loading...
مرصد مجلس

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الخميس 6 ماي 2021  جلسة إستماع إلى :

  1. ممثلين عن شبكة مراقبون
  2. ممثلين عن جمعية حداثيو تونس
  3. المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI

حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي برئاسة النائب الناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)  وبحضور 12نائب.

  • أذكركم أن لنا اليوم 3 إستماعات جديدة و تأتي هذه الإستماعات على خلفية المبادرات ال3 المقترحة والتي تخص الأولى المقترح عدد 01/2020 تتحدث فقط على نظام الإقتراع أو إدراج عتبة ومقترح قانون عدد 47/2020 وفيه بعض الفصول التي تخص شروط الترشح وهناك المبادرة الأساسية التي ساهمتم فيها بأقدار وفيها بين 70 إلى 80 فصل وهي فرصة لكم حتى تقنعو الزملاء بالمقترحات التي لم يتم إدراجها صلب المقترح

 الإستماع إلى رجاء الجبري  رئيسة جمعية مراقبون : 

  • نشكركم على الدعوة وعلى الفرصة التي أتحتموها إلينا للنقاش حول مشروع القانون الإنتخابي
  • لا بد من إصلاح شامل وعميق لكل المنظومة الإنتخابية وبالتالي كل القوانين التي تحوم حوله خاصة أننا في فترة بين إنتخابين وهي الفترة الأنسب
  • قمنا بتشخيص للهنات الموجودة صلب النظام الإنتخابي في جملة النصوص والأوامر الترتيبية الصادرة بمناسبات الإنتخابات وهنات أخرى لاحظناها من خلال التجارب الإنتخابية من ذلك وجود مبهمة وغامضة وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وإنطلاقا من هذا التشخيص قدمنا مجموعة من المقترحات  منذ فيفري الماضي
  • نحن بصدد تحضير مقترحاتنا فصلا فصلا وسنمدكم به لاحقا
  • هناك العديد من المقترحات التي تقدمنا بها والتي لاحظنا أنه تم تحويلها وسآتي عليها بالتفصيل
  • بالنسبة لكل ما يتعلق بالحق في الإنتخاب مقترحنا هو توسيع حق الإنتخاب ليشمل الأمنيين والعسكريين في الإنتخابات التشريعية والرئاسية ونحن لا نرى موجبا لإقصائهم من الإقتراع
  • بالنسبة لتسجيل الناخبين لاحظنا أن هناك تضارب حيث نقول أنه إرادي ومن ثم نقول أنه واجب بالمقابل ليس هناك عقوبة لعدم التسجيل ونحن نقترح إلغاء وجوبية التسجيل لإنتفاء الجدوى والفاعلية
  • بالنسبة لقاعدة التسجيل نطلب التوسيع في هذه القاعدة من خلال تسجيل كل شخص يقوم بإستخراج بطاقة تعريف أو تجديدها أو إستخراج جواز سفر أو تجديده وخلال السنة الإنتخابية نطلب التمديد في مدة التسجيل
  • في خصوص الترشحات في الإنتخابات التشريعية نحن نقترح إضافة التناصف الأفقي خاصة أنه تم إعتماده في الإنتخابات المحلية وهو ما يتماشى والفصل 34 من الدستور الذي نطلب تفعيله
  • بالنسبة لتمثيلية الشباب وذوي الإعاقة فنحن نقترح أن يكون بين 3 الأوائل شاب أقل من 35 سنة و إسقاط القائمات التي لا تحترم بهذا الشرط أما بالنسبة لحاملي الإعاقة فإقترحنا أن يكون من ضمن 10 الأوائل بالقائمة ومن باب التحفيز فنحن نقترح أن يتم مضاعفة المنحة العمومية للقائمات التي تستوفى هذا الشرط مع الإبقاء على الشرط الموجود في القانون حاليا وهو حرمان القائمة التي لا يكون فيها ضمن ال10 أوائل من ذوي الإعاقة من المنحة العمومية
  • في خصوص الطعون فنحن نتقدم بتوحيد الإختصاص القضائي للجهة التي تنظر في الطعون الإنتخابية
  • نقترح توسيع الصفة في القيام لتشمل الممثل القانوني للحزب أو للإئتلاف المترشح
  • تعرضنا أيضا إلى توسيع آجال البت في الطعون المتعلقة بنزاعات الترشحات والنتائج من 3 إلى 6 أيام في الطور الإبتدائي وبالنسبة للإستئناف فالقانون يتحدث عن 48 ساعة ومقترحنا أن تكون 5 أيام
  • في خصوص الإنتخابات الرئاسية ونحن نلاحظ غياب ضوابط في خصوص تقديم ملف الترشح وهو مامن شأنه أن يضفي جدية على الموضوع
  • بالنسبة لمقترحنا حول منظومة التزكيات نشير إلى أنه تم إعتماده من طرفكم وهو أن يتم ضبط إجراءات وصيغ للتثبت من التزكيات مع العلم أننا لانرى موجبا من الترفيع في عدد التزكيات من 10 إلى 30 ألف
  • بالنسبة للضمان المالي وفي إطار ترشيد الترشح للانتخابات الرئاسية نطالب بأن لا يتم قبول الترشحات التي لا تقدم الضمان المالي مع مراجعة قيمة هذا الضمان وربطه بالأجر الأدنى المطلوب
  • بالنسبة لآجال البت في ملفات الترشح إقترحنا تمكين الهيئة من آجال أطول
  • بالنسبة للترشح في الإنتخابات البلدية فمقترحنا يخص تيسير شروط الترشح وذلك لإرتفاع عدد المقاعد المخصصة بالدوائر الإنتخابية كما طلبنا التخفيض في العدد الأدنى المطلوب من المترشحين صلب القائمة إلى حدود ثلثي المقاعد
  • بالنسبة للإشهار السياسي فنحن نلاحظ غموض وضبابية هذا المفهوم في القانون وعليه قدمنا مقترحا في التعريف كما قمنا بإعطاء مجموعة من المقترحات التي تخص مراقبة الحملة على الأنترنات وعلى مواقع التواصل وطلبنا أن يتم التنصيص على ذلك صلب القانون الإنتخابي حتى يعلم كل مترشح الضوابط التي يخضع لها والتجاوزات والعقوبات التي تنجر عنها
  • دعونا هيئة الإنتخابات إلى تحمل مسؤوليتها في إبرام إتفاقيات تعاون مع المؤسسات المسيرة لمواقع التواصل الإجتماعي في خصوص مراقبة الحملات
  • بالنسبة لسقف التمويل والذي نعتبره سقف ضعيف جدا وهو ما يدفع بالمترشح أو القائمة إلى تجميع الأموال وصرفها خارج الأطر القانونية ونحن ندعو لأن يتم الترفيع في سقف التمويل مع مزيد مراقبة التمويل

 أمين الحلواني ممثل عن جمعية مراقبون:

  • نشكركم على التفاعل معنا وخاصة على أخذكم لمقترحاتنا وتضمينها صلب المبادرة ولكن ما لاحظناه أيضا أن هناك مقترحات لم تضمّن وفيها عديد التفاصيل التي يمكن أن تكون بالأهمية بمكان لذلك نرجو منكم أن تعيدو النظر فيها ونحن سنمدكم بمقترح مفصل أكثر يخص كل فصل نرى أنه يجب أن ينقح
  • في خصوص الترشحات مررنا من الترشح المفتوح للجميع إلى ترشحات مضبوطة وبشروط نرى في بعض الأحيان أنها مشددة مثال ذلك: في إبراء الذمة المالية نحن نخشى أن تصبح الإنتخابات بيد الإدارة أي السلطة االتنفيذية
  • في خصوص الترشح للرئاسية في شرط أن لا يكون المترشح قد كان رئيسا لجمعية لمدة سنة على الأقل نرى أن ذلك مشط قليلا ويكفي أن لا يكون وقتها رئيسا لجمعية
  • إسقاط النتائج من أجل خلل في شروط الترشح لا نجد أنها فكرة جيدة إذ أن هناك آجالا للطعن في الترشحات حتى لا تصبح هذه الآلية بمثابة السلاح القانوني على المترشح
  • الفصل 39 الذي جاء تحت شعار عقلنة الحياة السياسية والحد من السياحة الحزبية ونحن نرى أن هذه الآلية لن تحد من السياحة الحزبية ونحن نقترح أن لا ينتمي الانائب في حالة إستقالته من حزبه أو الإئتلاف المنتمي إليه إلى كتلة أخرى إما لباقي الفترة أو خلال السنة النيابية التي إستقال خلالها
  • هناك أشياء يصعب أن تثبت ويمكن قولهاولا يجب أن نضع في القانون أشياء هلامية وبالتالي مثلا كيف يمكن أن نثبت أن خطاب شخص ينتهك حقوق الإنسان؟ لأنه يمكن أن نفرغ اللعبة الإنتخابية من التنافس النزيه
  • بالنسبة لإثبات الوضعية المحاسبية للأحزاب السياسية لم نفهم ما معناها ومن أين تأخذ هذه الشهادة ؟ ونحن نرى أن هذا مشط ويمكن أن يحرم الحزب من الترشح في حالة عدم تسلمه لهذه الشهادة
  • الفصل 101 الخاص بدعوة الناخبين نحن لا نرى موجبا لأن يصبح إصدار أمر دعوة الناخبين من طرف رئيس الحكومة ونرى أن يبقى بيد رئيس الجمهورية ولا يجب أن نقحم القانون الإنتخابي في الصراعات السياسية
  • بالنسبة للحملة الإنتخابية نحن مع أن يكون هناك أحزاب أكثر وسنقوم بمدكم بمقترحات أكثر تفصيلا لأن هذه الفترة هي الأهم كذلك هو الأمر بالنسبة للعقوبات التي نجد أن الكثير من الأمور الممنوعة بالقانون ولكن لا نجد لها عقوبة صلب القانون
  • بالنسبة للوكيل المالي في القانون الحالي صلوحياته غير واضحة ونحن نقترح أن يكون خبير محاسب بالضرورة خاصة في الرئاسية وأن تشقط القائمة التي لا تعين وكيل مالي حتى نرشد العملية
  • بالنسبة للإقتراع عن بعد والذي فيه إشكال كبير فالإشكال هو كيف نضمن أن الناخب نفسه هو من إنتخب وبالتالي ماهي الضمانات الموجودة؟
  • بالنسبة للنظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر هما مهمين جدا نرى أن يكون الحديث حولهما في إطار نقاش عام على المستوى الوطني ويتم الحديث عليبهما في الإعلام
نقاش عام
  • كنت أحبذ أن تستفيضو أكثر في حديثكم عن النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر ولكن ربما منهجيتنا هي من منعت ذلك
  • عندما قمنا بدمج المقترحات وجدنا أن النقطتان الأساسيتان الخلافيتان النظام الإنتخابي وتقسيم الدوائر وبالتالي قلنا أن نترك الحديث عنهما خاصة أن لنا مبادرات أخرى تخصهما ولكن يبقى الموضوع مطروحا للنقاش سواء خلال هذه الجلسات أو غيرها
  • نشكركم على العرض المقدم 
  • في علاقة بتصويت الأمنيين والعسكريين أعتقد أن تجربة 2017 أثارت جدلا كبيرا  واليوم لنا تجربة وواقع حول هذه المشاركة ورأينا أن هناك تقريبا شبه مقاطعة من جهة أخرى نحن ذهبنا نحو تمكينهم من التصويت في الإنتخابات البلدية لأنها بعيدة عن ماهو سياسي وفيها أكثر بعد خدماتي ولكن التشريعية والرئاسية يصبح برنامجه مركز على إستمالة الأمنيين والعسكريين وهو ما سيؤدي إلى خرق مبدأ حيادية المؤسستين 
  • بالنسبة للتزكيات فيجب فهم غاية المشرع التي هي ترشيد العملية فغير معقول أن نجد 70 مترشح غير مستوفي الشروط وإن لاحظتم أننا إقترحنا إقحام الهيئة في هذا الموضوع وأن تكون العملية دقيقة وعملية من خلال تطبيقة توضع للغرض 
  • بالنسبة لشهادة إبراء الذمة المالية هي ورقة سهلة التسليم ومن غير المعقول أن يكون مترشح للرئاسة أو للبرلمان له خطايا مالية أو غيره 
  • بالنسبة للساحة الحزبية فأتفق معكم تماما فالمقترح غير عملي ولا يتماشى مع الواقع والإستقالة من البرلمان لمجرد الإستقالة من كتلة فأعتقد أن هذا أمر غير دستوري 
  • مقترحكم في توسيع تشريك الأمنيين والعسكريين في التصويت في الإنتخابات التشريعية والرئاسية أتفهم ذلك في الإنتخابات البلدية لأن صلاحيات البلديات محددة وليس لها علاقة مباشرة بالسياسة على عكس الإنتخابات الأخرىو لا ننسى عدة معطيات أخرى من ذلك تعيين وزير الداخلية من طرف رئيس الحكومة الذي يعينه رئيس الجمهورية  بالإضافة إلى وجود النقابات الأمنية فهل درستم هذا الواقع؟
  • في خصوص الترفيع في عدد التزكيات فهناك من لم يستطع التحصل على العدد المطلوب وهذا سبب إضافي لأن لا يكون هذا الشخص مرشح للرئاسية والحكمة في هذا الإجراء هو التقليص من الترشحات العشوائية
  • بالنسبة للفصل 101 أتفق معكم تماما وهي فكرة جاءت على خلفية خلاف حاصل الآن بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وأنا أرى أن ملاحظتكم سليمة في هذا الإتجاه لا يجب إيجاد أو تغيير قاعدة من أجل واقعة معينة
  • عندمت نتحدث عن القانون الإنتخابي يجب أن نتحدث على مجموعة كاملة من القوانين من ذلك مرسوم الأحزاب والجمعيات وغيره والتقاطع موجود لا محالة وأنا أختلف معكم في هذه النقطة
  • بالنسبة للسياسة الحزبية لا أتفق معكم حول تجريد النائب من عضويته لمجرد إستقالته من الحزب أو الإئتلاف الذي ترشح به وهذا من شأنه أن يقزم أكثر منظومة الأحزاب وبالتالي في تقزيم الديمقراطية خاصة أن الأحزاب لها دور كبير
  • للأسف لغتنا التونسية أصبحت تضم الكثير من العبارات الفرنسية وهذا يستفزني
  • النقطة الجوهرية هي من سيصوت على هذه المقترحات هم النواب نفسهم  أعتقد أن لدينا إشكال في هذا المضامار
  • في خصوص رئيس الجمهورية وإستدعاء الناخبين أنا مع أن يكون الرئيس هو الداعي لكن شريطة أن يصبح الأمر ملزما ولنا في ما حدث مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في آخر عهدته خير مثال
  • في خصوص التزكيات أعتقد أن الكثير من المترشحين يشترون هذه التزكيات والحال أن يجب أن تكون هذه التزكيات صحيحة
  • في خصوص إبراء الذمة أنا عشت الصعوبات التي نعانيها للحصول على شهادة براءة الذمة عندما لا تتحصل على النسبة المطلوبة وهناك العديد من الصعوبات الإدارية التي يجب أن تحلولا يجب أن تصبح عرقلة للمترشح
  • في خصوص السياحة الحزبية أعتقد أن لا نمس من عضوية النائب ولكن أن يمنع من الإنضمام إلى كتل أخرى
  • أعتقد أن العتبة مهمة وهي تأثر كثيرا على النتائج
  • هل هناك ترشح أفقي في العالم أنا أعتقد أنا ليس هناك حتى في الديمقراطيات العريقة فالتناصف الأفقي ليس مطروحا في العالم
  • مسألة تنظيمية أرجو أن يلتزم الجميع ب2 دق حتى يتكلم الجميع
  • أتفق معكم حول التناصف العمودي والأفقي أعتقد أننا سنصعب الأمور أكثر ونصبح لا نبحث على الكفاءة
  • حول السياحة الحزبية فقد تحدثنا على هذا الموضوع منذ السنة الفارطة وأنا أحبذ تسميتها بالسياحة البرلمانية
  • بالنسبة للقانون الإنتخابي أعتقد أنه تم إقراره للعمل به خلال فترة التأسيس
  • نعاني من شراء الأصوات وليس فقط شراء التزكيات
  • كيف يمكننا مراقبة الإنتخابات وماهي الآليات المخولة لنا؟ ليس لنا الإمكانيات
  • أنا نائب مستقل ويجب التفريق بين المستقل والمستقيل
  • أشكركم على هذا العرض المميز لكن عرضكم يعزز التفاوت بين العناوين والمضامين أي بين التطبيق والنظرية على مستوى الواقع نجد صعوبات جمة وهذا التفاوت راجع لعدم إستيعابنا لصيرورة اللحظة الزمنية
  • في خصوص الإبقاء على الدعوة الموكولة لرئيس الجمهورية ولكن ماهي الشروط والضمانا أمام المآزق التي نجدها أمامنا في الواقع؟ فهل هناك شروط لضبط وتقييد هذه الدعوة؟
  • لديكم تحفظات حول التصويت عن بعد ولكن نحن في زمن رقمي ولنا جالية في العالم فكيف سنتعامل معهم هل عبر الإحجام عن هذه التقنية؟
  • السياحة داخل البرلمان هي مسألة مربوطة بالواقع السياسي الذي يحتاج إلى تأمل وتحليل
  • لدينا ظاهرتان مقلقتان والجميع متفق عليها وهما مسألة الغيابات المتكررة للنواب ومسألة السياحة الحزبية وةد حاولنا أن نجد حلولا في النظام الداخلي ولكن للأسف لم نفلح في ذلك فما هو الحل؟
  • صحيح أن هذه الأمور مرتبطة غالبا بالعقلية ولكن من شأن القوانين أن تساهم في الإرتقاء بالشأن العام
  • يجب أن نتعاون لإيجاد حلول لهاتين الظاهرتين المؤثرتان على أعمال المجلس وعلى الحياة العامة

 أمين الحلواني ممثل عن جمعية مراقبون:

  • لا شيء يمنع من الأخذ بالتناصف الأفقي والتجربة نجحت في البلدية وأقول ربما هو أجدى في النتشريعية لأن عادة المرشح للمنصب الأول هو الفائز وبالتالي يمكن أن نحسن من نسبة النساء
  • بالنسبة لإنتخاب الأمنيين كناخبين وليس كمترشحين والإجراء ثبت في الإنتخابات البلدية أن ليس هناك إشكال 
  • بالنسبة لعدد التزكيات والإشكال في سلامة هذه التزكيات ولاداعي أن نزيد في العدد بل نحتاج إلى ترشيد التزكيات وليس إلى تضخيم العدد الذي سيصبح إشكالا فيما بعد لأن لا أحد يمكن أن يتحصل على العدد المطلوب 
  • بالنسبة للبراءة المالية صحيح أن كثرة الأوراق مقلقة جدا وأعتقد أنه لا يجب أن نترك الإدارة هي من تتحكم في الإنتخابات 
  • نشكركم على جملة المقترحات وننتظر منكم التفاصيل التي سترسلونها للجنة
  • نرحب بممثلي جمعية حداثيو تونس

يونس بووزرة  رئيس جمعية حداثيو تونس :

  • نحن نعيش عدم إستقرار متواصل وقمنا بعمل أولي فصلنا فيه القانون الإنتخابي الحالي وحصالة ذلك هو أن هناك جملة من الأبواب التي يجب العمل عليها
  • الأنترنات والمنصات الإعلامية أصبحت من الأمور الموجودة في حياتنا ونحن عشما منصة الكوفاكس بكل علاتها وبالتالي فالتسجيل عن بعد أصبح أمر مفروغ منه وبالتالي كل مراحل العملية الإنتخابية يمكن أن تحلها منصة إعلامية
  • نحن لم نكن على علم بأنه لن يقع الخوض في طرق الإقتراع 
  • بالنسبة لمفهوم القائمة المستقلة فهو غير موجود تماما وخاصة في تعريفها دستوريا بل  نجد إما حزب أو إئتلاف فائز ولاتالي فوجودها خاصة في الإنتخابات التشريعية هو غير سليم
  • بالنسبة لطرق الإقتراع فبالنسبة للمشهد الحالي وفي ظل عدم وجود عتبة إضافة إلى الأصوات المهدورة وهي الأصوات التي لم تتحصل على مقعد وهي أعداد ضخمة 
  • هناك من يتحدث عن إنتخابات في دورتين وهنا لنا 2 مفاهيم وفي هذه الحالة هناك إمكانية إستعمال النظام الأغلبي أو النسبي بأفضل البقايا 

 آمال سعيدان ممثلةعن جمعية حداثيو تونس:

  • على النواب أن يضحوا قليلا حتى على حسابهم وذلك من أجل الوطن
  • نحن فكرنا إلى جانب وضع منصة التي ستشرف على الحملة وما قبلها إيجاد هيكل قضائي إستعجالي يواكب الحملة ويبت أثناء الحملة حتى نسيطر على بطىء القضاء 
  • التسجيل الآلي ونحن مع الرقمنة وخاصة تسجيل الشباب الذي بلغ سن 18 سنة كما نوصي بالتحيين بين الإنتخابات وذلك بالتواصل مع البلديات 
  • عدد االإناث في المجتمع فهو يمثل نصف المجتمع فبأي حق تمنع المرأوة بأن تكون مناصفة مع الرجل وأنا أرى أن التناصف ضرورة خاصة أننا خضنا الإنتخابات السابقة وبان بالكاشف أننا في مجتمع ذكوري وتغيير هذه العقلية ينطلق بتغيير القوانين
  • بالنسبة للبطاقة عدد 3 فهي ضرورية حتى ضمن تقديم مطلب تربص فلماذا لا تكون موجودة أيضا في أعلى المناصب؟
  • إذا فهمت جيدا خلاصة مقترحاتكم فأنتم مع الإبقاء على نفس تقسيم الدوائر 
  • بالنسبة للنظام الإقتراع فأنتم تقترحون الإقتراع بالقائمات على دورتين يتم الإقتراع في الدورة 2 على القائمتين المتحصلتين على أعلى نسبة من الأصوات وفي هذه الحالة تقترحون إما أن توزع المقاعد بأكبر البقايا أو بالأغلبية وسؤالي هل هذا إقتراحكم بالنسبة للتشريعية أو لكل الانتخابات؟
  • بالنسبة لموضوع التناصف الذي هو مطروح في الواقع وتسائل زميلي هل هناك تجارب مقارنة خاصة في الدول الديمقراطية تنص على التناصف ؟ وإجابتي البديهية بالرغم من عدم إطلاعي الكامل على التجارب أن هذه التجارب لا تحتاج إلى قوانين لأنهم وصلو إلى درجة معينة من التطور في علاقة بموضوع الرجل والمرأة في حين أننا لازلنا للأسف بالرغم من ترسانة القوانين التي لدينا فالعقلية لازالت ذكورية وتغيير العقلية لا يكون فقط عبر القوانين بل بتغيير شامل 
  • فوجوبية التناصف لن تكفي بل هناك مجموعة من القوانين التي يجب أن تذهب معا في نفس الإتجاه حتى تكون هناك تغيير في العقليات
  • أتبنى الكثير مما ذكره زملائي
  • أشكركم على الوثيقة المدققة التي تقدمتم بها
  • بالنسبة لكم في الوصع الحالي لا يمكن تغيير الدستور ولنا ضغط زمني ولذلك يجب تنقيح القانون الإنتخابي
  • لم يتم ملائمة منظومة القوانين مع الدستور الجديد وهذا لم يتم ذكره من طرفكم إضافة إلى غياب المحكمة الدستورية 
  • القائمات المستقلة هي سلاح ذوحدين ولنا في تجربة الإنتخابات البلدية خير دليل ولكن بشكل عام القائمة المستقلة لا يمكن إقصاءها
  • تحدثتم عن جملة من المعايير التي ترون أنها  يجب أن تتوفر في الحزب الذي يريد المشاركة في الإنتخابات فماهي المقاييس التي يمكن إعتمادها لمعرفة ما ذكرتم؟ 
  • كيف يمكن أن نعطي للسلطة التنفيذية الحق في الدخول في الحياة الحزبية والسياسية وهذا أمر غير مفهوم؟
  • بالنسبة للتسجيل الإرادي هو واجب وحق وإرادة الناخب هي المحدد إعتمدنا التسجيل الآلي سابقا ولكنه تبين أنه ليس واضح وضبابي وبالتالي لماذا لا نقترح صيغة أخرى من ذلك التمديد في توقيت التسجيل 
  • طريقة الإقتراع على دورتين إذا تم سحبها على الإنتخابات التشريعية فسيكون هناك كلفة مالية كبرى وكلفة زمنية فهل نحن قادرون على تغطية ذلك؟
  • في موضوع التناصف لا أرى إشكالا في التناصف الأفقي لأن هذه التجربة قمنا بها في البلديات والتجربة كانت ناجحة أرى أن القانون يجب أن يسبق العقلية 

إجابة آمال  سعيدان ممثلة جمعية حداثيو تونس :

  • في علاقة بالتناصف فالنائبة عبرت عن الإشكال 
  • الإنتخابات البلدية ليس فيها مقارنة مع التشريعية خاصة من حيث عدد الكراسي فضرورة التناصف ليس فقط في وضعها في المرتبة الأولى بل ضمانا لتواجدها في المجلس التشريعي خاصة والأرقام تتحدث عن نفسها
  • بالنسبة للقائمات المستقلة فالمجلس الحالي هو فسيفساء يعملون ضمن كتالى ولكنهم فرادى ونحن نبحث عن صورة ناجعة تفيد البلاد أكثر من التشتت الموجود حاليا 

إجابة يونس بووزرة رئيس جمعية حداثيو تونس:

  • نحن مع أن التدرج وتوخي سياسة المراحل في التغيير وبالتالي ننصح أن نبد بالتغيير في التشريعية ومن ثم نعمم ذلك
  • نحن نريد مجتمعا ديمقراطيا وبالتالي الأحزاب يجب أن تكون ديمقراطية 
  • أعتقد أن الكلفة المالية التي تعانيها البلاد هي أكثر بكثير من الكلفة التي لودفعت للهيئة وكانت لنا أغلبية مريحة
  • يجب أن نعيش بمنطق الشفافية مابين بعضنا البعض أحزابا ومجتمع مدني يجب أن نخلق حركية لنعيد الأمل خاصة للشباب  
  • نخسر الكثير من الأموال جراء عدم تفعيل القرارات 
نقاش عام
  • نشكركم على مختلف هذه المقترحات وسنعمل على أخذها بعين الإعتبار 
  • مرحبا بكم بيننا ولكم أن تكملو بقية الحصة معنا
  • نرحب بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI

 شفيق صرصار خبير عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI: 

  • لأول مرة نشرع في محاولة التشخيص خارج أوقات الإنتخابية سنحاول أن ندرس الخلل بشكل كامل وهذا بتوسيع التشاركية  وهو ما يدفعنا من
  • لا بد من حديد مختلف الثغرات والنقائص وبالتالي يجب التخطيط لعملية وضع النصوص بشكل سابق
  • يجب التقريق بين مختلف أصناف الإنتخابات في الترشحات وفي طريقة الإقتراع وفي غيره
  • من الضروري تحديد أهداف الإصلاح يجب على صانع القانون أن يضع مجموعة من الأهداف
  • في خصوص الترشحات مثلا نحن نطمح للديمقراطية وحفظ حق المعارضة
  • لا بد من إستخدام المعايير الدولية وهي عناصر تتصل بصحة الإنتخاب
  • الجرائم القصدية والبطاقة عدد 3 فالجريمة فيها جنحة وفيها جناية وفيها مخالفة وبالتالي إن أردنا إصلاح هذا الفصل فمثلا في فرنسا إن أراد شخص الترشح فلا يمكن حرمانه إلا بحكم قضائي ينص على عقوبة تكميلية التي بدونها لا يمكن حرمانة ولكن الفرنسيين نقحو هذا القانون وذلك بإضافة قائمة في الجرائم التي يجب أن يجب على القاضي أن يضعها لمنع الترشح
  • يجب إصلا ح كل المنظومة القانونية من ذلك المجلة الجزائية وبالتالي إن أردنا وضع هذا الفصل فيجب الإنتباه حتى لا نقع في عدم الدستورية ويجب أن نفرق بين العقوبة التكميلية والعقوبة بالتبعية
  • الفصل 41 يطرح إشكال كبير لأن البت في إسقاط مترشح هو بت في النتائج وهو أمر صادر عن جهة إدارية وبالتالي هي عقوبة إدارية وبالتالي خرجنا من العقوبة التكميلية إلى إصدار مقرر إداري بمنع ترشح بشكل لاحق وأعتقد أن هذا لن الإشكال بشكل دستوري وسيترك شبهة في عملية الإصلاح إذ أنه ربما تفتح المجال أمام التعسف في التطبيق
  • أقترح أن يتم ربط هذه العقوبة التكميلية بما يجب أن يكون عليها صورة النائب حتى نحسن في صورة النائب
  • في خصوص التزكيات كنت شاهدا على عديد الأحداث من ذلك من يتخذ من نفسه مزكي عمومي يبيع التزكيات للمترشحين وبالتالي إن تم إعتماد منظومة رقمية ومنصة خاصة بالتزكيات لن يعود هناك سبب لضرب العدد في 3 وبالتالي إن تم الترفيع في عدد التزكيات مع إتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة فسيكون ذلك من الصعوبة بمكان وهو ما سيطرح إشكال في علاقة بالفصل 49 من الدستور وإختبار التناسب الذي أعتقد أنه سيسقط في إختبار التناسب

نهى الشواشي  خبيرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI:  :

  • هناك ملاحظات لم يتم إعتمادها واردنا العودة عليها حتى نبين الجانب القانوني والدستوري : مثلا بالنسبة للمصاريف الإنتخابية وتعريفها حيث أن بعض المترشحين تعمد إلى التعهد ببعض النفقات قبل الفترة وهو مايسمح لهم بتجاوز السقف الإنتخابي
  • يجدر إضافة تعديل بعض الفصول 12 و14 و15 و16 و17 فمثلا بالنسبة لتنظيم الإنتخابات الدورية نقترح أن يتم غلق التسجيل قبل يوم الأحد السادس السابق لتاريخ يوم الإقتراع حتى يتمكن الناخبون من التسجيل في مساحة زمنية أوسع مع إحترام الآجال المخصصة للمسار الإنتخابي
  • في حالة القيام بإنتخابات جزئية أو سابقة لأوانها أو إستفتاء يتم إعتماد آخر قائمة نهائية للناخبين تم ضبطها
  • إحداث لجنة طعون صلب الهيئة مكلفة بالبت في الطعون  في القائمات الأولية للناخبين
  • بالنسبة للفصل 21 المتعلق بمطلب الترشح والخاص بالبطاقة عدد 3 ونحن نتسائل عن مدى دستورية إضافة هذا الشرط؟ هذا الشرط يبدو إقصائي وصياغته مطلقة وتجنبا للوقوع في اللادستورية ننصح أن تحتوي البطاقة على حكم تكميلي بالحرمان من الحقوق السياسية
  • نقترح أيضا الفصل 24 المتعلق بالتناصف الأفقي كشرط لصحة الترشحات
  • بالنسبة للفصل 39 الخاص بإستقالة عضو من الكتلة التي ترشح عليها ونلاحظ هنا أنه لا يتم الترشح لعضوية المجلس تحت إسم كتلة بل لهياكل مجلس النواب من ناحية أخرى  ماذا لو أدت الإستقالة إلى حل الكتلة؟ لذلك من الأفضل تدقيق الصياغة إما بالتأكيد على أن الترشح يخص عضوية اللجان أو مسؤولية في المجلس أو تعديل الصياغة لتشمل النائب بتغيير إنتمائه السياسي الذي فاز ضمنه فإنه يمكنه الحفاظ على عضويته في المجلس والبقاء ضمن النواب غير المنتمين
  • بالنسبة للفصل 40 الذي تعرض لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية والذي يوجب أن لا يكون للمترشح سوابق عدلية وبما أنه حق أساسي فإنه لا يمكن  إلا عبر التنصيص صراحة على عقوبات تكميلية وبالتالي لا يمكن الإقتصار على عبارة جريمة قصدية
  • بالنسبة للفصل المتعلق بالتزكية مانلاحظه هو الترفيع في عدد التزكيات وهو مايمثل تعجيز للمترشح يؤول للتضييق من حق الترشح  وهو لا يجد مبرر له ونوصي بالتخلي عن هذا الترفيع في عدد المزكين
  • بالنسبة للفصل 44 جديد حول إشتراط  تقديم شهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبية للأحزاب بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية وحتى للإنتخابات الرئاسية وهذا الشرط قد يطرح إشكالا دستوريا إذا لم يكن المترشح مدعوما بصورة واضحة من الحزب فهو لا يتحمل تبعات الخروقات المالية للحزب على مستوى وضعيته المحاسبية إذ لا يصح أخذ المترشح بوزر لم يرتكبه من جهة أخرى يمكن أن يعلن المترشح أنه مستقل في حين أن هناك حزب يدعمه فكيف يمكن إثبات ذلك؟ خاصة أنه لا يوجد ما يفرض عليه إعلان أن هناك حزب يسانده أو يدعمه ولذلك نوصي بحذف هذا الفصل
  • بالنسبة للفصل 57 الخاص بتحجير الإشهار لسياسي ولا داعي لإعادة التعريف لأنه موجود بالفصل 3 من نفس القانون
  • بالنسبة للفصل 68 الخاص بالحملات الإنتخابية نقترح إضافة بعض القواعد في ما يخص إستعمال المواقع والوسائط الإلكترونية تقترح توضيح وتدقيق هذا الفصل
  • بالنسبة للفصل 70 والذي جاء فيه منع مطلق لبث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتخابات هذا التحجير ورد مطلق وهو ما من شأنه أن يمس بقواعد الفصل 49 وليس متناسب لذلك يكون من الأنسب وضع قواعد تخص شفافية نزاهة سبر الآراء وفق المعايير والممارسات الفضلى على المستوى الدولي وربما تأطير قانوني لعملية سبر الآراء يكون أفضل
  • بالنسبة للفصل 82 الخاص بفتح حسابات بنكية أو بريدية فبالنسبة للدوائر بالخارج فإن التشريعات الأجنبية تمنع أن يتم فتح حساب بنكي للقائمات المترشحة ولم يقع التنصيص على عقوبة في صورة عدم تمكين الوطيل المالي أو في صورة عدم تصريحه بالحساب لدى الهيئة وقد يكون من المفيد في هذه الحالة أن نضبط بعض القواعد في خصوص إختيار الوكيل المالي
  • بالنسبة للفصل 101 رأينا أنه لا يبدو الهدف من المرور من أمر رئاسي إلى أمر حكومي وليس له هدف أو غاية مقنعة الدعوة من طرف رئيس الجمهورية هي صلاحية مقيدة لإرتباطها بالآجال الدستورية في الإنتخابات وليست من صلاحيات رئيس الحكومة
  • بالنسبة للفصل 143 المتعلق بتثبت الهيئة من إحترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية يكون من الضروري إضافة فقرة تتعلق بواجب الهيئة في أجل معين بنشر تقريرها المتعلق بالرقابة على الحملة على موقعها كما يتعين على هيئة الإتصال السمعي البصري نشر تقرير مراقبتها لتغطية وسائل السمعي والبصري للحملة بموقعها في أجل أقصاه تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية
  • بالنسبة لتقادم الجرائم الواردة بهذا المقترح فهو يطرح إشكال لأنه يعتمد نظام موحد لسقوط الدعوة الجزائية في المجال الإنتخابي يسوي فيها بين الجنح والجنايات في حين أن هناك تفاوت في الخطورة وهو ما يطرح تساؤلات خاصة بمدى إنسجامها مع المنظومة الجزائية والتي تتميز بإعتمادها لآجال مختلفة
  • بالنسبة للفصل 20 لا يمكن أن تكون العقوبة لاحقة وهو ما يطرح إشكالا خاصة أنه لا يمكن أن يتم بقرارا من الهيئة بل بحكم قضائي
  • بالنسبة للغيابات دون عذر شرعي التي جاء في المقترح أنها تكون بنسبة 50 بالمئة فأكثر من مجموع عمليات التصويت بالجلسة العامة ونتسائل هل هذه العقوبة لا تمس من إرادة الناخب المصوت للعضو ؟ وما نلاحظه أن هذه العقوبة هي عقوبة قصوى وبالتالي لا بد أن تقترن بخطأ فادح وهي مخالفات على درجة كبيرة من الخطورة لغرتباطها بالشفافية المالية ونزاهة العملية الإنتخابية في حين أن التغيب ليس بالخطورة والفداحة التي تبرر هذه العقوبة وعلى فرض قبول هذا الفصل فمن هو الهيكل المخول له النطق بهذا الحكم وأين سيتم الطعن فيه ؟
  • في خصوص التعهدات المالية المصاريف خلال الفترة الإنتخابية وهو إشكال تعرضت له شخصيا هناك مصاريف يجب أن تدفع ولذلك يجب التنصيص على أن هذه المصاريف تدفع خلال فترة الحملة وليس خلال الحملة 
  • بالنسبة للتزكيات ومسألة التناسب تعتبرون أن 30 ألأف إمضاء بمكن أن يكون غير متناسب وأنا أرى أنه متناسب جدا خاصة أن لنا 33 دائرة إنتخابية وبالتالي فمنطق التناسب موجود 
  • تم تحديد سقف المصاريف للمترشح سواء في التشريعية أو الرئاسية والمتشرح هو وحده من يقدر كيف يصرف هذه المصاريف ومسألة التقييم تعود فقط للهيئة و نترك مسألة هل يدحل في إطار الإشهار السياسي وغيره وأقترح أن يتم حذف هذه العبارة من القانون
  • أفضل مقترح هو أن يتم إحتساب 50 بالمئة من نسبة التصويت بالجلسة العامة لأن هذه النسبة ليست كبيرة كما تظنون 
  • في خصوص البطاقة عدد 3 أختلف معكم في هذا الخصوص وأطلب منكم أكثر توضيحات 
  • حق الترشح المبدأ أنه مضمون لكل تونسي ولكن أيضا في الدستور يحرم من الترشح بقانون من خالف حتى لو لم يكن هناك حكم قضائي مربوط 
  • بالنسبة للفصل 70 الخاص بسبر الآراء هل تكبيق هذا الفصل هل يمكن أن يمس من الحقوق خاصة أننا نتحدث عن سبر الآراء التي فوضوية في تونس وغير مقننة وهي تجارية بإمتياز وبالتالي سبر الىراء غير المنظم لا يؤدي إلا إلى كوارث ويفترض مع تعجديل هذا الفصل يجب المصادقة على قانون سبر الآارء 
  • بالنسبة للإنتخابات في الخارج ولوسائل التواصل الإجتماعي وهي حملة لها خصوصية واليوم نحن نمنع إنشاء صفحات خارج أرض الوطن فما هو البديل؟
  • هناك مقترح قدم من طرف جمعيات أخرى في شروط الترشح للإنتخابات الرئاسية وهو إضافة الملف الصحي فما هو رأيكم؟
  • أتبنى الكثير مما ذكره الزميل الناصفي في علاقة بالتمييز بين الإنتخابات التشريعية والرئاسية فكيف يمكن حل هذا الموضوع؟
  • هناك إنفلات كبير على منستوى وسائل التواصل وهناك من إقترح أن تقوم الهيئة بشراكة مع هذه الوسائل فهل هذا ممكن؟ وهل الهيئة قادرة فعلا على القيام بهذه الرقابة؟
  • صحيح أننا لا نشرع أنفسنا بل لمن سيأتي خلفنا ولكن تدهور صورة البرلمان هي من حتمت إقتراحنا لمثل هذه المقترحات ونحن نشعر بذلك خاصة لدى رأي العام وقد ذكرت سببين لتدهور هذا المشهد والا يمكننا التعويل على وعي النائب هو مواطن أساسا 
  • مثلا بالنسبة للغيابات جربنا الإقتطاع ولكن هناك من يتخلى عن مرتبه طوعا فما يهمه هو الحصانة فقط وبالتالي إذا كنا نطرح حلولا وتذكرون أن فيه شبهة غير الدستورية لذلك أعطوني حلولا عملية لحل هذه المعضلات؟
  • يمكننا إضافة فصول صلب النظام الداخلي تنص على الحالات التي يصبح النائب غير قادر على ممارسة مهامه كما تم ذكر حالات العجز الوقتي أو النهائي 
  • نفس الشيء بالنسبة للبطاقة عدد3 ليس فقط لتحسين صورة المجلس بل هو شرط من شأنه أن يساهم في تنقية المناخ وحتى يكون عمل المجلس أكثر نجاعة 

 شفيق صرصار خبير عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI: 

  • أفاجئكم بالقول أننا نتبنى 80 بالمئة من المقترحات المقدمة والتحفظ لا يعني أننا ضد الفكرة ولكننا ضد تكريسها كما جاءت وبقي فقط نقطتان لسنا متوافقين حولها
  • بالنسبة لعدد التزكيات الذي نرى أن العدد المطروح مشط وأنه سيسقط  إذا وضع في إختبار التناسب
  • بالنسبة للبطاقة عدد3 فالمبدأ مفهوم ولكن بهذه الطريقة غير مقبول
  • يجب أن نصلح قواعد الإشهار السياسي والحملة الإنتخابية لأن الخلل يكمن هناك حتى تكون أكثر شفافية
  • عناك تضارب بين مرسوم 116 وقانون الإنتخابات
  • يجب أخذ الوقت الكافي لحلحلة كل الأمور بروية
  • الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لاتتقن إلى اليوم تطبيق إختبار التناسب
نقاش عام
  • هل عدم التنصيص بحكم قضائي على عقوبة تكميلية تعتبره مش من هذا الحق؟ طبقا للفصل 49 من الدستور
  • بالنسبة لصورة الحرمان المنصوص عليها بالفصل 53 كيف يمكن التعامل معها؟
  • هناك شبه إجماع حول البطاقة عدد3 ولا أعتقد أن هذا سيطرح إشكالا

نهى الشواشي  خبيرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI:  

  • الحد من الحقوق يجب أن يكون مطابقا للدستور
  • يجب التثبت من إختبار التناسب وبالضوابط الورادة بالفصل 49 ومن ثم يجب إختبار هل هذا الحد يتناسب مع جوهر الحق خاصة أن هذا الحق هو دستوري
  • المسألة تهم طريقة كتابة النص القانوني بشكل دقيق
نقاش عام
  • نشكركم مرة أخرى على كل هذه المقترحات وسنظل على إتصال دائم
  • ستكون هناك لقاءات أخرى معكم أتمنى لكم رضمان كريم وعيد مبارك

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

55%

قائمة الحضور