loading...
Marsad Majles

Audition du :

  1. ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
  2. Président de la conférence des Universités
  3. Représentant de l'Union générale tunisienne du travail
  4. Représentant de l'Union des Enseignants Universitaires et Chercheurs Tunisiens "ijaba"
  5. Représentant des professeurs agrées 
  6. représentant de l'Union Générale Tunisienne des Etudiants 
  7. Représentant de l'Union Générale des Etudiants de Tunisie

autour:

  • Projet de loi organique n°014/2021 portant approbation de la convention mondiale pour la reconnaissance des qualifications dans l'enseignement supérieur
  • Projet de loi relatif au Statut Général des Enseignants chercheurs 
  • Prolongation des délais de dépôt des thèses de Doctorat 
  • Processus de l'intégration du diplôme de Doctorat à l'échelle de la fonction publique
  • Situation des professeurs agréés 
  • Le changement du cahiers de charge relatif l'enseignement supérieur privé
  • Création  de la catégorie des enseignants chercheurs dans le secteur de l'enseignement supérieur privé
  • L'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée   
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 17:40
Heures de retards 45mn
Taux de présence 57.14%

Interventions des députés

افتتح رئيس اللجنة، فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح)، الجلسة محيلا الكلمة إلى الوزيرة 

تدخل وزيرة التعليم العالي

  • هذه الاتفاقية هي اتفاقية عالمية وتمثل أول معاهدة متعلقة بالتعليم العالي وستضبط قواعد توسيع التعامل الوطنية بخصوص التعليم العالمي والبحث
  • يقع العمل حاليا على جعل تونس وجهة جامعية وهو ما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني
  • نتحدث اليوم عن الديبلوماسية العلمية وهي تمثل استراتيجية التعليم العالي
  • نشجع على التبادل الثقافي والعلمي
  • نعمل اليوم على تعزيز الاعتراف بشهائدنا العلمية من خلال هذه الاتفاقية العالمية
  • تمثل هذه الاتفاقية نقاط قوة لتونس
  • تعمل جميع الدول على تعزيز الحركية الطلابية في العالم
  • يجب أن ننفتح على مختلف الجامعات من مختلف الدول كالصين والولايات المتحدة الأمريكية
  • ستقدم لنا اليونيسكو من خلال هذه الاتفاقية على تقديم الدعم التقني
  • تتناسق هذه الاتفاقية مع استراتيجية تونس في التعليم العالي والبحث العلمي
  • وقع تقديم عديد الطلبات للترسيم في الدكتورا من طلبة آسيا والشرق الأوسط وسيساهم قبول هذه الطلبات في خلق حركية اقتصادية
  • ستساهم هذه الاتفاقية في الاعتراف بالشهادات والمؤهلات

إجابة الوزيرة 

  • لم تردنا هذه الأسئلة 
  • تتطلب الإجابة على كل هذه المواضيع جلسة عامة 

إجابة الوزيرة

  • تتعدد معايير الترتيب العالمية مثل ترتيب شنغاي  للجامعات كعدد الطلبة، عدد البحوث العلمية، الجزائز المتحصل عليها
  • تمثل تونس البلد العربي الوحيد الذي تحصل على صفة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
  • نهدف إلى دعم وتعزيز امكانيات الجامعات الداخلية بتونس وفق مبدأ التمييز الإيجابي لكي نمكنها من الدخول في الترتيب العالمي
  • تتطلب العلاقات الدولية التشبيك والديبلوماسية وتمثل الديبلوماسية العلمية ركنا أساسيا في هذه العلاقات
  • وقع إرساء منظومة ترسيم الطلبة بمقابل ونعمل على دعمها لجعل تونس وجهة جامعية لكن هذا لا ينفي أننا قمنا بوضع رصيد أدنى لقبول الطلبة

إجابة الوزيرة

  • قمنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية على اتظيم ندوة  حول الديبلوماسية العلمية
  • تمثل الديلوماسية العلمية مجموعة من الحلقات ونحتاج إلى دعم حلقة الديبلوماسية العلمية

إجابة الوزيرة 

  • لدينا طلبة من الصين إلى جانب طلبة الشرق الأوسط وطلبة إفريقيا جنوب الصحراء
  • يقدم بنرامج erasmus تبادلا ثقافيا بين تونس والدول الأوروبية
  • يتطلب الإصلاح تصورا شاملا واستراتيجية واضحة تتطلب عديد الخطوات
  • يشمل تعليمنا العالي نقاط ضعف نسعى إلى تداركها ونقاط قوة نعمل على تعزيزها
  • تختلف الوضعية والظروف بين المؤسسات الجامعية وتقوم هذه المؤسسات بالتعاون فيما بينها
  • يمثل الإصلاح مسؤوليتنا ونعمل عليها
  • عملية الإصلاح هي عملية عميقة وقد وردتنا عديد الأفكار ورحبنا بها

إجابة الوزيرة 

  • أساند فكرة أن تكون علاقة الانفتاح على مختلف الجامعات هي علاقة تأثير وتأثر
  • نرغب في التعرف على تجارب الجامعات العالمية
  • بالنسبة لسمعة الجامعات، نعمل على الإصلاح وآليات التواصل
  • يجب أن نكون فخورين بمكتسباتنا
  • نعمل على تطوير فريق المراقبة على الجامعات الخاصة نظرا لارتفاع عدد هذه الأخيرة
  • من الحلول التي نعمل عليها هي الرقمنة
  • يوجد تفاوت بين الجامعات الخاصة إذ يعمل جزء منها على جودة التعليم في حين يعمل الجزء الآخر على الربح المادي
  • نقوم بطرح المشاكل ودراستها
  • نقوم اليوم بنقاش مع وزارة الصحة بشأن معايير قبول طلبة الطب في الجامعات الخاصة
  • قمنا بعديد اللقاءات مع ال UTICA حول عديد المواضيع منها معايير الانتداب والتخرج
  • قمنا بأخذ عديد القرارات تشمل عديد النقاط الإصلاحية من بينها العقاب في المؤسسات الجامعية الخاصة
  • سنقوم بإرساء وكالة وطنية للتقييم وتمثل أحد المشاريع المهمة في تونس 
  • بالنسبة لمن استوفى حظوظ تسجيله فب الإجازة بامكانه التسجيل في الجامعة الافتراضية  

إجابة الوزيرة

  • نقوم بدراسة جميع المقترحات التي تردنا 
  • التكوين في المدارس العليا مرتبط بامكانية الانتدابات 
  • في الترتيب العالمي، تمثل المؤسسات الجامعية الخاصة أحسن المؤسسات في الترتيب ولا نرفض فكرة إدراج جامعاتنا الخاصة في الترتيب 
  • يعود عدم ادراج بعض المؤسسات الجامعية التونسية في الترتيب العالمي على غرار نظيراتها إلى الاختلاف في المؤشرات كعدد الأساتذة وحجم الجامعات ومجال التعليم والامكانيات في البحث

إجابة الوزيرة 

  • تتقدم تونس في مجال الذكاء الاصطناعي
  • تزخر المؤسسات الجامعية بعديد الكفاءات إلا أننا نفتقر إلى الربط مع الصناعة ونعمل الآن على تدارك هذا الأمر
  • نسعى إلى أن تستفيد تونس من كفاءاتها بدلا من أن تستفيد بها دول أخرى
  • نقوم بتعزيز الرقمنة
  • نعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية وقد خصصنا 26 مليار لهذه المشاريع
  • يتطلب دعم الرقمنة والذكاء الصطناعي تحسين البنية التحتية الرقمية في مرحلة أولى ونحن الآن بصدد العمل على هذا الأمر
  • نعمل اليوم على ضمان جودة التعليم وقد خصصت الوكالة الوطنية التي ذكرتها لهذا الأمر
  • بالنسبة لطلبة الدكتوراه، لا توجد إمكانية للترسيم السادس
  • بالنسبة لطلبة الطب في المغرب، قمنا بالاتصال مع السلطات المغربية لكن هناك تشويه ومغالطات كبيرة للمجهود الذي تقوم به تونس
  • قمنا بارسال طائرة فارغة من أجل أجل إجلاء الطلبة بالمغرب لكن رفضت المغرب الأمر وهو قرار سيادي لا يمكننا رفضه
  • وافقت الدولة المغربية بتنظيم دورة استثنائية لطلبتنا بالمغرب ويجب التريث وتجنب المغالطات
  • يتمثل النظام الأساسي في أمر وليس قانون
  • يهدف النظام الأساسي إلى تأطير الأساتذة الجامعيين ومختلف الأسلاك المنتمية للتعليم الجامعي
  • لا يمكننا عرض النظام الأساسي في الوقت الحالي باعتبار أن العمل عليه لم ينته بعد ولايزال وثيقة أولية

افتتح فيصل الطاهري الاجتماع محيلا الكلمة لممثلي نقابة إجابة

المرور إلى مداخلة ممثلي نقابة إجابة

مداخلة ممثلي نقابة إجابة

  • نبهنا إلى نقطة عدم فتح الباب على مصراعيه نظرا للخروقات التي تقوم بها المؤسسات الجامعية الخاصة وذلك حسب ما ورد بتقرير محكمة المحاسبات
  • مع الأسف، تغض وزارة التعليم العالي تغض انظر عن التجاوزات وعن عدم احترام هذه المؤسسات لكراس الشروط
  • لا يخضع الانتداب في المؤسسات الجامعية الخاصة إلى المناظرات
  • تقوم المؤسسات الجامعية الخاصة بمنح الشهائد العلمية دون ضمان تلقي التكوين الضروري، أي أن هذه المؤسسات تهتم بالربح فقط ولا تهتم بالجودة
  • لا توفر المؤسسات الجامعية الخاصة الوسائل الضرورية لضمان جودة التعليم
  • دخول هذه المؤسسات في الترتيب العالمي للجامعات سيعود بالضرر على مكانة تونس في التعليم الجامعي في العالم

إجابة ممثل نقابة إجابة

  • شرعت نقابة إجابة في العمل على مشروع النظام الأساسي مع الوزارة ووقع التوصل إلى اتفاق
  • مع الأسف لم تقم تونس بالإصلاح
  • قمنا بمراسلة وزيرة التعليم العالي لعقد جلسة عمل حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين ولم تقع إجابتنا
  • تحصلنا على تسريبات للنظام الأساسي
  • ينص النظام الأساسي الذين هم بصدد العمل عليه على إدراج 7 رتب في التعليم العالي
  • سيعمق هذا النظام الأساسي من التفرقة بين الأساتذة الجامعيين
  • سيزيد هذا المشروع من تغييب معير الكفاءة في الانتدابات
  • تتمثل معايير تقييم ملفات طلب الترقية على الانفتاح والأنشطة الجمعياتية والإدارة وليس البحوث
  • يجب أن تقع الوازنة بين الأجر والرتبة
  • مرور هذا النظام الأساسي هو بمثابة آخر مسمار في نعش التعليم الجامعي في تونس وسيتسبب في هجرة الأساتذة الجامعيين الباحثين
  • حسب معايير تقييم  university world ranking، لم يقع تصنيف تونس ضمن ال 1000 جامعة عالمية
  • لا يتحصل الطالب الباحث على منحة بحث
  • لا يقع توفر أدنى الإمكانيات الضرورية للأساتذة الباحثين للقيام ببحوثهم
  • تعرضت نقابة إجابة إلى الهرسلة ووقع تجميد أجور الأساتذة الجامعيين لأشهر
  • وقع إيقاف أحد الزميلات لأنها تحدثت عن قيمة الشهادة
  • تم تعيين وزيرة التعليم العالي في إطار محاصصة سياسية وبالاتفاق مع الاتحاد التونسي للشغل
  • يرفض الاتحاد التونسي للشغل التعددية النقابية 
  • فيما يخص الانقسام في نقابة إجابة، قامت مجموعة من المنخرطين بالاخلالات ووقع عرضهم على مجلس التأديب وشطب عضويتهم
  • لجأت هذه المجموعة إلى القضاء في خصوص تسيير النقابة ولم يصدر  حكم قضائي بات حتى الآن
  • نقابتنا مسجلة في الرائد الرسمي وهي النقابة الرسمية التي يقع التعامل معها
  • كان التوجه في البداية إلى إعداد مشروع قانون أساسي للأساتذة الجامعيين الباحثين ولكن وقع تغيير التوجه إلى تنظيم وضعية الأساتذة الجامعيين بأمر لربح الوقت

المرور إلى مداخلة ممثل الاتحاد التونسي للشغل وممثل عن نقابة إجابة

مداخلة ممثل عن الاتحاد التونسي للشغل 

  • تتمثل مهمتنا في إصلاح منظومة التعليم العالي والتعامل مع السلبية التي تشوب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الشفافية الأكاديمية
  • سبق وأن أشرنا إلى أن كافة الهياكل المسيرة للجامعة التونسية كلها ودون استقناء تخضع لمبدأ الانتخاب وتخضع بالتالي إلى وزارة التعليم العالي
  • كافة المجالس العلمية ومجالس الجامعات تخضع إلى مبدأ الانتخاب
  • ندعو إلى تعميم الانتخاب وسحبه على كامل الهياكل الجامعية ومراكز البحث لأن هذا من شأنه احترام مبدأ الحرية الانتخابية
  • مطالبنا تتعلق بالشفافية والحريات والديمقراطية عموما
  • يوجد جدل حول القانون الأساسي المنظم للأساتذة الجامعيين
  • هذا النظام هو حصيلة نقاشات جمعت ممثلي الهياكل البيداغوجية على رأسهم رؤساء الجامعات
  • هناك نقابة، وهي نقابة التعليم العالي والبحث العلمي التي وقع التعامل معها خاصة في المطلبية المادية ولم تكن مجحفة في مطالبها
  • توصلت الاجتماعات مع الوزارة والتي شملت عديد الأطراف إلى كون أغلبية نقاط هذا النظام  الأساسي هي نقابة إيجابية
  • هذا النظام الأساسي هو نظام متكامل وإيجابي وأشجع على قبوله
  • من النقاط الايجابية هو التحفيز المالي للأساتذة الجامعية والتشجيع على البحث مما يعكس جدية العمل الذي نقوم به
  • من بين النقاط الإيجابية كذلك إحداث التعاونيات إلى جانب النقابة والتي ستوفر السكن وعديد العناصر التي ستوفر الظروف الائقة للأساتذة الجامعيين الباحثين
  • لازلنا متمسكين بالتمييز الإيجابي بين المؤسسات الجامعية من أجل خلق التوازن بين المؤسسات الجامعية الساحلية والمؤسسات الجامعية الداخلية وقد أوردنا هذا في اتفاق مع وزارة التعليم العالي ونأمل أن تمضي وزيرة التعليم العالي عليه

مداخلة ممثل عن الأساتذة المبرزين

  • ما يعيشه الأساتذة المبرزون اليوم هو التمييز العنصري
  • عانى ولا يزال يعاني سلك الأساتذة المبرزين من النظرة الدونية
  • يتمثل هذا التمييز العنصري في الزياد الخصوصية المالية لكل الأساتذة الجامعيين باستثناء الأساتذة الجامعية المبرزون بالمدارس الوطنية للمهندسين
  • تم الاتفاق بين نور الدين الطبوبي وسلطة الشراف على الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة الجامعيين ماعدا الأساتذة المبرزين
  • نحن نطلب الانصاف خاصة وأن رتبة الأساتذة المبرزين يعتلون الهرم الوظيفي إلا أنهم في أسفل الأجور
  • لا يقع تصنيف الأساتذة المبرزين كأساتذة باحثين وهذا يعد مظلمة في حقنا
  • يجب إدماج الأساتذة الجامعيين المبرزين في سلك الأساتذة الجامعيين الباحثين
  • نرغب في ضمان كرامتنا العلمية
  • من أسوا المظالم التي تعرضنا لها هي التمييز في الأجور بين الأساتذة الجامعيين نفسهم
  • يتلقى أساتذة الرياضيات والفيزياء أجرا أكثر من أساتذة الفيزياء
  • هذا التمييز يخلق عداوة
  • نطالب بالمساواة في التأجير
  • الاترقاء في الرتب يتطلب عددا إداريا
  • نطالب بمنحة البحث العلمي

إجابة ممثل الأساتذة المبرزين 

  • وقع انتدابنا عبر مناظرة وطنية إلا أننا واصلنا في مرحلة البحث وتحصلنا على شهادة الدكتوراه لكن لم يقع الأخذ يعين الاعتبار شهادة الدكتوراه
  • وقع الاقتصار في السلم الوظيفي على الشهادة المتحصل عليها أثناء انتدابنا في التعليم العالي

المرور إلى مداخلة ممثلي الاتحاد العام التونسي للطلبة 

 مداخلة ممثلي الاتحاد العام التونسي للطلبة 

  • يجب تحقيق المساواة بين الطلبة
  • يحتاد التعليم العالي لا يحتاجي إلى توصيات فارغة وإنما تعبئة جاميعة شاملة
  • أخذ مسار الإصلاح قرابة 5 سنوات من المشاورات إلا أن وجود الطالب كان شكليا
  • تغييب مقاييس الجودة في التكوين
  • هل أن أزمة النظام التعليمي في تونس هي أزمة نظام أم أم أزمة خيارات ؟
  • لابد من طرح مسألة التعليم العالي في إطارها الحقيقي
  • يمثل تشغيل أصحاب الشهائد العليا أبرز المطالب منذ الثورة
  • وقع اتباع نظام أمد بناءا على تقرير صندوق النقد الدولي
  • أغلب خريجي منظومة أمد يعانون من البطالة
  • يجب القيام بمراجعة جذرية لنظام أمد
  • يوفر التعليم العالي الخاص على توفير فرص للطلبة الذين لم يقع قبولهم
  • لا يمكن تقييم التعليم العالي الخاص بمنأى عن التعليم العالي العمومي
  • لا يقع احترام  معايير القبول بالتعليم الجامعي المعمول بها في القطاع العام
  • يجب وضع شروط سياسة للحد من القبول بالتعليم العالي الخاص باعتبار أن هناك إغراق للسوق بأصحاب الشهائد
  • لا يقع احترام كراس الشروط في المؤسسات العمومية
  • تفوقت المؤسسات الجامعية الخاصة على المؤسسات الجامعية العمومية
  • نطالب بدعم التكوين العلمي في الجهات الداخلية
  • تغيب السياسات الواضحة لدعم البحث العلمي
  • يغيب التنسيق بين الاختصاصات المتكاملة مما يحد من جودة البحث العلمي
  • يحتكر بعض الأساتذة التجهيزات على حساب الطالب
  • تفتقر المكتبات إلى عديد المراجع الضرورية من أجل البحث
  • لم تنظم الوزارة أي يوم دراسي في الجامعات حول اتفاقية الاعتراف بالمؤهلات العلمية
  • شملت الاتفاقية عديد النقاط الإيجابية