عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة إستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 83 و84 /2020 يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة 11:35 بحضور 5 نواب.
الإستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
تعقيب المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية