الفصل 1
تُعدّل أحكام الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:
الفصل 3-جديد: يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- المرأة: تشمل سائر الإيناث بمختلف أعمارهن وفئاتهن وحالتهن المدنية.
- الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
- العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي ضدّ المرأة أساسه التميّيز بسبب الجنس والذي يتسبّب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامّة أو الخاصة.
- العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
- العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
- العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدفُ مُرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
- العنف السياسي: هو كل فعل أو قول أو إشارة أو تهديد أو ممارسة تقوم على أساس التمييز بين الجنسين ويهدف مرتكبه لاستغلال المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حريّة من الحقوق والحريات الأساسية أو حرمانها من كل ذلك أو الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال المُبيّنة أعلاه بمناسبة إضطلاعها بمهمّة سياسية انتخابية أو تنفيذية مهما كان نوعها.
- العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
- التمييز ضد المرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقيّيد يكون من آثارها أو أعراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المُساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغضّ النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السنّ أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة.
ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.
- حالة استضعاف: هي حالة الهشاشة المُرتبطة بصغر أو تقدّم السنّ أو المرض الخطير أو الحمل أو القُصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرة الضحية على التصدّي للمُعتدي.
- الضحيّة: المرأة في كلّ الحالات المُبيّنة أعلاه والأطفال المُقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتّع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تُشكّل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.