loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2020/98 يتعلق بإنشاء بلدية "الحرارية"

موضوع : اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
2 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-07-10 2024-12-22
الإيداع
2024-12-22 2024-12-22
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2020/98 يتعلق بإنشاء بلدية "الحرارية"

الفصل 1

تُحدث بمقتضى هذا القانون بلدية الحرايريّة من ولاية تونس يكون مقرّها الحرايريّة.

الفصل 2

يحدّ تُراب بلدية الحرايريّة:

شمالا: بلديّة منوبة المدينة، بلديّة وادي الليل، بلديّة سيدي ثابت، بلديّة الجديدة.

شرقا: الدائرة البلديّة الزهور من بلديّة تونس وبلديّة باردو

غربا: بلديّة المرناقيّة.

جنوبا: بلديّة سيدي حسين.