loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنيّة.
  • الإستماع إلى ممثلين عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنيّة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 61.9%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة، وممثلين عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي. للإستئناس بآرائهم حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنيّة. وذلك يوم الإربعاء الموافق لـ07 جويلية 2021 وعلى الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحا. وبحضور 03 نواب.

افتتح بلقاسم الدراجي (المقرّر المُساعد) اجتماع اللجنة مُشيدا لما يُمكن أن تُثمر له جلسات الإستماع للهياكل المُتدخلة في المجال الفني من مقترحات هامّة ستُساهم في تجويد مشروع القانون المُتعلّق بالفنان والمهن الفنيّة حتى يكون هذا المشروع ترجمة حقيقية تُجيب لتطلعات الفنانين وتنهض بوضعياتهم المهنية الصعبة.

تدخلات مُمثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة:

  • مشروع قانون الفنان هو عبارة عن دستور صغير للتنظيم العام للمهنة، أمّا بقية الإشكالات الأخرى سيتم تنظيمها من خلال النصوص الترتيبية. وبالتالي فإن أي غموض قد يحصل في فصول القانون سيُأدي إلى إعتماد تأويلات خاطئة عند صياغة النصوص الترتيبية.
  • الفصل 7 و8 في القسم الثاني من الباب الثاني من مشروع قانون الفنان والمهن الفنية يتعرضان إلى الفنون الدرامية دون أن يتعرضا بصفة واضحة إلى الفنون الركحية.
  • النسخة صفر من مشروع هذا القانون  تم إنجازها من قبل الإتحاد الأوروبي بتكلفة 600 ألف أورو. لكنها بقيت في أدراج وزارة الثقافة.
  • قانون الفنان أصبح مثل قميص عثمان تقوم الوزارة بطرحه على طاولة النقاش في الفترات التي تشهد تحركات احتجاجية للفنانين.
  • رغم الهنات الموجودة صلب نسخة مشروع هذا القانون، إلّا أنه يبقى مشروعا طموحا ومطلبا لجلّ الفنانين.
  • نعتذر عن التأخير في الشروع في مناقشة القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة. وذلك نتيجة الحالة الوبائية بالمجلس، وتزامن أشغال اللجان مع انعقاد الجلسات العامة والمُصادقة على قوانين ذات إستعجال نظر.
  • أتعهّد أن يقع الشُروع في مناقشة هذا القانون فصلا فصلا بداية من الأسبوع القادم.
  • سنحاول أن يكون تقرير اللجنة في خصوص مشروع هذا القانون جاهزا في أقرب الآجال حتى يتم عرضه على مكتب المجلس خلال نهاية هذه الدورة البرلمانية. على أن يتم الشروع للنظر فيه صلب الجلسة العامة في شهر جويلية أو شهر أكتوبر عند بداية الدورة البرلمانية القادمة.
  • سمعت حاليا من قبل مستشار اللجنة أن جلسة الإستماع لوزير الثقافة حول مشروع قانون الفنان تقرّر تأجيلها ليوم 16 جويلية، وهو ما يجعل من المُستحيل الإنتهاء من النظر في مشروع القانون صلب اللجنة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
  • هناك تعطيل مُتعمّد من قبل وزارة الثقافة لمشروع قانون الفنان.
  • سنقوم بإعتماد النسختين الموجودتين مع مقترحات التعديل المُقدمة من قبل مهنيي القطاعات الفنية واليوم الدراسي الذي قُمنا به. ولن ننتظر مقترحات الوزارة حتى لا نزيد مرّة أخرى من عملية تعطيل مشروع القانون.

تدخلات مُمثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة:

  • وزارة الثقافة ترغب دائما أن يكون الفنان اليدّ السُفلى في القطاع الفني.
  • نحن كغرفة نقابية نُطالب باعتماد النسخة صفر من مشروع قانون الفنان مع تعديلها.
  • الفصول 9، 10 و11 و12 المُتعلقة بالبطاقة المهنية هي فصول غير واضحة وتأويلها يخضع لموازين القوى الموجودة.
  • بطاقة الإنتساب للقطاع هي خط أحمر، وهو ما تمّ تجاوزه في الباب الثالث من مشروع القانون. كل المهن في العالم تفرض اسناد بطاقة الإنتساب لتنظيم القطاع وتحصينه من الشوائب.
  • وزارة الثقافة هي وزارة المُوظفين، نظرا لكون أغلب ميزانيتها تُصرف كأجور للموظفين العاملين فيها.
  • كانت هنالك عديد النقاط الخلافية المُتعلقة أساسا بنسخة مشروع القانون صفر ونسخة سنة 2017. ورؤية مُمثلي المهنة بخصوص بطاقة الإحتراف. كذلك وضعية المُتفرغ وغير المُتفرغ في علاقة بالمنح المُسندة من وزارة الثقافة.

بعد الإنتهاء من الإستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة. قام رئيس الجلسة فيصل الطاهري برفع اجتماع اللجنة لمدّة خمس دقائق لفتح المجال لمغادرة الضيوف، واستقبال مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي للاستماع إليه كذلك في خصوص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية.

مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي:

  • ليس من المعقول أن يقع ادراج مُتعهدي الحفلات والقطاع الذي يُشغّل الفنان ضمن قانون الفنان والمهن الفني.
  • قطاع التنشيط السياحي والثقافي له خصوصيته وحاجياته التي تختلف مع حاجيات ومُتطلبات الفنان.
  • الترخيص الذي يُسند لإمكانية جلب الفنانين من الخارج فيه العديد من الصعوبات والتعقيدات الإجرائية، وهو إجراء غير قانوني.
  • مسألة وجوبية الترخيص لإستقبال فنانين من الخارج يجب حذفه، بإعتبار أن الفن مسألة عابرة للقارات يجب أن لا تخضع لأي حدود إجرائية.
  • العديد من الفنانين التونسيين عبّروا عن رفضهم في إحتساح الفنانين الأجانب للمهرجانات الوطنية. نحن مع التشجيع على المنتوج المحلي، لكن هذا لا يعني أننا ضدّ الإنفتاح على المنتوجات العالمية الأخرى.
  • سنطرح مسألة حذف الترخيص في الأسبوع القادم مع أعضاء اللجنة. لكن يجب أن نتثبّت أوّلا من تكلفة استدعاء الفنانين من الخارج.

مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي:

  • وزارة الثقافة مُعفاة من كل الإجراءات المفروضة في عملية جلب الفنانين من الخارج، كما أنها تقوم باستدعاء فنانين أجانب لتأثيث إفتتاح بعض التظاهرات الثقافية بتكلفة باهضة جدا ودون أن يكون المبلغ المدفوع يُساوي القيمة الفنية للفنان الأجنبي.
  • لدينا مشكلة في تونس تتمثّل في ضعف القدرة الشرائية للمواطن وبالتالي عدم قدرته لإقتناء التذاكر، مع عدم توفّر فضاءات ثقافية ومسارح ذات طاقة استعاب كبرى يُمكن لها أن تُغطي تكلفة التضاهرات الفنية.