حول مسائل تهم الرقمنة في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج
عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل يوم الاثنين 03 ماي 2021 للإستماع إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وإلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، للتباحث حول مسائل تهم الرقمنة في علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج وذلك على الساعة 10.30.
مداخلة السيد فاضل كريم وزير تكنولجيات والإتصال والإقتصاد الرقمي:
مداخلة السيدة روضة خليفي حول منظومة I consulat:
السيد فاضل كريم وزير التكنولجيات والإتصال:
السيد سامي بن عبد الله:
تقديم السيد كمال المذويري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حول التطبيقة الخاصة بالاعوان العموميين في إطار التعاون الفني أو الموظفين في عدم مباشرة خاصة وتأتي هذه التطبيقة في إكار الجائحة لتمكينهم من الخلاص عن بعد و تسوية وضعياتهم تجاه التعاون الفني والحفاظ على تغطيتهم الإجتماعية
السيد عادل الدخلاوي مدير المراجعات ومراقبة الإنخراطات للتعريف الخدمات المقدمة من طرف الصندوق:
إجابة كمال المذويري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية:
إنطلق العمل بالتطبيقة في 20 أفريل 2021 و نعول عليكم.ن لمدنا بكل الملاحظات و للتعريف بالتطبيقة