Article 1
تُحدث بمقتضى هذا القانون بلدية الحرايريّة من ولاية تونس يكون مقرّها الحرايريّة.
تُحدث بمقتضى هذا القانون بلدية الحرايريّة من ولاية تونس يكون مقرّها الحرايريّة.
يحدّ تُراب بلدية الحرايريّة:
شمالا: بلديّة منوبة المدينة، بلديّة وادي الليل، بلديّة سيدي ثابت، بلديّة الجديدة.
شرقا: الدائرة البلديّة الزهور من بلديّة تونس وبلديّة باردو
غربا: بلديّة المرناقيّة.
جنوبا: بلديّة سيدي حسين.