loading...
مرصد مجلس
  • استماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 83 و84 /2020
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة إستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 83 و84 /2020 يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة 11:35 بحضور 5 نواب. 

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس الجلسة وعرضت جودل الأعمال وأوضحت أنه تم الإستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروعي هته القوانين ثم قامت بإحالة الكلمة إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية من وزارة التكنولوجيا والإتصال 

الإستماع إلى المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية تعنى بكل ما هو إمضاء وتعريف بالهوية الإلكترونية ولهذا نحن نهتم بمشاريع هته القوانين لضمان كل المعطيات التي ستكون موجودة في جوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية
  • هته المشاريع تعود إلى سنة 2015 ونؤيدها وستمكن المواطن من التمتع بجواز سفر بيومتري وستكون مصاحبة بشريحة التي فيها معطيات الشخص وتبقى مؤمنة طبقاً للمعايير الدولية لل ICAO التي تحدد ما هي المعطيات الشخصية التي ستوضع في الشريحة
  • من أهم ما سيتقدم به جواز السفر البيومتري هو الوقاية من حالات التحيل والإكتضاض في المطارات وسنواكب التطور التكنولوجي في التعامل مع الوثائق ونحن تأخرنا في أن يكون هذا المشروع حقيقة وواقع
  • جواز السفر سيكون غير تلامسية وتؤمن محتوى والمعطيات الإجبارية في جواز السفر طبقاً لمعايير ICAO كي تؤمن هوية الأشخاص وسلامات جوازات السفر
  • جواز السفر البيومتري موجود في 70 دولة وستسهل تنقل المواطنين ويمكن أن ترفض بعض الدول جوازات السفر الغير بيومترية
  • يجب التعجيل في تغيير جوازات سفر لكي تكون بيومترية
  • حول بطاقات التعريف البيومترية سنعتمد نفس المعايير لجوزات السفر البيومترية أي حسب ICAO وهذا المشروع يعود إلى سنة 2015 ونريد أن تتم المصادقة على هذا مشروع القانون
  • ما يتقدم به هذا مشروع القانون هو الحد من حالات التدليس وتسهيل رقمنة الإدارات والإجراءات بالتثبت من هوية الأشخاص عن بعد
  • في فترة الجائحة عدد الإدارات تجد عدة إشكليات على مستوى التحول الرقمي لصعوبات التثبت من الهوية الإلكترونية
  • يجب توجيه كل الآليات التي تمكن من إسراع رقمنة الإجراءات الادارية وقانون المعرف الوحيد ليس كافي في هذا الإطار
  • حول مشروع بطاقات تعريف بيومترية بعض الفصول لا نوافقها وذلك من منطلق تقني لمواكبة التطورات التكنولوجية ويجب أن تكون التشريعات تتماشى مع الأخيرة
  • بعض الفصول مثل 2 مكرر يحدد محتوى بطاقات التعريف مثل الشهادة الإلكترونية ونريد إضافة أن شهادة المصادقة الإلكترونية تمكن من التعرف على الهوية عن بعد ومن إحداث إمضاء إلكتروني
  • شيء أخر مهم وهو أن تكون الشريحة المدمجة وجوباً تلامسية وغير قابلة للقراءة عن بعد وهذا هو تفصيل تقني الذي لا يستوجب أن يكون في قانون بل في الأمر
  • نحن لسنا موافقين أن تكون الشريحة تلامسية لأنه يتعارض مع التطور التكنولوجي وسيكون عائق
  • بطاقات التعريف في الإتحاد الأوروبي غير تلامسية وستكون جوازات السفر البيومترية التونسية غير تلامسية ولا يوجد اشكال أن تكون شريحة بطاقات التعريف غير تلامسية بل يجب أن تكون مطابقة للمعايير الدولية
  • في الفصل 6 جديد أيضاً نريد أن يتم حذف عباراة تلامسية
  • الفصل 2 ثالثاً يطرح مسألة وضع قاعدة بيانات بيومترية ونحن علينا أن نتعلم من التجارب المقارنة في التعامل مع حماية المعطيات الشخصية
  • قاعدة بيانات مشتركة لها إجابياتها مثل الحد من حالات التحيل والتزوير وكشف الإرهابيين لكن في التجارب المقارنة كان المجتمع المدني الفرنسي مثلا معارض لهته السياسة وعارض أيضاً مجلس الدولة الفرنسية هذا القرار
  • لا يجب طرح مسألة قاعدة بيانات بيومترية في القانون لأنه يطرح العديد من المخاطر
  • الهوية الرقمية يجب أن تكون شاملة لكل الأشخاص خاصةً في الجهات والأرياف وهذا اشكال يطرحه هذا القانون
  • يجب مواكبة التطور التكنولوجي في العالم خاصةً لدعم المؤسسات الناشئة وللتجديد وخلق مواطن عمل وشغل
  • مواكبة التطور التكنولوجي لا يعني عدم التصدي وعدم الحذر لمخاطر هذا التطور بل يجبىى أخذ الإجراءات اللازمة وتغيير القوانين والنظام التربوي والتعليمي
  • تونس ليست بمنآى عن العالم بل يجب مواكبة كل التطورات وحماية المعطيات الشخصية لا تقتصر على وضع بصمة في قاعدة البيانات
  • طريقة التعامل مع التكنلوجيا في تونس غير مجدية وغير ناجعة وعلينا أن نكون منفتحين على كل التطورات وتدارك التأخر الذي حققناه
  • هذا اللقاء كان سبقه لقاء مع رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية وهذا الحوارمتواصل خاصةً مع التطور التكنولوجي
  • اليوم يجب أن توضع قوانين عامة التي تضبط استعملنا للتكنولوجيا
  • بنفس تطوير التكنولوجيا يجب تطوير السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية
  • لا أعتقد أنه يجب أن تكون مسألة قاعدة بيانات مفتوحة بل علينا تقنينها وتنظيمها
  • يجب أن تكون لنا مقومات السيادة الرقمية وميزانيات ترصد لحماية المعطيات الشخصية
  • تنظيم كل هته المسائل يجب أن تكون بقانون ومدققة وواضحة
  • التطور التكنولوجي لا يجب أن يخلق منا وحوش وأنا ضد أن يتم تنظيم هته المسائل بأمر
  • التثبت من الهوية عن بعد ووضع قاعدة بيانات بيومترية تطرح اشكالات
  • نحن لسنا ضد مواكبة التطور التكنولوجي والإنفتاح لكن حتى بعض الدول المتقدمة لها إحتيطاتها حول مسألة التثبت من الهوية عن بعد علماً وأن من سلبياتها هي القرصنة والتحيل الإلكتروني والتدخل في المعطيات الشخصية
  • هته المواضيع لها العديد من المخاطر ويجب تطوير وسائل الحماية مع التطور التكنولوجي
  • حول إحداث قاعدة بيانات بيومترية فهذا يمس من الثروة الوطنية ومن السيادة للدولة وعلينا أن نحافظ عليهما
  • علينا أن نطرح مسألة مدى قدرتنا وما هي الإمكانيات المادية لحماية المعطيات الشخصية
  • نحن ضد حذف الإلتماس وضد إحداث قاعدة بيانات في إنتظار التطور التكنولوجي لحماية المعطيات الشخصية ولهذا السبب أنا ضد أن تنظم هته المسائل بأمر
  • نحن نريد أن نعرف ما هي الحاجة المجتمعية لهته القوانين ؟
  • علينا أن نجد التوازن بين مختلف الحقوق المتنافسة والمتضاربة
  • بالنسبة لقاعدة البينات البيومترية فهي لها علاقة بحق دستوري وهو حماية المعطيات الشخصية الذي يقتضي تنظيمها إلا بقانون أساسي ولا يمكن أن نترك المسألة إلى أمر
  • مسألة التلامسية أنا ضد أن تقع في القانون وهي مسألة تقنية ويمكن تداركها بعد
  • هل لتونس الإمكانيات المادية لإحداث والتعامل مع الشرائح الغير تلامسية ؟
  • هل شهادة المصادقة في الفصل 2 مكرر هي من البيانات الإختيارية للمواطن ؟

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • شهادة المصادقة الإلكترونية هي من البينات الإختيارية للمواطن
  • شهادة المصادقة تمكن المواطن من الإمضاء الإلكتروني عن بعد
  • القوانين التي تمس من الحقوق والحريات هي من القوانين الأساسية نظرا لخطورة المسألة
  • مهما كانت الطمأنة جراء التطور التكنولوجي فيصاحبه دائما تطور لأنواع السرقة والتحيل الإلكترونية
  • اليوم ليس لنا ثقة في وزارة الداخلية للتعامل مع المعطيات الشخصية
  • لا يمكن القبول بوسيلة التي تمكن من التعرف على هوية الشخص مهاما كان مكانه
  • جواز السفر لم يتم التنصيص عليه أنه سيكون وجوبياً تلامسي
  • يوجد فصل في بطاقات التعريف الذي يقتضي أنه يكون وجوبي لكل المواطنون وأنا لا أرى ما جدوى أنه يكون كذلك لذا أنا مع حق الأشخاص في إختيار من يكون له بطاقات تعريف وطنية
  • ما هو الإشكال إذ بقيت بطاقات التعريف تلامسية ؟

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • علينا أن نحترم المعايير الدولية حول مكونات جوازات السفر ومن بينها أن تكون غير تلامسية حسب ICAO ويمكن لبعض الدول أن ترفض قبول جوزات سفرغير تلامسية
  • نحن علينا أن نواكب التطور التكنولوجي لأن السباق بين التحيل والتطور التكنولوجي سيكون دائما موجود وهذا لا يعني عدم إستعمال الوسائل الحديثة وكل التطورات
  • أنا أثمن توجه الدولة التونسية نحو التطور التكنولوجي
  • هذا الموضوع يستوجب أن تكون له عديد الدراسات
  • نحن نخاف أن تسلط علينا مراقبة لكنها تمارس علينا حتى في هذا الوقت
  • المعطيات الشخصية لها مقاربة أمنية وهل لوزارة الداخلية إستعداد لحمايتها واحترامها إذ كانت بطاقات تعريف بيومترية ؟
  • ما هو الضمان لحماية قاعدة البيانات من الإختراق ؟
  • هل لوزاراة الداخلية الحق في النفاذ إلى كل المعطيات المتعلقة بالمواطن ؟
  • هل الشركة التي ستقوم بإعداد بطاقات التعريف البيومترية ستكون آمنة ؟
  • نحن نؤاخذ الدولة أحيان على أنها لا تتابع أشخاص متهمين بالإرهاب
  • هناك بعد أمني للمجتمع وهو جزء من المعطيات التي يجب أن تكون للداخلية
  • نحن ثقتنا من عدم المس من حماية المعطيات الشخصية هي الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • يجب أن يتم ضمان حقوق المواطن كاملة في القوانين ومراقبة تنفيذها
  • وكالة المصادقة الالكترونية مؤهلة لضمان ما يجب أن يكون وارد بقراءة تكنولوجية
  • هل لنا خيار في موقعنا الدولي أن نرفض أن تكون جواز سفر بيومتري ؟
  • علينا مواكبة العلم والتطور والتمسك بالإنفتاح لضرورة حفظه للمواطن
  • يوجد اشكال فلسفي ووجودي ويجب الطرق لهته المسائل بكل دقة
  • في إطار هذه اللجنة توجد موزانة وهو الدفاع عن الحقوق والإنسانية ومسألة مواكبة عجلة التطور والإجرائي
  • يجب دراسة المخاوف الحقيقية في المسألة الحقوقية وتأسيس منهج للوطن في مستوى التعامل مع المعطيات الشخصية
  • هل لنا الإمكانية فيوضع هته المشاريع على أرض الواقع ؟
  • هل لنا الإمكانيات أن تكون لنا منصات تكنولوجية وطنية وأن تكون هناك شراكة بين الخاص والعام لتطبيق هته مشاريع القوانين ؟
  • هل من إستراتيجية موحدة بين الوزارات المعنية لكل التغيرات التي يمكن أن تنتج بعد المصادقة على هذه القوانين ؟
  • هل يوجد تنسيق بين الوزارات لكي يكون هناك تنفيذ سليم لهته القوانين ؟
  • هل يمكن أن يكون هناك اشمال لكل مكونات المجتمع في تطبيق هذه القوانين ؟
  • هل هناك تضمين أن تكون دائما المعطيات الشخصية لدى الداخلية وأن لا تكون مستباحة لكل الأشخاص ؟

ردود الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • لا يمكن قراءة البطاقة عن بعد وقارئ البطاقات عليها أن تكون موثقة ومقننة
  • توجد آليات التي تحدد من يمكن قراءة البطاقة
  • البطاقات التلامسية ليست فيها أكثر ضمانات لحماية معطيات المواطن
  • الأمانة بنسبة 100% مستحيلة لكن المخاطر ضئيلة جداً
  • التوجه العالمي الآن هو المزج بين بطاقات التعريف وجوازات السفر
  • سيكون دائماً إجراءات حمائية ووقائية لحماية الهوية كما تفعل الدول الأوروبية
  • كل شعب ومجتمع يجب أن تكون فيه هوية للأشخاص ولهذا السبب من الضروري أن تكون هناك بطاقات التعريف
  • أن تكون البطاقات تلامسية أوغير تلامسية فهي مسألة تقنية بحت وليس لها علاقة بالسيادة الرقمية
  • يجب أن تكون هناك قوانين وسياسات عامة التي تضمن الحقوق وتقوم بالرقابة مثل الهيئات المستقلة
  • توجد قواعد عامة لحماية المعطيات الشخصية في العالم ونحن لنا الإمكانيات في تونس لحمايتها
  • يجب أن نأخذ القرارات وهته مشاريع القوانين متأخرة وتعود إلى سنة 2015
  • توجد عوامل ملزمة التي يجب أن نتعامل معها ونحن عليها مواكبتها وتنظيمها
  • طريقة تخزين المعطيات البيومترية هي أسهل من تخزينها حين تكون غير بيومترية
  • البيومتري لا يقتصرعلى البصمة وهو شيء متطور ولا يمكن بعنوان حماية المعطيات الشخصية رفض وإستثناء التطور التكنولوجي
  • يجب إحترام كامل المؤسسات للدولة ومن الضروري أن يكون هناك عنصر الثقة في الدولة
  • كلفة هته المشاريع لدى وزارة الداخلية لكن توجد المعدات والتقنيات لخلق بطاقات تعريف وجوازات سفر بيومترية
  • ما هي الفائدة والإضافة في خلق قاعدة بيانات وبطاقات تعريف بيومترية ؟
  • التقدم التكنولوجي فيه مس من الحريات خاصةً في الحياة الخاصة
  • يجب إحرام الأشخاص التي لا تريد أن تواكب كل هته التطورات
  • ليس لي ثقة في المشغل أو العامل في الميدان التكنولوجي وقاعدة بيانات بيومترية تطرح العديد من المخاطر
  • نشهد مضار أيضاً في التجارب المقارنة خاصة مع مسألة الهرسلة الإشهارية للمواطنين
  • من المفروض أن يتم المصادقة على قوانين أخرى كقانون لتنظيم سبر الأراء
  • يجب وضع منصات وطنية وحماية المعطيات الشخصية
  • توجد مشاكل التي سنواجهها في المستقبل ويجب أن تكون هناك سياسة وطنية لحماية المعطيات الشخصية
  • أنا مع التطور التكنولوجي على شرط تطوير التشريعات التي تنظمها
  • يجب إصلاح التشريعات والإعلام حول كل المسائل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية
  • الحل ليس نظري حتى على مستوى عام ولا توجد أي تقنية التي تمكن من حماية المعطيات الشخصية بصفة مؤكدة وما هو الحل التكنولوجي لحماية معطياتنا ؟

تعقيب المديرة العامة للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية

  • الأمن بنسبة 100% أمر مستحيل حتى في أكثر الدول تقدماً
  • يمكن الذهاب بطريقة تدريجية والتحسين في التمكن التكنولوجي مع تطبيق هته القوانين
  • حول حقوق الإنسان في المجال الدولي اصبحنا نتحدث على الحق في المعلومة ولا يمكن أن نحد من تدفق المعلومات
  • من يقود العالم هو القوات الرقمية العالمية وليس الحكومات ولا يمكن الحديث على سيادة حين يتوجه أغلب الناس إلى الشركات العالمية في الميدان التكنولوجي وشركات التواصل الإجتماعي
  • يجب أن تكون لنا الإمكانية من التمكن في التكنولوجيا وأن نستوعب ما يحصل في العالم