loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
مشروع القانون برمته
112 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 14دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 86.36%
في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 1
الحضور 88.94%

دورة حياة مشروع القانون

2016-01-18 2016-01-21
الإيداع
2016-01-21 2016-02-12
2016-02-03
2016-02-10
المناقشة في اللجنة
2016-02-16 2016-02-16
2016-02-16
المناقشة في الجلسة العامة
2016-02-17 2016-02-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و166 ألف (182.166.000) أورو. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و166 ألف (182.166.000) أورو. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية

العنوان

مشروع قانون عدد 2016/02 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإسلامي للتنمية و المتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و البنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية