loading...
مرصد مجلس

الاستماع إلى:

  •  ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:
  1. حافظ المكلية العقارية
  2.  المدير العام للعقارات الفلاحية
  3.  المدير العام للتصرف والبيوعات
  4.  المدير العام للاختبارات،
  • ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

 حول:

  1.  مشروع القانون عدد 2021/31 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بسقدود
  2. مشروع القانون عدد 2021/32 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية المتعلق ببرج بورقيبة
  3. مشروع القانون عدد 2021/33 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بمزونة 
  4. مشروع القانون عدد 2021/34 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بتوزر
  5. مشروع القانون عدد 2021/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بالمتبسطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 52.63%

6عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 14 جوان 2021، لللاستماع إلى ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظ المكلية العقارية، المدير العام للعقارات الفلاحية، المدير العام للتصرف والبيوعات، المدير العام للاختبارات وممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول مشروع القانون عدد 2021/31 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بسقدود، مشروع القانون عدد 2021/32 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية المتعلق ببرج بورقيبة، مشروع القانون عدد 2021/33 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بمزونة، مشروع القانون عدد 2021/34 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بتوزر ومشروع القانون عدد 2021/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بالمتبسطة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب 

افتتح رئيس اللجنة، محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر)، الاجتماع موضحا أن الإشكال هو إشكال تشريعي وعقاري ووضح أن اللزمة أسندت لشركات أجنبية مما أثار التساؤل حول سبب عدم إسناد اللزمة لطرف تونسي مضيفا أن هذه العقارات سترسم في دفتر خاص متسائلا حول حجية الدفتر الخاص الذي سترسم فيه الحقوق العينية على السجل العقاري وهل تمت استشارة حافظ الملكية العقارية أم لا

مداخلة حافظ الملكية العقارية

  • تمت استشارتنا حول النقاط التي تساءلت عليها
  • وقع التوجه إلينا بالسؤال حول شرعية ترسيم الحقوق العقارية 
  • المسألة محسوم فيها 
  • يوظف الرهن حول مالك العقار 
  • التزمت وزارة الصناعة بالفصل 39 من قانون اللزمات 
  • يتعلق الإشكال القانوني بقانون اللزمات أساسا 
  • ليس هناك علاقة بين السجل العقاري وهذا الائتمان الخاص 
  • يدرك الجميع أن العقارات الفلاحية على ملك الدولة الخاص في المقابل يمتلك أصحاب المشاريع الأبنية والمنشآت المقامة على هذه الأراضي
  • أرغب أن يقع توضيح هذه النقطة خاصة وأنها تطرح إشكالا في حق الملكية والرهن 
  • ماهو مصير المنشآت المشيدة على هذه العقارات في صورة التفويت فيها من طرف الدولة 

إجابة الوزارة 

  • يقع تطبيق قاعدة الإلتصاق المشار إليها في مجلة الحقوق العينية في هذه الوضعية
  • لا يمكن للدولة التصرف في العقار طول مدة اللزمة
  • لا يقع تطبيق الرهنية على المنشآت والأبنية المشيدة على الأرض وليس على الأرض
  • حق الاستغلال موجود، وهذا الاستغلال لن يمس من حق ملكية الدولة الخاص
  • في جميع الأحوال السجل العقاري هو سجل محصن ومحمي
  • كيف يمكن تقدير مردودية الأراضي الفلاحية؟ هل هي مردودية مرتفعة أم مردودية ضعيفة؟ 
  • هل يمكن تقديم بعض التفاصيل الاقتصادية؟
  • من يقوم بإمضاء عقد اللزمة؟
  • توجد عديد الإشكاليات المتعلقة بهذه العقود
  • هل سيقوم النواب بقراءة هذه العقود؟

إجابة الوزارة

  • تقوم وزارة الصناعة بإمضاء عقود اللزمة
  • نقوم باتباع ماهو معمول به عالميا في مجال الكهرباء
  • وضعنا بندا  أن جزءا من التعريفة سيقدر بالدينار
  • فيما يتعلق بالمخاطر، سيقوم الطرف الثاني بحمل المخاطر الفنية والمالية في حين ستقوم الدولة بحمل بقية المخاطر
  • متى سيقع التأسيس في تونس للطاقات المتجددة؟
  • يجب وضع الاستثمار في الجانب الطاقي أولوية 
  • الشراكة ضرورية في مسار ترشيد وحوكمة المجال الطاقي ومن أجل الأخذ بزمام أمور التطور التكنلوجي 
  • يجب الانطلاق في هذا المجال خاصة وأن البلاد تزخر بالكفاءات 

إجابة الوزارة 

  • وقع الشروع في  استغلال طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية
  • يشمل برنامجا 3 أنظمة يتمثل الأول نظام اللزمات وهو من أدنى الأنظمة وغير تنافسي 
  • يتمثل النظام الثاني في نظام الانتاج الذاتي 
  • يتمثل النظام الثالث في تظام الرخص 
  • نحن بصدد البناء للمستقبل 
  • المدخرات الوطنية في اتجاه نحو النقص 
  • متى سيتم استكمال المخطط الوطني للطاقة؟
  • من الجيد أن وضح لنا الإدارة العقارية أنه لا خطر على ملكية الدولة للأراضي 
  • هل هناك أفكار لمشاريع مماثلة لستغلال الطاقة المتجددة في المدة القريبة في أراضي أخرى 

إجابة الوزارة 

  • المخطط جاهز وسيقع استكماله
  • لكل إدارة توجهاتها الخاصة
  • عدم المصادقة على الفصل الثاني لن يكننا من الحصول على التمويل 
  • سيقع مواصلة المداولات حول المشروع في الأيام القادمة  وتلقي وثيقة ممضاة من طرف الوزارة بشأن ضمانات حول عدم المساس من ملكية الدولة وعدم الاحتجاج بالسجل الخاص على السجل العقاري وعدم انتقال الملكية لأي طرف كان