Article 1
تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 22 ديسمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الشركة المذكورة لإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالتربينات الغازية بالمرناقية بمبلغ لا يتجاوز ما يعادل بالأورو مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مائة واثنين وثمانين مليون و166 ألف (182.166.000) أورو.