loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°005/2021 amendant les dispositions de la loi organique n°58-2017 du 11 août 2017 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Thème : Affaires de la femme
0 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-02-05 2024-12-03
Dépôt
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en commission
2024-12-03 2024-12-03
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°005/2021 amendant les dispositions de la loi organique n°58-2017 du 11 août 2017 relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Article 1

تُعدّل أحكام الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كما يلي:

الفصل 3-جديد: يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

  • المرأة: تشمل سائر الإيناث بمختلف أعمارهن وفئاتهن وحالتهن المدنية.
  • الطفل: كل شخص ذكرا كان أو أنثى على معنى مجلة حماية الطفل.
  • العنف ضد المرأة: كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي ضدّ المرأة أساسه التميّيز بسبب الجنس والذي يتسبّب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي أو سياسي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامّة أو الخاصة.
  • العنف المادي: كل فعل ضار أو مسيئ يمسّ بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.
  • العنف المعنوي: كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها.
  • العنف الجنسي: كل فعل أو قول يهدفُ مُرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية.
  • العنف السياسي: هو كل فعل أو قول أو إشارة أو تهديد أو ممارسة تقوم على أساس التمييز بين الجنسين ويهدف مرتكبه لاستغلال المرأة أو إعاقتها عن ممارسة أيّ نشاط سياسي أو حزبي أو جمعياتي أو أي حق أو حريّة من الحقوق والحريات الأساسية أو حرمانها من كل ذلك أو الإعتداء عليها بأي شكل من الأشكال المُبيّنة أعلاه بمناسبة إضطلاعها بمهمّة سياسية انتخابية أو تنفيذية مهما كان نوعها.
  • العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه.
  • التمييز ضد المرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقيّيد يكون من آثارها أو أعراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات على أساس المُساواة التامّة والفعلية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها بغضّ النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السنّ أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحيّة أو اللغة أو الإعاقة.

ولا تعتبر تمييزا الإجراءات والتدابير الإيجابية الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الجنسين.

  • حالة استضعاف: هي حالة الهشاشة المُرتبطة بصغر أو تقدّم السنّ أو المرض الخطير أو الحمل أو القُصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرة الضحية على التصدّي للمُعتدي.
  • الضحيّة: المرأة في كلّ الحالات المُبيّنة أعلاه والأطفال المُقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتّع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تُشكّل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل.

Article 2

تُعدّل أحكام الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 5 جديد: تلتزم الدولة بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي والإقتصادي والسياسي، واتّخاذ التراتيب والتدابير اللازمة لتجسيمها وإنفاذ القوانين المُتعلقة بحماية حقوق المرأة ومُناهضة العنف ضدّها.  

Article 3

تُعدّل أحكام الفصل الحادي عشر من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 11 جديد- تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة وأساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المُسلّط على النساء في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان والمساواة.

ويُمنع الإشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المُكرّسة للعنف المُسلط عليها أو المُقلّلة من خطورته أو المُبرّرة لارتكابه أو المُبيّضة لمُرتكبيه، وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية.

وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المُستوجبة حسب القانون للتصدّي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. 

Article 4

يُضاف الفصل 15 مُكرّر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المُؤرّخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وينصّ على ما يلي:

الفصل 15 مكرّر: تُطبّق العقوبات المنصوص عليها بالفصول 208 جديد و218 فقرة ثانية جديدة و219 فقرة ثانية جديدة و222 فقرة ثانية جديدة من المجلة الجزائية إذا تمّ ارتكاب الإعتداءات المُبيّنة بتلك الفصول داخل هيكل من الهياكل الدستورية أو بمناسبة قيام الضحيّة بمهمّة انتخابية أو تنفيذية أو نشاط حزبي أو جمعياتي،

Article 5

تُعدّل أحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 18-جديد: يُعاقب كلّ مُرتكب للعنف السياسي كما تم تعريفه بهذا القانون بخطية قدرها خمسة آلاف دينار.

وفي صورة العود تُرفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.

والمحاولة مُوجبة للعقاب.

ولا تنطبق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على جريمة العنف السياسي.

Article 6

يُضاف الفصل 18 مُكرّر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 18 مكرّر- يُعاقب كلّ مُرتكب للعنف المعنوي كما تمّ تعريفه بهذا القانون بخطيّة قدرها خمسة آلاف دينار.

وفي صورة العود تُرفّع العقوبة إلى ستّة أشهر سجنا.

والمحاولة مُوجبة للعقاب.

ولا تنطبق مُقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية على جريمة العنف المعنوي.

Article 7

تُعدّل أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت في 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 19- يُعاقب بخطية بخمسة آلاف دينار مُرتكب العنف أو التميير الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله:

*حرمان المرأة من مواردها الإقتصادية أو التحكّم فيها،

*التميّيز في الأجر عن عمل متساوي القيمة،

*التميّيز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرّج في الوظائف.

وتُضاعف العقوبة في صورة العود.

والمُحاولة مُوجبة للعقاب.

Article 8

تُعدّل أحكام الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 21 جديد- يُعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمّد ارتكاب التميّيز على معنى هذا القانون إذا:

1- ترتّب عن فعله:

  • حرمان أو تقيّيد تمتّع الضحية بحقوقها أو الحصول على منفعة أو خدمة.
  • منع الضحية من ممارسة نشاطها بصورة عادية.
  • رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو مُعاقبتها.

2- مثل هذا الفصل تحريضا للعموم على التراجع عن حقوق المرأة المُنظمة بالتشريعات الجاري بها العمل.

Article 9

يُضاف الفصل 21 مكرر إلى أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المُتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة كما يلي:

الفصل 21 مكرّر- يقع تتبّع الذات المعنوية إذا تبيّن من خلال منشوراتها أو أنشطتها أو تصريحات مُسيّريها أنّ ارتكاب جريمة التميّيز ضدّ المرأة المنصوص عليها بهذا القانون يُمثّل الغرض الحقيقي من إنشائها أو يُشكّل أحد الأهداف الجوهرية التي تعمل على إرسائها،

تُعاقب الذات المعنوية المُرتكبة لجريمة العنف السياسي أو المعنوي أو التميّيز ضدّ المرأة بخطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار وتقضي المحكمة بحرمانها من مباشرة النشاط لمدّة أقصاها خمسة أعوام وفي صورة العود تُقضى بحلّها.