مداخلة ممثل عن الاتحاد التونسي للشغل
- تتمثل مهمتنا في إصلاح منظومة التعليم العالي والتعامل مع السلبية التي تشوب منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى رأسها الشفافية الأكاديمية
- سبق وأن أشرنا إلى أن كافة الهياكل المسيرة للجامعة التونسية كلها ودون استقناء تخضع لمبدأ الانتخاب وتخضع بالتالي إلى وزارة التعليم العالي
- كافة المجالس العلمية ومجالس الجامعات تخضع إلى مبدأ الانتخاب
- ندعو إلى تعميم الانتخاب وسحبه على كامل الهياكل الجامعية ومراكز البحث لأن هذا من شأنه احترام مبدأ الحرية الانتخابية
- مطالبنا تتعلق بالشفافية والحريات والديمقراطية عموما
- يوجد جدل حول القانون الأساسي المنظم للأساتذة الجامعيين
- هذا النظام هو حصيلة نقاشات جمعت ممثلي الهياكل البيداغوجية على رأسهم رؤساء الجامعات
- هناك نقابة، وهي نقابة التعليم العالي والبحث العلمي التي وقع التعامل معها خاصة في المطلبية المادية ولم تكن مجحفة في مطالبها
- توصلت الاجتماعات مع الوزارة والتي شملت عديد الأطراف إلى كون أغلبية نقاط هذا النظام الأساسي هي نقابة إيجابية
- هذا النظام الأساسي هو نظام متكامل وإيجابي وأشجع على قبوله
- من النقاط الايجابية هو التحفيز المالي للأساتذة الجامعية والتشجيع على البحث مما يعكس جدية العمل الذي نقوم به
- من بين النقاط الإيجابية كذلك إحداث التعاونيات إلى جانب النقابة والتي ستوفر السكن وعديد العناصر التي ستوفر الظروف الائقة للأساتذة الجامعيين الباحثين
- لازلنا متمسكين بالتمييز الإيجابي بين المؤسسات الجامعية من أجل خلق التوازن بين المؤسسات الجامعية الساحلية والمؤسسات الجامعية الداخلية وقد أوردنا هذا في اتفاق مع وزارة التعليم العالي ونأمل أن تمضي وزيرة التعليم العالي عليه
مداخلة ممثل عن الأساتذة المبرزين
- ما يعيشه الأساتذة المبرزون اليوم هو التمييز العنصري
- عانى ولا يزال يعاني سلك الأساتذة المبرزين من النظرة الدونية
- يتمثل هذا التمييز العنصري في الزياد الخصوصية المالية لكل الأساتذة الجامعيين باستثناء الأساتذة الجامعية المبرزون بالمدارس الوطنية للمهندسين
- تم الاتفاق بين نور الدين الطبوبي وسلطة الشراف على الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة الجامعيين ماعدا الأساتذة المبرزين
- نحن نطلب الانصاف خاصة وأن رتبة الأساتذة المبرزين يعتلون الهرم الوظيفي إلا أنهم في أسفل الأجور
- لا يقع تصنيف الأساتذة المبرزين كأساتذة باحثين وهذا يعد مظلمة في حقنا
- يجب إدماج الأساتذة الجامعيين المبرزين في سلك الأساتذة الجامعيين الباحثين
- نرغب في ضمان كرامتنا العلمية
- من أسوا المظالم التي تعرضنا لها هي التمييز في الأجور بين الأساتذة الجامعيين نفسهم
- يتلقى أساتذة الرياضيات والفيزياء أجرا أكثر من أساتذة الفيزياء
- هذا التمييز يخلق عداوة
- نطالب بالمساواة في التأجير
- الاترقاء في الرتب يتطلب عددا إداريا
- نطالب بمنحة البحث العلمي