loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

مصدر : وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
مشروع القانون برمته
114 مع
1 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 14دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 86.36%
في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 1
الحضور 88.94%

دورة حياة مشروع القانون

2014-01-15 2015-11-05
الإيداع
2015-11-05 2016-02-10
2016-02-03
المناقشة في اللجنة
2016-02-16 2016-02-16
2016-02-16
المناقشة في الجلسة العامة
2016-02-17 2016-02-17
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بمايلي: 

الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة): 

كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها سبع سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بمايلي: 

الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة): 

كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها سبع سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة. 

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/06 يتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس