عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة، وممثلين عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي. للإستئناس بآرائهم حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنيّة. وذلك يوم الإربعاء الموافق لـ07 جويلية 2021 وعلى الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة صباحا. وبحضور 03 نواب.
افتتح بلقاسم الدراجي (المقرّر المُساعد) اجتماع اللجنة مُشيدا لما يُمكن أن تُثمر له جلسات الإستماع للهياكل المُتدخلة في المجال الفني من مقترحات هامّة ستُساهم في تجويد مشروع القانون المُتعلّق بالفنان والمهن الفنيّة حتى يكون هذا المشروع ترجمة حقيقية تُجيب لتطلعات الفنانين وتنهض بوضعياتهم المهنية الصعبة.
تدخلات مُمثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة:
تدخلات مُمثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة:
بعد الإنتهاء من الإستماع لممثلين عن الغرفة النقابية للشركات المسرحية وفنون الفرجة. قام رئيس الجلسة فيصل الطاهري برفع اجتماع اللجنة لمدّة خمس دقائق لفتح المجال لمغادرة الضيوف، واستقبال مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي للاستماع إليه كذلك في خصوص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية.
مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي:
مُداخلة مُمثّل عن المجمع المهني للتنشيط السياحي والثقافي: