عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 جلسة عمل للنظر في ضبط منهجية عمل اللجنة في دراسة المبادرات التشريعية المعروضة عليها المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي برئاسة النائب الناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) وبحضور6 نواب.
من حيث الرزنامة فنحن نقترح :
بالنسبة للرزنامة:
بالنسبة للمجتمع المدني المشارك بمقترحات هم: مراقبون/ مرصد شاهد/ المنظمة الدولية للنظم الإنتخابية /جمعية حداثيو تونس /المجتمع المدني بولاية المنستير