عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 12 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى النائب رضا شرف الدين حول تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وللمصادقة على تقرير اللجنة حول زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري برئاسة النائب بدرالدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور8 نواب.
إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالحضور ومقدما جدول أعمالها ثم أعطى الكلمة للنائب رضا شرف الدين (الكتلة الوطنية ) للإستماع له تبعا لطلبه المقدم للجنة حول تطبيق تطبيق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
تم جدولة :