الاستماع إلى:
حول:
6عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل، يوم الإثنين الموافق ل 14 جوان 2021، لللاستماع إلى ممثلي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حافظ المكلية العقارية، المدير العام للعقارات الفلاحية، المدير العام للتصرف والبيوعات، المدير العام للاختبارات وممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول مشروع القانون عدد 2021/31 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بسقدود، مشروع القانون عدد 2021/32 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية المتعلق ببرج بورقيبة، مشروع القانون عدد 2021/33 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بمزونة، مشروع القانون عدد 2021/34 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بتوزر ومشروع القانون عدد 2021/35 المتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء واتفاقيات إشغال المواقع وملاحقها للمحطات الفولطاضوئية بالمتبسطة وذلك على الساعة 10:10 وبحضور 6 نواب
افتتح رئيس اللجنة، محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر)، الاجتماع موضحا أن الإشكال هو إشكال تشريعي وعقاري ووضح أن اللزمة أسندت لشركات أجنبية مما أثار التساؤل حول سبب عدم إسناد اللزمة لطرف تونسي مضيفا أن هذه العقارات سترسم في دفتر خاص متسائلا حول حجية الدفتر الخاص الذي سترسم فيه الحقوق العينية على السجل العقاري وهل تمت استشارة حافظ الملكية العقارية أم لا
مداخلة حافظ الملكية العقارية
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة