loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين

مقترح من :
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية

المدة

في اللجان
المدة 13س 1دق
وقت التأخير 5س 40دق
مجموع 5
الحضور 63.63%

دورة حياة مشروع القانون

2017-03-15 2019-02-06
الإيداع
2019-02-06 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين

الفصل 1

الفصل الأول :

تضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث".

الفصل 2:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من جويلية سنة 2017.

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين

الفصل 1

الفصل الأول :

تضاف للفصل 172 من مجلة التأمين عبارة "أو في حالة عدم التأمين مطلقا" بعد عبارة "في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث".

الفصل 2:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ في الأول من جويلية سنة 2017.