loading...
Marsad Majles

Interventions des députés

تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 121 والفقرة الأخيرة من الفصل 165 والفصول 169 و171 و174 و175 مكرّر من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019.