autour:
6عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 14 جوان 2021، لللاستماع إلى ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظ المكلية العقارية، المدير العام للعقارات الفلاحية، المدير العام للتصرف والبيوعات، المدير العام للاختبارات وممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول مشروع القانون عدد 2021/31 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بسقدود، مشروع القانون عدد 2021/32 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية المتعلق ببرج بورقيبة، مشروع القانون عدد 2021/33 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بمزونة، مشروع القانون عدد 2021/34 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بتوزر ومشروع القانون عدد 2021/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بالمتبسطة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب
مداخلة حافظ الملكية العقارية
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة