عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة إستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 83 و84 /2020 يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة 11:35 بحضور 5 نواب.
افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس الجلسة وعرضت جودل الأعمال وأوضحت أنه تم الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروعي هته القوانين ثم قامت بإحالة الكلمة إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية من وزارة التكنولوجيا والإتصال
الإستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
تعقيب المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية