Article 1
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 18 من القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بالنظام الوطني للتقييس وتعوض بمايلي:
الفصل 18 (الفقرة الثانية جديدة):
كما تبقى قرارات المصادقة على المواصفات التونسية التي تم اتخاذها تطبيقا للقانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 سارية المفعول لمدة أقصاها سبع سنوات ما لم يتم إلغاؤها بمقتضى نصوص خاصة.