مُواصلة فرز الملفات عدد 10 و11 و12 التي تمّ قبولها شكلا في إجتماع اللجنة الفارط، بعد أن تقرّر اعتماد الأجل الثاني في قبول الترشحات:
- فرز ملف ترشّح نبيهة الكافي عن صنف مختصّة في الشؤون القانونية، وبعد التثبّت من توفّر الوثائق المطلوبة وصحّتها، تقرّر قبول ملف الترشّح.
- فرز ملف ترشّح روضة قفراش عن صنف مختصّة في البيئة والتغيّرات المُناخية، وبعد التثبّت من توفّر الوثائق المطلوبة وصحّتها، تقرّر قبول ملف الترشّح.
- فرز ملف ترشّح سامية الفرجاني عن صنف مختصّة في الشؤون الإقتصادية، وبعد التثبّت من الوثائق المطلوبة وصحّتها، تقرّر رفض ملف الترشّح لعدم توفّر وثيقة تُفيد التصريح عن الدخل السنوي وغياب مايُفيد توفّر الأقدمية المطلوبة في المجال والمُقدّرة بـ10 سنوات.
الشروع في مواصلة فرز ملفات الترشّح لعضوية مجلس هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة بعد أن تمّ فرز بعض الملفات في إجتماع اللجنة الفارطة. واستكمال النظر في الـ03 ملفات المقبولة شكلا في الجلسة الفارطة.
- فرز ملف ترشّح برهان الذوادي عن صنف مُختصّ في التهيئة الترابية والتعمير، وبعد التثبّت من الوثائق المطلوبة وصحّتها، ونظرا لغياب لوثيقة تُثبت الأقدمية المطلوبة بصفة صريحة وواضحة، وفي قرار سابق لللجنة في إعتماد السيرة الذاتية لتحديد الأقدمية المطلوبة. وبإعتبار أن هاته المسألة يُمكن أن تكون مسألة خلافية بين بقية الأعضاء الآخرين. تقرّر إرجاء النظر في هاته النقطة لإجتماع اللجنة القادم حتى يتمّ التشاور فيه بين بقيّة أعضاء اللجنة.
- فرز ملف ترشّح عمار الجريدي عن صنف عضو ناشط في منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة، وبعد التثبّت من الوثائق المطلوبة وصحّتها وتوفّر لشرط النشاط لمدّة 7 سنوات في جمعيات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة، تقرّر قبول ملف الترشّح.
- فرز ملف ترشّح عبد المجيد الزار عن صنف عضو ناشط في منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المُستدامة، وبعد التثبّت من الوثائق المطلوبة وصحّتها، تقرّر ولإعتبار أن النشاط صلب الإتحاد المغاربي والشمال الإفريقي للفلاحين يبقى محلّ جدال حول إعتبار الإتحاد يدخل ضمن مجال الجمعيات والمنظمات أم لا. لذلك تقرّر إرجاء النظر في هاته النقطة إلى إجتماع اللجنة القادم