loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2015/38 يتعلق بالمحكمة الدستورية

موضوع : النظم القضائية

المدة

في اللجان
المدة 21س 3دق
وقت التأخير 12س 15دق
مجموع 11
الحضور 52.38%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-03 2015-06-08
الإيداع
2015-06-08 2015-09-30
2015-06-08
2015-09-03
2015-09-04
2015-09-11
2015-09-15
2015-09-16
2015-09-21
2015-09-30
المناقشة في اللجنة
  1. الفصول 1 - 2
  2. العضوية 3 - 26
    1. الشروط 3
    2. التعيين 4 - 10
    3. انتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه 11 - 17
    4. انقضاء العضوية 18 - 22
    5. التجديد وسد الشغور 23 - 26
  3. هياكل المحكمة الدستورية 27 - 32
    1. رئاسة المحكمة 27
    2. دائرة فحص الطعون 28
    3. الجلسة العامة 29
    4. الكتابة 30 - 32
  4. الإجراءات المتبعة لدى المحكمة الدستورية 33 - 82
    1. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية مشاريع القوانين 36 - 45
    2. الإجراءات المتبعة بمناسبة إبداء الرأي في مشاريع القوانين الدستورية أو مراقبة احترام إجراءاتها 46 - 47
    3. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية المعاهدات 48 - 54
    4. الإجراءات المتبعة بمناسبة الدفع بعدم الدستورية 55 - 61
    5. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 62 - 65
    6. الإجراءات المتبعة بمناسبة معاينة الشغور في رئاسة الجمهورية 66 - 73
      1. معاينة الشغور الوقتي 66 - 68
      2. معاينة الشغور النهائي 69 - 73
    7. الإجراءات المتبعة بمناسبة تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية 74
    8. الإجراءات المتبعة بمناسبة تنازع الاختصاص 75 - 76
    9. الإجراءات المتبعة بمناسبة إعفاء رئيس الجمهورية 77 - 80
    10. الإجراءات المتبعة بمناسبة التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية 81 - 82
  5. ضمانات أعضاء المحكمة 83 - 86
  6. الأحكام الانتقالية 87 - 89

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/38 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة، في نطاق صلاحياتها، استقلالية السلطة القضائية.

الفصل 2

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا.

ينقسم الأعضاء إلى تسعة من المختصين في القانون وثلاثة من غير المختصين في القانون.

الفصل 3

يشترط في المؤهل للتعيين الكفاءة والخبرة على النحو التالي:

  • المختص في القانون: خبرة لا تقل عن عشرين سنة، وتنظر مدة العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي بضعفيها ومدة العضوية بمجلس نواب الشعب بضعفها.
  • غير المختص في القانون: خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمسة عشر سنة.

كما يشترط فيه أن يكون:

  • تونسي الجنسية.
  • بالغا من العمر عند تعيينه أربعين سنة على الأقل.

كما يشترط فيه ألا يكون:

  • من أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • من أعضاء المجلس الدستوري.

الفصل 4

يتم التعيين تباعا وبالترتيب من الجهات الثلاث التالية: رئيس الجمهورية ثم مجلس نواب الشعب ثم المجلس الأعلى للقضاء. 

وتبادر كل جهة فور التعيين بإعلام الجهتين الأخرتين وإعلام رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء.

الفصل 5

يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون.

الفصل 6

يتولى مجلس نواب الشعب تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون. ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

تتولى كل كتلة ترشيح أربعة أسماء ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون، وتعرض الأسماء المرشحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتنتخب منهم أربعة، ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون.

ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين

الأغلبية المطلوبة تعاد دورة ثانية، فإن تواصل عدم استكمال الأربعة المطلوبين فتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين.

ويتولى رئيس المجلس الإعلام بالتعيين.

الفصل 7

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون

والرابع غير مختص في القانون . ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

لكل عضو في مجلس قضائي باستثناء رئيس ذلك المجلس القضائي ترشيح مرشح واحد من المختصين في القانون.

وتجرى انتخابات داخل المجلس القضائي لاختيار الثلاثة الذين يحرزون أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

يتولى رئيس كل مجلس قضائي ترشيح مرشح واحد غير مختص في القانون.

تعرض الأسماء الإثنى عشر على الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة لتنتخب الأربعة المطلوب تعيينهم.

ويعتبر التعيين حاصلا بالنسبة للثلاثة من المختصين في القانون الذين أحرزوا أعلى الأصوات ولغير المختص في القانون أحرز أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإعلام بالتعيين.

الفصل 8

لا يصح لأي جهة تعيين شخص ما لم تكن ماسكة قبل ذلك لملف يتضمن موافقته على ترشيحه واستعداده ليكون من ضمن أعضاء المحكمة الدستورية وتصريحه على الشرف بأنه تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع المقررة بالفصل 3 من هذا القانون وبأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

الفصل 9

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهن أو مهام أو وظائف أخرى.

الفصل 10

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، بعد تعيينهم وقبل مباشرة مهامهم، أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وأن ألتزم بأحكامه وأن أؤدي واجباتي بحياد واستقلالية وأن أحترم سرية المداولات والتصويت وان لا أصرح في خصوص المواضيع المطروحة على المحكمة أو التي يتوقع أن تطرح عليها وأن لا أقدم استشارة في شأنها."

الفصل 11

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للمحكمة الدستورية ونائبا له ويكونان من بين المختصين في القانون، ويشترط لانتخاب أي منهم إحرازه على الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة الدستورية.

الفصل 12

يشرف على العملية الانتخابية أكبر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون ويساعده أصغر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون.

الفصل 13

يفتح المشرف على الجلسة الانتخابية باب الترشح ويتلقى على الفور ترشحات الراغبين في ذلك. ولا يمكن لعضو الترشح للمنصبين معا.

بعد ما لا يزيد عن ربع ساعة يعلن المشرف عن قائمة الترشحات لرئاسة المحكمة الدستورية وقائمة الترشحات لنيابة الرئيس.

الفصل 14

كلما تقدم مرشح وحيد لمنصب من المنصبين يعلن المشرف عن الجلسة الانتخابية، دون مرور للانتخاب، فوزه لانتفاء المنافس. فإن ترشح أكثر من عضو لنفس المنصب وجب المرور للانتخاب.

الفصل 15

يكون الانتخاب سريا بأوراق موحدة تتضمن عند الاقتضاء قائمتي المترشحين ويتم بخلوة تهيأ للغرض.

يتولى العضو اختيار أحد المترشحين للرئاسة وأحد المترشحين لنيابة الرئيس وذلك بوضع علامة اختياره أمام الإسم المعني، ثم يضع الورقة في ظرف غير شفاف ويضعها في الصندوق المعد للغرض.

عند استكمال تصويت الحاضرين من الأعضاء يباشر المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده الفرز. وتعتبر ملغاة الأوراق التي تتضمن شطبا أو إقحاما أو تحمل ما يتعارض وسرية الاقتراع.

يتولى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده تحرير محضر في الغرض يتضمن خاصة قائمة المترشحين لكل منصب وعدد المصوتين وعدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح.

الفصل 16

إذا أحرز مترشح على الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلوبة يعاد دور ثان لا يتقدم له إلا المترشحان اللذان أحرزا أعلى عدد من الأصوات. فإن تساوى أكثر من إثنين في أعلى عدد من الأصوات لا يتقدم من بينهم للدور الثاني إلا المترشحان الأكبر سنا. فإن أحرز أحدهما الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلوبة تعاد جلسة انتخابية جديدة بعد ما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن أسبوع.

الفصل 17

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسات بدلة تحدد مميزاتها بأمر حكومي بناء على اقتراح من المحكمة الدستورية.

الفصل 18

تنقضي العضوية بأحد الأوجه التالية:

  • انقضاء مدة العضوية.
  • الاستقالة.
  • الإعفاء.
  • الوفاة.

الفصل 19

تنقضي مدة العضوية بالمحكمة الدستورية بانقضاء السنوات التسع التي شغلها العضو بالمحكمة الدستورية. كما تنقضي بانقضاء ما تبقى من تلك المدة في صورة تعويض العضو الأصلي قبل استكمال مدته.

وعلى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء أن يذكر جهة التعيين المعنية قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة عضوية العضو المعني.

الفصل 20

لعضو المحكمة الدستورية تقديم استقالته من عضوية المحكمة. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المحكمة أو نائبه عند الاقتضاء. وتنص الاستقالة وجوبا وبصفة صريحة على إرادة الاستقالة نهائيا من عضوية المحكمة الدستورية.

يتم إعلام جهة التعيين المعنية كإعلام بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاستقالة وتصبح نافذة بعد شهر من تقديمها.

الفصل 21

يمكن لثلثي أعضاء المحكمة الدستورية بناء على طلب من أحدهم أو تبعا لتلقي طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعفاء أحد أعضاء المحكمة الدستورية في إحدى الصور التالية:

  • انتفاء أحد شروط العضوية.
  • إخلاله بمقتضيات اليمين.
  • العجز التام.

الفصل 22

في حالة الإعفاء أو الوفاة يتولى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء على الفور إعلام جهة التعيين المعنية.

الفصل 23

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم رئيس الجمهورية يتولى التعيين مجددا مع مراعاة الاختصاص.

الفصل 24

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم مجلس نواب الشعب فيتم اتباع نفس الإجراءات المقررة بالفصل 6 من هذا القانون غير أن عدد مرشحي كل كتلة يكون بنفس عدد واختصاص من يشمله التجديد.

الفصل 25

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم المجلس الأعلى للقضاء يدعو رئيس المجلس إما المجالس القضائية أو رؤساء المجالس القضائية أو كليهما إلى الترشيح ثم الانتخاب وفق الإجراءات المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 26

عند تعذر تعيين عضو جديد بالمحكمة الدستورية لسد الشغور الحاصل أو لتأخر التجديد تواصل المحكمة الدستورية عملها و يحتسب النصاب والأغلبية المقرران بهذا القانون على العدد الفعلي لأعضاء المحكمة الدستورية.

ولا يمكن للمحكمة مباشرة مهامها إذا نزل عدد أعضائها عن عشرة، وفي تلك الحالة تعلق إلى حين تجاوز العتبة الدنيا لعدد الأعضاء.

الفصل 27

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها وهو آمر الصرف.

الفصل 28

لرئيس المحكمة الدستورية في بداية كل سنة قضائية إحداث دائرة أو أكثر لفحص الطعون.

تتركب دائرة فحص الطعون من رئيس وعضوين، ويكون الرئيس وأحد العضوين وجوبا من ذوي الاختصاص في القانون.

تتولى دائرة فحص الطعون التحقق من احترام الطعن الشروط الشكلية والجرائية وترفع مقترحا للجلسة العامة إما بقبول الطعن شكلا أو رفضه. وتتولى الجلسة العامة البت في ذلك المقترح.

ولا يحال لدائرة فحص الطعون إلا الطلب المتعلق بمراقبة دستورية مشروع قانون أو الدفع بعدم الدستورية.

الفصل 29

تتكون الجلسة العامة من جميع أعضاء المحكمة الدستورية، ويرأسها رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

الفصل 30

يسمى الكاتب العام للمحكمة بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة.

تتكون كتابة المحكمة من ذوي الخبرة في ميدان الكتابة القضائية العدلية أو الإدارية أو المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يعملون تحت إشراف الكاتب العام الذي يعين في بداية كل سنة قضائية كاتبا أو أكثر لكل دائرة كما يعين كاتبا أو أكثر للجلسة العامة.

تودع وجوبا بكتابة المحكمة المطالب مهما كان موضوعها وتحال عليها الدفوع وتتولى تقييدها بدفتر تمسكه للغرض وتسند لها عددا رتبيا بحسب المواضيع وتحيلها إلى رئيس المحكمة الذي يعهد بها بحسب موضوعها إلى دائرة لفحص الطعون أو للجلسة العامة.

الفصل 31

تستعين المحكمة الدستورية بمقررين يتم انتدابهم من بين الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون ويتم الانتداب سواء عن طريق التناظر أو الإلحاق من بين الباحثين والمدرسين الجامعيين أو بواسطة عقد.

الفصل 32

يتولى المقررون إنجاز أعمال البحث التي يكلفهم بها رئيس المحكمة.

الفصل 33

تكون جلسات المحكمة سرية عدا الحالة المقررة بالفصل 82 من هذا القانون.

الفصل 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

الفصل 35

تنشر قرارات وآراء المحكمة الدستورية بموقعها الإلكتروني خلال أسبوع من صدورها كما تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال خمسة عشر يوما من صدورها.

الفصل 36

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.

يقصد بمشاريع القوانين على معنى هذا القانون كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.

الفصل 37

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون إلى المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع المعني.

يجوز أن ينصب طلب مراقبة الدستورية على حكم محدد من أحكام مشروع القانون كما يجوز أن ينصب على أكثر من حكم من أحكامه شريطة:

  • التعليل للطلب في خصوص كل حكم طاله طلب مراقبة الدستورية.
  • التحديد بدقة لنص الدستور المنسوب مخالفته بالنسبة لكل حكم من أحكام المشروع موضوع الطعن.

الفصل 38

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.

يتضمن ملف الطعن وجوبا عريضة الطعن ومؤيداتها وكشفا في محتويات الملف.

ويتضمن المطلب وجوبا الإسم الكامل للطالب وصفته وإمضاءه، وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس نواب الشعب ينص المطلب أيضا على اسم من يمثلهم أمام المحكمة.

الفصل 39

يتولى رئيس المحكمة فور تلقي الطلب بمراقبة الدستورية إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة وتوجيه نسخة من الملف إليهم. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

الفصل 40

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا في أجل خمسة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. ويجوز أن تتعرض الملاحظات لمدى احترام طلب مراقبة الدستورية للشروط الشكلية والإجرائية المقررة بهذا القانون.

يحيل رئيس المحكمة مذكرة الملاحظات، فور تلقيها، إلى دائرة فحص الطعون المتعهدة بالملف.

الفصل 41

تعد دائرة فحص الطعون تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه في اليومين التاليين لانقضاء اجل تقديم ملاحظات الدفاع عن دستورية النص موضوع الطعن.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل ثلاثة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 42

في صورة قبول الطعن شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.

وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل في أجل عشرين يوما من تاريخ قرار قبول الطعن شكلا. ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة خمسة عشر يوما.

الفصل 43

لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا، وعلى المحكمة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.

في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعن شكلا وأصلا إلى عشرة أيام.

الفصل 44

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرحت بعدم دستوريته.

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار المحكمة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

إذا قرر مجلس نواب الشعب التداول في المشروع ثانية فيكون ذلك طبقا لقرار المحكمة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته. وتسري أحكام هذه الفقرة على صورة الأحكام التي قررت المحكمة عدم دستوريتها وأمكن فصلها عن مجموع مشروعها الأصلي.

الفصل 45

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 42 من هذا القانون دون إصدار المحكمة قرارها تكون ملزمة بإحالة مشروع القانون فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

الفصل 46

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تعديل الدستور فور تلقيها إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها تتعلق أم لا بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بالدستور.

تصوغ المحكمة رأيها المعلل كتابة بموافقة ثلثي أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقي الطلب.

توجه المحكمة رأيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إعلام النواب به حال وروده.

لا يحول رأي المحكمة أيا كان، كما لا يحول انقضاء أجل إبداء الرأي دون إبدائه، دون مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مبادرة تعديل الدستور.

الفصل 47

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل الدستور في أجل يومين من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب إلى المحكمة الدستورية لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقيها مشروع القانون الدستوري.

إذا أقرت المحكمة الدستورية احترام الإجراء ات، أو إذا انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها، فإن المشروع يحال وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يحيله على الاستفتاء.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنه لم يتم احترام الإجراءات، فإنها تحيل المشروع صحبة قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

للمجلس إما إعادة النظر في المبادرة بعد تدارك الاخلالات الإجرائية، إن كان تداركها ممكنا، وإما التخلي عن مبادرة التعديل.

الفصل 48

تمارس المحكمة الدستورية على نصوص المعاهدات الدولية رقابة مطابقة لدستور الجمهورية التونسية.

الفصل 49

لرئيس الجمهورية عرض المعاهدات الدولية على أنظار المحكمة الدستورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الموافقة عليها.

ويتضمن العرض وجوبا علاوة على نص المعاهدة نسخة من مشروع قانون الموافقة عليها ومذكرة تتضمن مسار التفاوض حولها وأسماء و صفات من قاموا بالمفاوضة عليها والوثائق المثبتة لتفويضهم بالإمضاء عليها في حق الجمهورية التونسية.

الفصل 50

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في اجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما بناء على قرار معلل وذلك من تاريخ تلقيها لطلب التعهد وترسل نسخة منه لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة.

الفصل 51

لرئيس الجمهورية أن يعرض نص المعاهدة الدولية على المحكمة الدستورية مرفوقا بطلب معلل في استعجال النظر وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها في اجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالطلب وتتقلص هذه الآجال إلى ثلاثة أيام إذا كان نص الاتفاقية ملزما للجمهورية التونسية بمجرد الإمضاء عليها ولا يمكن في هذه الحالة لرئيس الجمهورية ان يمضي نص المعاهدة إلا بعد تلقيه لقرار المحكمة.

إذا تبين للمحكمة أن في نص الاتفاقية المزمع إمضاؤها ما يخل بالدستور فعلى رئيس الجمهورية رفع تلك الاخلالات قبل الإمضاء عليها.

الفصل 52

لرئيس الجمهورية عند تلقيه لقرار المحكمة في خصوص المعاهدة موضوع العرض وفي حالة تضمن القرار لما يفيد عدم دستورية حكم أو أكثر من أحكامها أن يرفع تلك الاخلالات الدستورية وذلك عبر التفاوض من جديد على نص المعاهدة إذا كان ذلك ممكنا أو عبر التحفظ على تطبيق المقتضيات المخالفة للدستور وذلك في حدود ما تسمح به الالتزامات الدولية ذات الصلة للجمهورية التونسية.

الفصل 53

لثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب أن يتقدموا بطعن في دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية وذلك حسب الإجراءات المبينة بالفصل 36 وما بعده من هذا القانون.

الفصل 54

الرقابة التي تسلطها المحكمة على دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية لا تمنعها من تسليط رقابتها على دستورية نص المعاهدة ذات الصلة.

الفصل 55

لكل متقاض ومهما كانت المحكمة المتعهدة ولو كانت القضية منشورة في الطور التعقيبي أن يثير دفعا بعدم دستورية قاعدة قانونية محددة.

الفصل 56

يتم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مطلب كتابي محرر من قبل محامي الطاعن. ولا يكون الطعن مقبولا إلا إذا كانت القاعدة المطعون فيها منطبقة على أصل النزاع أو على الإجراءات. ويتضمن المطلب عرضا للوقائع والإجراءات والنص أو القاعدة القانونية المطعون فيها مع تحديد دقيق لنص الدستور المنسوب إليها مخالفته وبيان مفصل لكل سبب من أسباب الطعن.

الفصل 57

يقدم مطلب الدفع بعدم الدستورية إلى رئيس الدائرة المتعهدة الذي يأذن بإحالته فورا على كتابة المحكمة الدستورية.

تحيل كتابة المحكمة على دائرة فحص الطعون المطلب المعروض الذي تنطبق عليه أحكام الفصل 40 من هذا القانون.

الفصل 58

تعرض كتابة المحكمة المطلب المقدم على رئيس المحكمة الذي يعهد به إلى دائرة فحص الطعون التي تعد تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إحالة المطلب إلى كتابة المحكمة.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

الفصل 59

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل خمسة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 60

في صورة قبول مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت وجاهته الدستورية . وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل وذلك في أجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد بقرار معلل لمدة خمسة وأربعين يوما على أقصى التقدير. وللمحكمة أن تمدد هذا الأجل بعد ذلك لمرة واحدة بناء على قرار معلل لمدة ثلاثة أشهر.

الفصل 61

لا يوقف الدفع بعدم دستورية القانون النظر في القضية المنشورة إلا إذا تعلق الأمر بقرار يكون تنفيذه مؤديا إلى نتائج يستحيل تداركها. وفي تلك الحالة يكون توقيف التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة المتعهدة بناء على طلب معلل

من العارض مضمن بعريضة الدفع بعدم الدستورية وللمدة المقررة لإصدار المحكمة الدستورية لقرارها.

إذا أحرز الحكم الصادر في الأصل قوة اتصال القضاء وصدر بعد ذلك قرار المحكمة الدستورية لصالح الدفع فإن من حق من مارس الدفع أن يرفع التماسا في إعادة النظر.

الفصل 62

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 63

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 64

إذا أقرت المحكمة دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو انقضى الأجل المقرر بحسب الحالة بالفصلين السابقين فإن المشروع يدخل آليا حيز النفاذ.

الفصل 65

إذا أقرت المحكمة عدم دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو بعضا من أحكام أي منهما فإن الأحكام موضوع عدم الدستورية لا يمكن أن تدخل حيز النفاذ على حالها.

الفصل 66

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور وقتي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفصل 67

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور الوقتي من عدمه. وتتخذ قرارها هذا بالأغلبية المطلقة من أعضائها.

الفصل 68

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بالقرار كتابيا في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

الفصل 69

تجتمع المحكمة الدستورية حال تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما لإقرار الشغور النهائي.

الفصل 70

تجتمع المحكمة الدستورية فور الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

الفصل 71

تجتمع المحكمة الدستورية حال تلقي رئيسها استقالة رئيس الجمهورية كتابة لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

الفصل 72

لرئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس الحكومة أو ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية للعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور النهائي.

الفصل 73

تصدر المحكمة قرارا معللا بإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من أعضائها في الحالات المذكورة بالفصول من 69 إلى 72 من هذا القانون.

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالقرار كتابة في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

الفصل 74

تجتمع المحكمة الدستورية، في حالة حل مجلس نواب الشعب وإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ليؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامها.

الفصل 75

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب يرفع إليها من الأحرص من الطرفين.

يتولى رئيس المحكمة فورا إعلام الطرف الثاني بفحوى الطلب وتوجيه نسخة من الملف إليه.

للطرف الثاني تقديم ملاحظاته حول موضوع التنازع في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة.

الفصل 76

تبت المحكمة في أجل أربعة أيام من انقضاء اجل تقديم ملاحظات في التنازع بقرار من أغلبية أعضائها. وتعلم الطرفين بحكمها في أجل أربع وعشرين ساعة.

الفصل 77

فور تلقي المحكمة الدستورية إحالة من رئيس مجلس نواب الشعب متعلقة بطلب إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى رئيس المحكمة إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويذكر رئيس الجمهورية بأنه يمكنه تقديم ملاحظات كتابية في الرد على طلب إعفائه من أجل الخرق الجسيم للدستور وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ هذا الإعلام.

الفصل 78

تصدر المحكمة الدستورية قرارها بالقبول شكلا من عدمه بعد مراقبة مدى احترام الإجراءات والشروط المقررة بالدستور وبهذا القانون. ويصدر قرار المحكمة الدستورية في خصوص الشكل بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقي ملاحظات رئيس الجمهورية أو من انقضاء أجل تلقيها.

الفصل 79

في صورة قبول الطلب شكلا تتولى المحكمة الدستورية النظر في الأصل والتحقق من ارتكاب رئيس الجمهورية للخرق الجسيم للدستور، وتتخذ قرارها في أجل عشرة أيام من قرارها القبول شكلا ويكون ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

الفصل 80

في صورة الإدانة تحكم المحكمة بالعزل.

الفصل 81

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثين عضوا، بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك، تقديم طلب للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها.

الفصل 82

فور تلقي المحكمة الدستورية طلبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها تحيل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وتدعوه لإبداء رأيه في أجل ثلاثة أيام ثم تجتمع المحكمة للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها وتتخذ قرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية.

الفصل 83

لرئيس المحكمة الدستورية امتيازات وزير و لبقية أعضاء المحكمة الدستورية امتيازات كتاب دولة.

الفصل 84

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.

الفصل 85

لأعضاء المحكمة الدستورية نفس الحصانة المقررة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 86

يعلق نشاط كل عضو رفعت عنه الحصانة إلى حين إصدار القرار النهائي من القضاء المختص.

الفصل 87

تواصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أعمالها إلى حين أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين.

الفصل 88

بعد أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين يدعوهم رئيس مجلس نواب الشعب للاجتماع في الحال بمقر مجلس نواب الشعب.

يدعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحضور جلسة أداء اليمين لأعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

يفتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ويحيل رئاستها إلى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده لانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه وفق أحكام الفصل 12 وما بعده من هذا القانون.

الفصل 89

يحال إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرة المحكمة مهامها جميع الملفات التي كانت معروضة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي لم يقع البت فيها، كما تحيل الهيئة الوقتية أرشيفها إلى المحكمة الدستورية.

  1. الفصول 1 - 2
  2. العضوية 3 - 26
    1. الشروط 3
    2. التعيين 4 - 10
    3. انتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه 11 - 17
    4. انقضاء العضوية 18 - 22
    5. التجديد وسد الشغور 23 - 26
  3. هياكل المحكمة الدستورية 27 - 32
    1. رئاسة المحكمة 27
    2. دائرة فحص الطعون 28
    3. الجلسة العامة 29
    4. الكتابة 30 - 32
  4. الإجراءات المتبعة لدى المحكمة الدستورية 33 - 82
    1. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية مشاريع القوانين 36 - 45
    2. الإجراءات المتبعة بمناسبة إبداء الرأي في مشاريع القوانين الدستورية أو مراقبة احترام إجراءاتها 46 - 47
    3. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية المعاهدات 48 - 54
    4. الإجراءات المتبعة بمناسبة الدفع بعدم الدستورية 55 - 61
    5. الإجراءات المتبعة بمناسبة مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 62 - 65
    6. الإجراءات المتبعة بمناسبة معاينة الشغور في رئاسة الجمهورية 66 - 73
      1. معاينة الشغور الوقتي 66 - 68
      2. معاينة الشغور النهائي 69 - 73
    7. الإجراءات المتبعة بمناسبة تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية 74
    8. الإجراءات المتبعة بمناسبة تنازع الاختصاص 75 - 76
    9. الإجراءات المتبعة بمناسبة إعفاء رئيس الجمهورية 77 - 80
    10. الإجراءات المتبعة بمناسبة التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية 81 - 82
  5. ضمانات أعضاء المحكمة 83 - 86
  6. الأحكام الانتقالية 87 - 89

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/38 يتعلق بالمحكمة الدستورية

الفصل 1

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة، في نطاق صلاحياتها، استقلالية السلطة القضائية.

الفصل 2

تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشر عضوا.

ينقسم الأعضاء إلى تسعة من المختصين في القانون وثلاثة من غير المختصين في القانون.

الفصل 3

يشترط في المؤهل للتعيين الكفاءة والخبرة على النحو التالي:

  • المختص في القانون: خبرة لا تقل عن عشرين سنة، وتنظر مدة العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي بضعفيها ومدة العضوية بمجلس نواب الشعب بضعفها.
  • غير المختص في القانون: خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمسة عشر سنة.

كما يشترط فيه أن يكون:

  • تونسي الجنسية.
  • بالغا من العمر عند تعيينه أربعين سنة على الأقل.

كما يشترط فيه ألا يكون:

  • من أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
  • من أعضاء المجلس الدستوري.

الفصل 4

يتم التعيين تباعا وبالترتيب من الجهات الثلاث التالية: رئيس الجمهورية ثم مجلس نواب الشعب ثم المجلس الأعلى للقضاء. 

وتبادر كل جهة فور التعيين بإعلام الجهتين الأخرتين وإعلام رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء.

الفصل 5

يتولى رئيس الجمهورية تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون.

الفصل 6

يتولى مجلس نواب الشعب تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون والرابع غير مختص في القانون. ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

تتولى كل كتلة ترشيح أربعة أسماء ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون، وتعرض الأسماء المرشحة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لتنتخب منهم أربعة، ثلاثة منهم مختصون في القانون والرابع غير مختص في القانون.

ويكون الانتخاب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين

الأغلبية المطلوبة تعاد دورة ثانية، فإن تواصل عدم استكمال الأربعة المطلوبين فتح باب الترشيح مجددا أمام الكتل لتقديم عدد جديد من المرشحين.

ويتولى رئيس المجلس الإعلام بالتعيين.

الفصل 7

يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية يكون ثلاثة منهم مختصين في القانون

والرابع غير مختص في القانون . ويكون التعيين وفق المراحل التالية:

لكل عضو في مجلس قضائي باستثناء رئيس ذلك المجلس القضائي ترشيح مرشح واحد من المختصين في القانون.

وتجرى انتخابات داخل المجلس القضائي لاختيار الثلاثة الذين يحرزون أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

يتولى رئيس كل مجلس قضائي ترشيح مرشح واحد غير مختص في القانون.

تعرض الأسماء الإثنى عشر على الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة لتنتخب الأربعة المطلوب تعيينهم.

ويعتبر التعيين حاصلا بالنسبة للثلاثة من المختصين في القانون الذين أحرزوا أعلى الأصوات ولغير المختص في القانون أحرز أعلى الأصوات، وفي صورة التساوي في الأصوات يقدم الأكبر سنا.

ويتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإعلام بالتعيين.

الفصل 8

لا يصح لأي جهة تعيين شخص ما لم تكن ماسكة قبل ذلك لملف يتضمن موافقته على ترشيحه واستعداده ليكون من ضمن أعضاء المحكمة الدستورية وتصريحه على الشرف بأنه تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع المقررة بالفصل 3 من هذا القانون وبأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

الفصل 9

يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مهن أو مهام أو وظائف أخرى.

الفصل 10

يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، بعد تعيينهم وقبل مباشرة مهامهم، أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وأن ألتزم بأحكامه وأن أؤدي واجباتي بحياد واستقلالية وأن أحترم سرية المداولات والتصويت وان لا أصرح في خصوص المواضيع المطروحة على المحكمة أو التي يتوقع أن تطرح عليها وأن لا أقدم استشارة في شأنها."

الفصل 11

يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للمحكمة الدستورية ونائبا له ويكونان من بين المختصين في القانون، ويشترط لانتخاب أي منهم إحرازه على الأغلبية المطلقة من أعضاء المحكمة الدستورية.

الفصل 12

يشرف على العملية الانتخابية أكبر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون ويساعده أصغر عضو من الأعضاء غير المختصين في القانون.

الفصل 13

يفتح المشرف على الجلسة الانتخابية باب الترشح ويتلقى على الفور ترشحات الراغبين في ذلك. ولا يمكن لعضو الترشح للمنصبين معا.

بعد ما لا يزيد عن ربع ساعة يعلن المشرف عن قائمة الترشحات لرئاسة المحكمة الدستورية وقائمة الترشحات لنيابة الرئيس.

الفصل 14

كلما تقدم مرشح وحيد لمنصب من المنصبين يعلن المشرف عن الجلسة الانتخابية، دون مرور للانتخاب، فوزه لانتفاء المنافس. فإن ترشح أكثر من عضو لنفس المنصب وجب المرور للانتخاب.

الفصل 15

يكون الانتخاب سريا بأوراق موحدة تتضمن عند الاقتضاء قائمتي المترشحين ويتم بخلوة تهيأ للغرض.

يتولى العضو اختيار أحد المترشحين للرئاسة وأحد المترشحين لنيابة الرئيس وذلك بوضع علامة اختياره أمام الإسم المعني، ثم يضع الورقة في ظرف غير شفاف ويضعها في الصندوق المعد للغرض.

عند استكمال تصويت الحاضرين من الأعضاء يباشر المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده الفرز. وتعتبر ملغاة الأوراق التي تتضمن شطبا أو إقحاما أو تحمل ما يتعارض وسرية الاقتراع.

يتولى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده تحرير محضر في الغرض يتضمن خاصة قائمة المترشحين لكل منصب وعدد المصوتين وعدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح.

الفصل 16

إذا أحرز مترشح على الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلوبة يعاد دور ثان لا يتقدم له إلا المترشحان اللذان أحرزا أعلى عدد من الأصوات. فإن تساوى أكثر من إثنين في أعلى عدد من الأصوات لا يتقدم من بينهم للدور الثاني إلا المترشحان الأكبر سنا. فإن أحرز أحدهما الأغلبية المطلوبة يصرح المشرف على الجلسة الانتخابية بانتخابه للمنصب الذي ترشح له.

وإن لم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلوبة تعاد جلسة انتخابية جديدة بعد ما لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن أسبوع.

الفصل 17

يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسات بدلة تحدد مميزاتها بأمر حكومي بناء على اقتراح من المحكمة الدستورية.

الفصل 18

تنقضي العضوية بأحد الأوجه التالية:

  • انقضاء مدة العضوية.
  • الاستقالة.
  • الإعفاء.
  • الوفاة.

الفصل 19

تنقضي مدة العضوية بالمحكمة الدستورية بانقضاء السنوات التسع التي شغلها العضو بالمحكمة الدستورية. كما تنقضي بانقضاء ما تبقى من تلك المدة في صورة تعويض العضو الأصلي قبل استكمال مدته.

وعلى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء أن يذكر جهة التعيين المعنية قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة عضوية العضو المعني.

الفصل 20

لعضو المحكمة الدستورية تقديم استقالته من عضوية المحكمة. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المحكمة أو نائبه عند الاقتضاء. وتنص الاستقالة وجوبا وبصفة صريحة على إرادة الاستقالة نهائيا من عضوية المحكمة الدستورية.

يتم إعلام جهة التعيين المعنية كإعلام بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاستقالة وتصبح نافذة بعد شهر من تقديمها.

الفصل 21

يمكن لثلثي أعضاء المحكمة الدستورية بناء على طلب من أحدهم أو تبعا لتلقي طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعفاء أحد أعضاء المحكمة الدستورية في إحدى الصور التالية:

  • انتفاء أحد شروط العضوية.
  • إخلاله بمقتضيات اليمين.
  • العجز التام.

الفصل 22

في حالة الإعفاء أو الوفاة يتولى رئيس المحكمة الدستورية أو نائبه عند الاقتضاء على الفور إعلام جهة التعيين المعنية.

الفصل 23

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم رئيس الجمهورية يتولى التعيين مجددا مع مراعاة الاختصاص.

الفصل 24

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم مجلس نواب الشعب فيتم اتباع نفس الإجراءات المقررة بالفصل 6 من هذا القانون غير أن عدد مرشحي كل كتلة يكون بنفس عدد واختصاص من يشمله التجديد.

الفصل 25

عند حصول شغور أو حلول موعد التجديد لأحد أعضاء المحكمة الدستورية ممن عينهم المجلس الأعلى للقضاء يدعو رئيس المجلس إما المجالس القضائية أو رؤساء المجالس القضائية أو كليهما إلى الترشيح ثم الانتخاب وفق الإجراءات المقررة بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 26

عند تعذر تعيين عضو جديد بالمحكمة الدستورية لسد الشغور الحاصل أو لتأخر التجديد تواصل المحكمة الدستورية عملها و يحتسب النصاب والأغلبية المقرران بهذا القانون على العدد الفعلي لأعضاء المحكمة الدستورية.

ولا يمكن للمحكمة مباشرة مهامها إذا نزل عدد أعضائها عن عشرة، وفي تلك الحالة تعلق إلى حين تجاوز العتبة الدنيا لعدد الأعضاء.

الفصل 27

رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها وهو آمر الصرف.

الفصل 28

لرئيس المحكمة الدستورية في بداية كل سنة قضائية إحداث دائرة أو أكثر لفحص الطعون.

تتركب دائرة فحص الطعون من رئيس وعضوين، ويكون الرئيس وأحد العضوين وجوبا من ذوي الاختصاص في القانون.

تتولى دائرة فحص الطعون التحقق من احترام الطعن الشروط الشكلية والجرائية وترفع مقترحا للجلسة العامة إما بقبول الطعن شكلا أو رفضه. وتتولى الجلسة العامة البت في ذلك المقترح.

ولا يحال لدائرة فحص الطعون إلا الطلب المتعلق بمراقبة دستورية مشروع قانون أو الدفع بعدم الدستورية.

الفصل 29

تتكون الجلسة العامة من جميع أعضاء المحكمة الدستورية، ويرأسها رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء.

الفصل 30

يسمى الكاتب العام للمحكمة بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة.

تتكون كتابة المحكمة من ذوي الخبرة في ميدان الكتابة القضائية العدلية أو الإدارية أو المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات يعملون تحت إشراف الكاتب العام الذي يعين في بداية كل سنة قضائية كاتبا أو أكثر لكل دائرة كما يعين كاتبا أو أكثر للجلسة العامة.

تودع وجوبا بكتابة المحكمة المطالب مهما كان موضوعها وتحال عليها الدفوع وتتولى تقييدها بدفتر تمسكه للغرض وتسند لها عددا رتبيا بحسب المواضيع وتحيلها إلى رئيس المحكمة الذي يعهد بها بحسب موضوعها إلى دائرة لفحص الطعون أو للجلسة العامة.

الفصل 31

تستعين المحكمة الدستورية بمقررين يتم انتدابهم من بين الباحثين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون ويتم الانتداب سواء عن طريق التناظر أو الإلحاق من بين الباحثين والمدرسين الجامعيين أو بواسطة عقد.

الفصل 32

يتولى المقررون إنجاز أعمال البحث التي يكلفهم بها رئيس المحكمة.

الفصل 33

تكون جلسات المحكمة سرية عدا الحالة المقررة بالفصل 82 من هذا القانون.

الفصل 34

تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند الاقتضاء بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

الفصل 35

تنشر قرارات وآراء المحكمة الدستورية بموقعها الإلكتروني خلال أسبوع من صدورها كما تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال خمسة عشر يوما من صدورها.

الفصل 36

تتولى المحكمة الدستورية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.

يقصد بمشاريع القوانين على معنى هذا القانون كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.

الفصل 37

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون إلى المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع المعني.

يجوز أن ينصب طلب مراقبة الدستورية على حكم محدد من أحكام مشروع القانون كما يجوز أن ينصب على أكثر من حكم من أحكامه شريطة:

  • التعليل للطلب في خصوص كل حكم طاله طلب مراقبة الدستورية.
  • التحديد بدقة لنص الدستور المنسوب مخالفته بالنسبة لكل حكم من أحكام المشروع موضوع الطعن.

الفصل 38

يرفع طلب مراقبة دستورية مشروع القانون بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.

يتضمن ملف الطعن وجوبا عريضة الطعن ومؤيداتها وكشفا في محتويات الملف.

ويتضمن المطلب وجوبا الإسم الكامل للطالب وصفته وإمضاءه، وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين عضوا أو أكثر من أعضاء مجلس نواب الشعب ينص المطلب أيضا على اسم من يمثلهم أمام المحكمة.

الفصل 39

يتولى رئيس المحكمة فور تلقي الطلب بمراقبة الدستورية إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة وتوجيه نسخة من الملف إليهم. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.

الفصل 40

لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا في أجل خمسة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. ويجوز أن تتعرض الملاحظات لمدى احترام طلب مراقبة الدستورية للشروط الشكلية والإجرائية المقررة بهذا القانون.

يحيل رئيس المحكمة مذكرة الملاحظات، فور تلقيها، إلى دائرة فحص الطعون المتعهدة بالملف.

الفصل 41

تعد دائرة فحص الطعون تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه في اليومين التاليين لانقضاء اجل تقديم ملاحظات الدفاع عن دستورية النص موضوع الطعن.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل ثلاثة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 42

في صورة قبول الطعن شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.

وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل في أجل عشرين يوما من تاريخ قرار قبول الطعن شكلا. ويكون هذا الأجل قابلا للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة خمسة عشر يوما.

الفصل 43

لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا طلب استعجال النظر، ويكون الطلب معللا، وعلى المحكمة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.

في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعن شكلا وأصلا إلى عشرة أيام.

الفصل 44

إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرحت بعدم دستوريته.

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار المحكمة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

إذا قرر مجلس نواب الشعب التداول في المشروع ثانية فيكون ذلك طبقا لقرار المحكمة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته. وتسري أحكام هذه الفقرة على صورة الأحكام التي قررت المحكمة عدم دستوريتها وأمكن فصلها عن مجموع مشروعها الأصلي.

الفصل 45

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 42 من هذا القانون دون إصدار المحكمة قرارها تكون ملزمة بإحالة مشروع القانون فورا إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.

الفصل 46

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مبادرة تعديل الدستور فور تلقيها إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها تتعلق أم لا بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بالدستور.

تصوغ المحكمة رأيها المعلل كتابة بموافقة ثلثي أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقي الطلب.

توجه المحكمة رأيها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إعلام النواب به حال وروده.

لا يحول رأي المحكمة أيا كان، كما لا يحول انقضاء أجل إبداء الرأي دون إبدائه، دون مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مبادرة تعديل الدستور.

الفصل 47

يتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالة مشروع القانون الدستوري المتعلق بتعديل الدستور في أجل يومين من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب إلى المحكمة الدستورية لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.

تتخذ المحكمة قرارها بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل عشرة أيام من تلقيها مشروع القانون الدستوري.

إذا أقرت المحكمة الدستورية احترام الإجراء ات، أو إذا انقضى الأجل المقرر بالفقرة السابقة دون أن تتخذ المحكمة قرارها، فإن المشروع يحال وجوبا إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يحيله على الاستفتاء.

إذا قررت المحكمة الدستورية أنه لم يتم احترام الإجراءات، فإنها تحيل المشروع صحبة قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب.

للمجلس إما إعادة النظر في المبادرة بعد تدارك الاخلالات الإجرائية، إن كان تداركها ممكنا، وإما التخلي عن مبادرة التعديل.

الفصل 48

تمارس المحكمة الدستورية على نصوص المعاهدات الدولية رقابة مطابقة لدستور الجمهورية التونسية.

الفصل 49

لرئيس الجمهورية عرض المعاهدات الدولية على أنظار المحكمة الدستورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون الموافقة عليها.

ويتضمن العرض وجوبا علاوة على نص المعاهدة نسخة من مشروع قانون الموافقة عليها ومذكرة تتضمن مسار التفاوض حولها وأسماء و صفات من قاموا بالمفاوضة عليها والوثائق المثبتة لتفويضهم بالإمضاء عليها في حق الجمهورية التونسية.

الفصل 50

تصدر المحكمة الدستورية قرارها في اجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد مرة واحدة بخمسة عشر يوما بناء على قرار معلل وذلك من تاريخ تلقيها لطلب التعهد وترسل نسخة منه لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة.

الفصل 51

لرئيس الجمهورية أن يعرض نص المعاهدة الدولية على المحكمة الدستورية مرفوقا بطلب معلل في استعجال النظر وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارها في اجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالطلب وتتقلص هذه الآجال إلى ثلاثة أيام إذا كان نص الاتفاقية ملزما للجمهورية التونسية بمجرد الإمضاء عليها ولا يمكن في هذه الحالة لرئيس الجمهورية ان يمضي نص المعاهدة إلا بعد تلقيه لقرار المحكمة.

إذا تبين للمحكمة أن في نص الاتفاقية المزمع إمضاؤها ما يخل بالدستور فعلى رئيس الجمهورية رفع تلك الاخلالات قبل الإمضاء عليها.

الفصل 52

لرئيس الجمهورية عند تلقيه لقرار المحكمة في خصوص المعاهدة موضوع العرض وفي حالة تضمن القرار لما يفيد عدم دستورية حكم أو أكثر من أحكامها أن يرفع تلك الاخلالات الدستورية وذلك عبر التفاوض من جديد على نص المعاهدة إذا كان ذلك ممكنا أو عبر التحفظ على تطبيق المقتضيات المخالفة للدستور وذلك في حدود ما تسمح به الالتزامات الدولية ذات الصلة للجمهورية التونسية.

الفصل 53

لثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب أن يتقدموا بطعن في دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية وذلك حسب الإجراءات المبينة بالفصل 36 وما بعده من هذا القانون.

الفصل 54

الرقابة التي تسلطها المحكمة على دستورية مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية لا تمنعها من تسليط رقابتها على دستورية نص المعاهدة ذات الصلة.

الفصل 55

لكل متقاض ومهما كانت المحكمة المتعهدة ولو كانت القضية منشورة في الطور التعقيبي أن يثير دفعا بعدم دستورية قاعدة قانونية محددة.

الفصل 56

يتم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مطلب كتابي محرر من قبل محامي الطاعن. ولا يكون الطعن مقبولا إلا إذا كانت القاعدة المطعون فيها منطبقة على أصل النزاع أو على الإجراءات. ويتضمن المطلب عرضا للوقائع والإجراءات والنص أو القاعدة القانونية المطعون فيها مع تحديد دقيق لنص الدستور المنسوب إليها مخالفته وبيان مفصل لكل سبب من أسباب الطعن.

الفصل 57

يقدم مطلب الدفع بعدم الدستورية إلى رئيس الدائرة المتعهدة الذي يأذن بإحالته فورا على كتابة المحكمة الدستورية.

تحيل كتابة المحكمة على دائرة فحص الطعون المطلب المعروض الذي تنطبق عليه أحكام الفصل 40 من هذا القانون.

الفصل 58

تعرض كتابة المحكمة المطلب المقدم على رئيس المحكمة الذي يعهد به إلى دائرة فحص الطعون التي تعد تقريرها المتضمن مقترحها في خصوص القبول شكلا من عدمه وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ إحالة المطلب إلى كتابة المحكمة.

يحال تقرير دائرة فحص الطعون فورا على أعضاء الجلسة العامة.

الفصل 59

تدعى الجلسة العامة للانعقاد وتتخذ قرارها في أجل خمسة أيام من ورود مقترح دائرة فحص الطعون في القبول شكلا من عدمه.

يرفض مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 60

في صورة قبول مطلب الدفع بعدم الدستورية شكلا تنظر المحكمة في الأصل وتبت وجاهته الدستورية . وتتخذ المحكمة قرارها في الأصل وذلك في أجل ثلاثين يوما قابلة للتمديد بقرار معلل لمدة خمسة وأربعين يوما على أقصى التقدير. وللمحكمة أن تمدد هذا الأجل بعد ذلك لمرة واحدة بناء على قرار معلل لمدة ثلاثة أشهر.

الفصل 61

لا يوقف الدفع بعدم دستورية القانون النظر في القضية المنشورة إلا إذا تعلق الأمر بقرار يكون تنفيذه مؤديا إلى نتائج يستحيل تداركها. وفي تلك الحالة يكون توقيف التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة المتعهدة بناء على طلب معلل

من العارض مضمن بعريضة الدفع بعدم الدستورية وللمدة المقررة لإصدار المحكمة الدستورية لقرارها.

إذا أحرز الحكم الصادر في الأصل قوة اتصال القضاء وصدر بعد ذلك قرار المحكمة الدستورية لصالح الدفع فإن من حق من مارس الدفع أن يرفع التماسا في إعادة النظر.

الفصل 62

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 63

يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في أجل يومين من تاريخ مصادقة الجلسة العامة عليه لمراقبة دستوريته وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 64

إذا أقرت المحكمة دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو انقضى الأجل المقرر بحسب الحالة بالفصلين السابقين فإن المشروع يدخل آليا حيز النفاذ.

الفصل 65

إذا أقرت المحكمة عدم دستورية مشروع النظام الداخلي أو مشروع تعديله أو بعضا من أحكام أي منهما فإن الأحكام موضوع عدم الدستورية لا يمكن أن تدخل حيز النفاذ على حالها.

الفصل 66

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور وقتي لمنصب رئيس الجمهورية.

الفصل 67

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور الوقتي من عدمه. وتتخذ قرارها هذا بالأغلبية المطلقة من أعضائها.

الفصل 68

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بالقرار كتابيا في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

الفصل 69

تجتمع المحكمة الدستورية حال تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما لإقرار الشغور النهائي.

الفصل 70

تجتمع المحكمة الدستورية فور الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

الفصل 71

تجتمع المحكمة الدستورية حال تلقي رئيسها استقالة رئيس الجمهورية كتابة لإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

الفصل 72

لرئيس مجلس نواب الشعب أو رئيس الحكومة أو ثلاثة أعضاء من المحكمة الدستورية طلب التحقق من توفر حالة شغور نهائي لمنصب رئيس الجمهورية للعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

تجتمع المحكمة الدستورية فور تلقي الطلب لإقرار الشغور النهائي.

الفصل 73

تصدر المحكمة قرارا معللا بإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من أعضائها في الحالات المذكورة بالفصول من 69 إلى 72 من هذا القانون.

يعلم رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بالقرار كتابة في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

الفصل 74

تجتمع المحكمة الدستورية، في حالة حل مجلس نواب الشعب وإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية، ليؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمامها.

الفصل 75

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية بناء على طلب يرفع إليها من الأحرص من الطرفين.

يتولى رئيس المحكمة فورا إعلام الطرف الثاني بفحوى الطلب وتوجيه نسخة من الملف إليه.

للطرف الثاني تقديم ملاحظاته حول موضوع التنازع في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة.

الفصل 76

تبت المحكمة في أجل أربعة أيام من انقضاء اجل تقديم ملاحظات في التنازع بقرار من أغلبية أعضائها. وتعلم الطرفين بحكمها في أجل أربع وعشرين ساعة.

الفصل 77

فور تلقي المحكمة الدستورية إحالة من رئيس مجلس نواب الشعب متعلقة بطلب إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى رئيس المحكمة إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويذكر رئيس الجمهورية بأنه يمكنه تقديم ملاحظات كتابية في الرد على طلب إعفائه من أجل الخرق الجسيم للدستور وذلك في أجل سبعة أيام من تاريخ هذا الإعلام.

الفصل 78

تصدر المحكمة الدستورية قرارها بالقبول شكلا من عدمه بعد مراقبة مدى احترام الإجراءات والشروط المقررة بالدستور وبهذا القانون. ويصدر قرار المحكمة الدستورية في خصوص الشكل بأغلبية الثلثين من أعضائها في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقي ملاحظات رئيس الجمهورية أو من انقضاء أجل تلقيها.

الفصل 79

في صورة قبول الطلب شكلا تتولى المحكمة الدستورية النظر في الأصل والتحقق من ارتكاب رئيس الجمهورية للخرق الجسيم للدستور، وتتخذ قرارها في أجل عشرة أيام من قرارها القبول شكلا ويكون ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

الفصل 80

في صورة الإدانة تحكم المحكمة بالعزل.

الفصل 81

لرئيس مجلس نواب الشعب أو لثلاثين عضوا، بعد مضي ثلاثين يوما على سريان التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك، تقديم طلب للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها.

الفصل 82

فور تلقي المحكمة الدستورية طلبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها تحيل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وتدعوه لإبداء رأيه في أجل ثلاثة أيام ثم تجتمع المحكمة للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمها وتتخذ قرارها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب وذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية.

الفصل 83

لرئيس المحكمة الدستورية امتيازات وزير و لبقية أعضاء المحكمة الدستورية امتيازات كتاب دولة.

الفصل 84

يجب على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.

الفصل 85

لأعضاء المحكمة الدستورية نفس الحصانة المقررة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 86

يعلق نشاط كل عضو رفعت عنه الحصانة إلى حين إصدار القرار النهائي من القضاء المختص.

الفصل 87

تواصل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أعمالها إلى حين أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين.

الفصل 88

بعد أداء أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية اليمين يدعوهم رئيس مجلس نواب الشعب للاجتماع في الحال بمقر مجلس نواب الشعب.

يدعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لحضور جلسة أداء اليمين لأعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

يفتتح رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة ويحيل رئاستها إلى المشرف على الجلسة الانتخابية ومساعده لانتخاب رئيس للمحكمة ونائبه وفق أحكام الفصل 12 وما بعده من هذا القانون.

الفصل 89

يحال إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرة المحكمة مهامها جميع الملفات التي كانت معروضة على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والتي لم يقع البت فيها، كما تحيل الهيئة الوقتية أرشيفها إلى المحكمة الدستورية.