الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المُتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتُعوّض بما يلي:
الفصل 8 جديد: تُحدث بأوامر دوائر قضائية مُتخصّصة بالمحاكم الابتدائية المُنتصبة بمقار محاكم الإستثناف تتكوّن من قضاة يتمّ تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الإنتقالية.
تتعهّد الدوائر المذكورة بالنظر في الملفات المُحالة عليها من الهيئة وتتولى الحكم فيها طبق مقتضيات التشريعات الجاري بها العمل في إطار احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.