locale et nationale
1 article
0 Documents

Durée

En commission
Durée 6h 31mn
Durée de retard 2h 30mn
Total 2
présence 68.18%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-05-03 2019-07-15
Dépôt
2019-07-15 2024-11-22
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi N° 32/2019 relatif à la modification du paragraphe dernier de l'article 16 du code des droits et procédures fiscaux

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (فقرة أخيرة جديدة):

يمكن لمصالح الجباية، لأغراض جبائية، طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني بخصوص هوية الحرفاء وقيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية.

Titre

Projet de loi N° 32/2019 relatif à la modification du paragraphe dernier de l'article 16 du code des droits et procédures fiscaux

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (فقرة أخيرة جديدة):

يمكن لمصالح الجباية، لأغراض جبائية، طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني بخصوص هوية الحرفاء وقيمة المعاملات والدفوعات وتواريخها والسندات المثبتة لها، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة إلى المهن الطبية والصيدلية.