بخصوص:
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الأربعاء الموافق ل 26 ماي 2021 لاللاستماع إلى السيدة وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي، السيد رئيس ندوة الجامعات، ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ممثل عن نقابة "اجابة، ممثل عن الأساتذة المبرزين، ممثل عن الاتحاد العام التونسي للطلبة وممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس بخصوص مشروع القانون عدد 2021/014 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العالمية المتعلقة بالاعتراف بالمؤهلات في مجال التعليم العالي، مشروع النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين، مسألة تمديد آجال ايداع أطروحات الدكتوراة، مسار ادراج شهادة الدكتوراه في السلم الوظيفي، وضعية المدرسين المبرزين، موضوع تغيير كراس شروط التعليم العالي الخاص، بعث سلك المدرسين الباحثين بالتعليم العالي الخاص ومسألة الجامعة الفرنسية بتونس لإفريقيا و المتوسط وذلك على الساعة 10.25 وبحضور5 نواب
افتتح رئيس اللجنة، فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح)، الجلسة محيلا الكلمة إلى الوزيرة
تدخل وزيرة التعليم العالي
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
إجابة الوزيرة
افتتح فيصل الطاهري الاجتماع محيلا الكلمة لممثلي نقابة إجابة
مداخلة ممثلي نقابة إجابة
إجابة ممثل نقابة إجابة
مداخلة ممثل عن الاتحاد التونسي للشغل
مداخلة ممثل عن الأساتذة المبرزين
إجابة ممثل الأساتذة المبرزين
مداخلة ممثلي الاتحاد العام التونسي للطلبة