Article 1
يُنقّح الفصل 2 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما يلي: "يرجع أعوان الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يأذنهم ويأمرهم مُباشرة أو عن طريق وزير الداخلية طبقا لأحكام الدستور ويخضعون للرقابة البرلمانية والمُساءلة كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك."