loading...
مرصد مجلس

الإستماع إلى:

  • ممثلين عن محكمة المحاسبات حول نتائج أعمال المهمة الرقابية المتعلقة بالإشراف على القطاع البنكي وبنك الإسكان المدرجتين ب المدرجتين بالتقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 50%

محمد الطرابلسي قاضي بمحكمة المحاسبات:

تم تقديم عرض أول حول مهمة الإشراف على القطاع البنكي الموكولة للبنك المركزي وتتمثل خاصة في وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذروالرقابة على البنوك للتأكد من إحترامها للقوانين حيث أوكل القانون للبنك المركزي تسليط عقوبات تأديبية تجاه البنوك المخالفة وتولت محكمة المحاسبات إنجاز مهمة ميدانية لتقييم مدى توفق البنك المركزي بالقيام بالمهام الموكولة إليه وخلصت المهمة إلى الوقوف على 3 ملاحظات :

  • إطار اترتيبي غير مكتمل
  • الرقابة لازالت تستدعي المزيد من التطوير
  • عدم تفعيل منظومة العقوبات بالطريقة المرجوة

هيثم حامد قاضي لدى محكمة المحاسبات:

الإطار العام للمهمة جاء على خلفية الإصلاحات الجوهرية التي شهدها القطاع البنكي على إثر سن القانون البنكي عدد 140 لسنة 2016 المتعلق بالمؤسسات والبنوك المالية وكذلك إصدار القانون عدد 35 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي على ضوء هذه الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على الإستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي بهدف ترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديلية ورقابية 

وتعلقت هذه المهمة بالرقابة على الإدارة العامة للرقابة المصرفية وتعلقت المهمة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 وتمثلت أهم النقائص في:

نقائص تهم الجانب القانوني والترتيبي: تتمثل مهمة البنك المركزي أساسا في وضع القواعد الكمية والنوعية من خلال:

  • إصدار المناشير الترتيبية لضمان تصرف سليم وحذر للبنك أو المؤسسة وذلك إستئناسا بالمعايير الدولية وتمثلت أهم النقائص والإخلالات في إستكمال وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي لسنة 2016 من ذلك عدم تحيين المنشور عدد6 لسنة2011 المتعلق بتدعيم قواعد الحوكمة بما يتماشى مع المتطلبات التي جاء بها القانون البنكي كما لم يتم ضبط القواعد الخاصة للبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية علاوة على الشروط التطبيقية للرقابة التكميلية على المجمعات كما لم يتم ضبط الشروط الموضوعية المتعلقة بقبول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد معايير الإختيار حسب صنف وحجم البنك كما لم تتم مراجعة وتحيين المذكرة عدد 23 لسنة 1993 والمتعلقة بالبنود المرجعية للتدقيق في الحسابات وذلك خاصة في ظل توسع مجال مراقبي الحسابات على غرار مهام التدقيق في المدخرات الجماعية ومراجعة المصاريف الثلاثية المتعلقة بمعايير التصرف الحذر وأخيرا لم ينشر منشور يضبط نسبة وإجراءات إستخلاص البنك المركزي لمبلغ سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية يتم توظيفه على المؤسسات البنكية المنصوص عليه بالفصل 73
  • عدم إنسجام الغطاء الترتيبي المنظم للرقابة المصرفية مع بعض متطلبات المعايير الإحترازية (بازل 2 و3) تبين للمحكمة أن طريقة إحتساب معيار كفاية رأس المال في خصوص مخاطر القرض أنها تزال لا تتماشى مع إتفاقية بازل1 ولم يتولى البنك المركزي وضع قواعد الإفصاح تماشيا مع معايير إتفاقية بازل2 كما لم يقم بوضع معيار السيولة على المدى الطويل الذي يأخذ بعين الإعتبار مخاطر السيولة على المدى الزمني إضافة إلى مختلف عناصر الأصول والخصوم الثابتة وذلك تماشيا مع إتفاقية بازل3 ولم يقم البنك بإرساء إطارعملياتي لإختبارات التحمل التي تبين وتقيم مدى قدرة البنك على تحمل الصدمات المتأتية من المحيط الخارجي  (stress test) كما وقفت المحكمة على إخلالات تسمح بتقييم داخلي لرأس المال مقارنة بالمخاطر وإجراءات تقييم التصرف في المخاطر الجملية في نسبة الفائدة في محفظة البنك IRPB وأخيرا تبين أنه لم يتم إرساء إحتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية التي تهدف إلى إمتصاص تدهور المحيط الإقتصادي الذي وصل إلى 2.5 بالمئة من الموجودات المرشحة للمخاطر تماشيا مع إتفاقية بازل3
  • كما كان هناك بعض النقائص التي تخص الإطار الترتيبي المنظم لنسبة الفائدة الفعلية والتي ينظمها القانون عدد64 لسنة 1999والأمرعدد 462 لسنة 2000 والتي يمكن تعريفها على أساس معين حيث يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض إتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية يتجاوزعند إسناد القرض بأكثر من الخمس بمعدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية كما يتولى البنك المركزي طبقا وفقا للمنشور عدد3 بالنسبة لكل سداسية وكل صنف من القروض تحديد معدل نسبة الفائدة الفعلية ويتولى وزير المالية بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي نشر معدلات نسب الفائدة الفعلية
  •  من احية أخرى لم  تحدد نسب الفائدة المشطة التي تقابلها لتعتمد كمرجع بالنسبة للسداسية الموالية وقد تم الوقوف على بعض النقائص حيث نصت عديد الفصول على أنه يتم إحتساب العمولات المباشرة وغير المباشرة مهما كان نوعها والمرتبطة بإسناد القرض وذلك عند إحتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية إلا أنه تبين للمحكمة أن البنك تولى إصدار منشور حصر فيه العمولات الواجب أخذها بعين الإعتبارعند تحديد نسبة الفائدة الفعلية الجملية وإنجرعن عدم ضبطها ضمن قائمة محددة إلى عدم إحتساب 5 بنوك لبعض العمولات الواجب إحتسابها وذلك على غرار عملة إحتساب الأقساط كما أدى عدم وضوح الفترة المعنية بالتصريح حول نسب الفائدة الفعلية المطابقة خلال ال5 أشهر الأولى للسداسي المعني وأدى عدم وضوح الفترة إلى إعتماد بعض البنوك على تصاريح تفوق ال6 أشهر في بعض الحالات 
  • أدى عدم وضوح عبارة عند إسناد القرض إلى إختلاف التواريخ المعتمدة لإحتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية وهو مانتج عنه إعتماد صرف القرض من قبل بعض البنوك في حين إعتمدت بنوك أخرى على قرار تاريخ الموافقة على القرض وأدى عدم التنصيص بصفة دقيقة على مبالغ القروض التي يتم على أساسها إحتساب النسب إلى إعتماد بعض البنوك على القروض الجديدة الممنوحة في حين يعتمد آخرون على إقراض القروض الغير المسددة 
  • أخيرا ساهم تأخير نشر قرارات وزير المالية المتعلقة بمعدلات نسب الفائدة الفعلية وكذلك حدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها مقارنة بتاريخ بداية السداسي المعني (فترة التأخير تراوحت بين 53 و105 يوم) إلى إسناد قروض بنسب فائدة فعلية لا تتناسب مع السداسي المعني

فيما يتعلق بالمهمة الثانية والتي تخص الرقابة المصرفية:

تتمثل المهمة في رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية بهدف التأكد من نجاعة منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية علاوة على الإجراءات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتثبت من سلامة الوضعية المالية والقدرة على التحكم في المخاطر (الفصل 64 من القانون البنكي)

حيث يقوم البنك المركزي بإستقبال الوثائق الواردة عليه في إطار الإفصاح ثم يتولى دراسة وتحليل البيانات المضمنة في التقارير ليسند على ضوئها ترقيما لكل بنك ومؤسسة مالية ومن ثم يتم تحديد عملية الرقابة (مشددة أوخفيفة) ودوريتها لكل صنف من البنوك ومن ثم يحدد البنك المركزي دورية مهام التفقد الميداني بالإعتماد على منهج المخاطر وقد تم الوقوف على العديد من النقائص على مستوى هذه الرقابة

- بالنسبة للرقابة المستندة على الوثائق: تبين للمحكمة أن نسبة إرسال الوثائق الشهرية والثلاثية والسنوية المطالب بإرسالها لم تتجاوز 70 بالمئة من العدد الجملي للوثائق الواجب إرسالها كما تبين عدم جاهزية جميع وظائف المنصة المعدة لإستقبال المعطيات الصادرة عن البنوك وعدم شمولية التطبيقة وأنها لاتغطي جميع البنوك ولا تغطي جميع المخاطر ووقفت الممحكمة على ضعف الآلية المتبعة للرقابة على منظومة التصرف الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة أن الإستبيان لا يمكن من التأكد من كشف الوضعية الحقيقية لتعامل البنوك مع تلك المخاطر 

- بالنسبة للرقابة الميدانية والتي يتولى إنجازها البنك المركزي: تبين للمحكمة عدم التقيد بالمنهج القائم على المخاطر عند برمجة مهام التفقد إذ أنه لم يكن هناك برمجة لبنوك ذات ترقيم سيء كما لم تشمل بعض مجالات الرقابة على غرار مجال الحوكمة والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق، بالنسبة لنسب إنجاز التفقد الميداني بالنسبة للبرمجة لم تتجاوز نسبتها 75 بالمئة للفترة الممتدة بين 2015 و2019 ويعود ذلك للعدد المرتفع لعدد المهمات التي يتم برمجتها بصفة عرضية بطلب من محافظ البنك المركزي والتي بلغت تقريبا 40 مهمة وتبين للمحكمة أن الإدارة العامة للرقابة المصرفية تشكو من نقص في الموارد البشرية خاصة في عدد المراقبين بالرغم من أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى ضرورة الترفيع في عدد المراقبين (40 مراقب) وعليه توصي المحكمة بضرورة إستكمال الإطار الترتيبي والقانوني المنظم للرقابة المصرفية وتحيينه 

- بالنسبة للسلطة الترتيبية أو الردعية للبنك المركزي في مجال تسليط العقوبات: لاحظنا وجود إشكاليات تتعلق بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للعقوبات ووقفنا على بعض المخالفات المسجلة من طرف البنك المركزي المتعلقة بعدم إحترام المعايير الكمية والنوعية وبعدم إحترام الشروط البنكية 

  • أردت الإستفسار حول جدول الأعمال تحديدا لأن هناك إشارة لبنك الإسكان تحديدا ولكنكم لم تتطرقوا إليه خلال العرض؟
  • تبين لي من خلال عرضكم أن المسؤولية تقريبا يتحملها البنك المركزي من عديد الجوانب وسؤالي يهم خاصة مدى تطبيق توصيات ومقترحات محكمة المحاسبات التي ألاحظ أنها مهمة جدا ولكن نسبة الأخذ بها ضعيفة جدا وهو ما يفسر ما آلت إليه أوضاع المؤسسات العمومية 

إجابة محكمة المحاسبات :

  • في خصوص إشكال المتابعة الآن أصبح بإمكان المحكمة القيام بمهام خصوصية لمتابعة مهام سابقة قمنا بها سابقا وهو ما سيمكننا من الوقوف على مدى تقدم تفعيل المقترحات والتوصيات التي تقدمنا بها 
  • في خصوص هذه المهمة الخاصة بالبنك المركزي ضمن التقرير الأولي وبعد أن توجهنا به إلى البنك المركزي والذي أرسل لنا إجابات وإيضاحات حوله وهو ما دأبت على العمل به محكمة المحاسبات ومن ثم نقوم بنشر تقرير تأليفي يجيب عنه ثانية البنك المركزي ونحن نقوم بنشر الرد الذي يأتي من البنك المركزي 
  • ننبه أن البنك واع تماما بالإخلالات والإشكاليات التي خضنا فيها وقد تعهد بالإصلاح وعليه يجب أن نعطي البنك وقتا كافيا للإصلاح ومن ثم يمكن القيام بمهمة رقابية 
  • أعتبر رد البنك المركزي إيجابي جدا 
  • أعتقد أن الإشكال في التفاعل مع التوصيات منذ القدم وحتى قبل الثورة ولم تفعل في الكثير من المؤسسات العمومية 
  • هناك فراغ إذ ليس هناك وجود لهيئة متابعة قوية وأعتقد أن ماتقومون مهم جدا ولكن يجب أن يكون هناك هيكل للمتابعة 
  • على مستوى المسائلة حتى مجلس النواب لديه مشكلة في المتابعة
  • أقترح إحداث لجنة متكونة من أعضاء من المحكمة ومن مجلس النواب للقيام بالمتابعة 
  • أعتقد من هذا الباب وفي ظل غياب المتابعة يدخل الفساد 
  • يجب أن نتباحث في هذا الهيكل حتى لا يتم إهمال حقوق الدولة 
  • الملاحظات المطروحة طرحت سابقا والإشكال متصل بالمهام الراقبية ككل سواء كانت تشريعية أو قضائية وأعتقد أن هاته المنظومة تحتاج إلى مراجعة هيكلية ووظيفية 
  • في علاقة بتوصيات نجد أن أعمالنا تتوقف على إرادة سلطة أخرى من ذلك إثارة إشكال ضعف الأجهزة 
  • يجب مراجعة التنسيق بين الأجهزة والذي يفتح الباب أمام التستر والفساد 
  • يجب الإستثمار في النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ويجب أن نكرس هذه المبادىء 
  • ما ينقصنا هو الإرادة السياسية والتجارب المقارنة نجحت عبر قضاء مستقل ومتخصص في محاربة الفساد
  • ندرك جيدا ما يحدث في القطب القضائي المالي
  • السؤال يطرح على السلطة التشريعية أساسا بإعتبار توفر الإمكانيات التي يمكن أن تساهم في سن قوانين مهمة تطور من العمل الرقابي 
  • هناك إستهتار بالتوصيات والملاحظات 

هيثم حامد  قاضي لدي محكمة المحاسبات:

  • بالنسبة للمهمة الرقابية الخاصة بالبنك المركزي هي أول مهمة رقابية توجه لجهاز رقابي 
  • وقفنا على نقائص إعترف بها البنك المركزي ووعد بإصلاحها وهناك إشكاليات وقع أصلا تداركها 
  • الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية يقع مدها بتقاريرنا وهم يعملون أصلا على مراقبة مدى تنفيذ التوصيات 
  • صحيح أن هناك نقص في المتابعة ولكن نشر تقاريرنا للعموم أصبح وسيلة ضغط على المؤسسات
  • ما تقدمتم به مقبول ومحترم لكنه موسع 
  • أنا أبحث عن حل مباشر وسريع في إنتظار إيجاد الحلول الجذرية
  • لنا لقاء قريبا مع محافظ البنك المركزي وسنثير معه هذا الموضوع حول مدى تنفيذ توصيات محكمة المحاسبات وأعتقد أن هذا سيكون في إطار التنسيق والمتابعة 
  • أثمن جودة تقريركم ونتمنى أن تتواصل التقارير في نفس المستوى
  • الإشكال في الإرادة السياسية هناك نقطة مشتركة بين محكمة المحاسبات وباقي هياكل الرقابة هو نقص الإمكانيات البشرية والمادية والحل هو في الإرادة السياسية فنفس الإشكال مطروح منذ عدة سنوات فالتقارير تبقى حبرا على ورق 
  • أقترح أن يكون هناك صلب كل مؤسسة عمومية لجنة خاصة بمتابعة مدى تقدم تنفيذ توصيات المحكمة أو الجهاز الرقابي ويكون هيكل دائم الوجود حتى نستطيع تحميل المسؤوليات 
  • هناك وزراء لا يعلمون شيئا عن الإشكاليات الخاصة بحوكمة المؤسسات التابعة لهم بالنظر
  • في خصوص إحترام معايير بازل 2و3 خاصة أن العديد من البنوك لازالت متأخرة
  • في خصوص نسبة الفائدة المشطة خاصة أن البنوك تستغل كل فرصة لمزيد إستغلال الحرفاء في ظل غياب منافسة حقيقة بين البنوك إذ أن هناك وفاق كبير بين البنوك 
  • ماهي طبيعة هذه البنوك جهوية أو فرعية؟

محمد الطرابلسي قاضي لدى محكمة المحاسبات:

  • نحن تحدثنا عن البنوك التي تعلقت بها إخلالات حسب مهام الرقابة التي حددها البنك المركزي ونحن أخذنا كل البنوك 
  • مهمتنا كانت تقييمية على رقابة البنك المركزي لهذه البنوك 
  • بالنسبة للإخلالات ذات الطابع الجزائي فيحيلها مندوب الحكومة على القضاء والعقوبات التي تصنف كأخطاء تصرف تحال إلى دائرة الزجر المالي فهناك متابعة من طرفنا في حدود إختصاصنا 
  • هل تم تحديد المسؤوليات حول جملة هذه الإخلالات صلب تقريركم ؟ لأنه إن كانت هذه العملية ممنهجة بطريقة متواترة تصبح هناك نية للتغطية 
  • نريد أن نقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب خاصة إذا تذكرنا ما مرت به BFT خاصة في خصوص القروض دون ضمانات

رد قضاة محكمة المحاسبات:

  • أردت التنسيب قليلا لأننا اليوم نتحدث عن قروض البعث العقاري والذي يجب أن ننوه إلى ان هذا القطاع اليوم يشكو عديد الصعوبات وهو ما يمكن أن يفسر التسهيل الذي تنتهجه بعض البنوك مع الباعثين العقاريين لأن البنك يصبح أن خهو رهين المشاريع لمعلقة إذا بقيت غير مكتملة 
  • مجال البعث العقاري يعاني أزمة حادة وهذا الأمر لا يمكن إنكاره وهو ما يترك البنك في وضعية صعبة تحاول من خلالها إيجاد سبل حتى تستخلص قروضها
  • هناك أخطاء ترتقي إلى أخطاء تصرف سيتم إحالتها إلى دائرة الزجر المالي أما الأخطاء التي ترتقي إلى أخطاء جزائية سيتم إحالتها إلى محاكم الحق العام وهي الآن في طور الدراسة
  • القروض بشكل عام تعطى بضمانات وبدون ضمانات والإشكال يكمن في عدم دراسة المشروع مسبقا ومعرفة مردوديته
  • الإشكال ليس في إسناد القرض بل في الدراسات التي لم تدرس الوضعية المالية للباعث أو للمؤسسة
  • وضعيات المؤسسات قد تحتاج إلى مساعدات تجبر البنوك على إسناد القرض حتى يتم تكبير المشاريع 
  • البنوك حتى قبل 2011 لا تحترم معايير الحذر والمناشير ولكن بعد 2011 كان هناك سياسة حول إصلاح هذه البنوك عن طريق خطط مديرية وغيره
  • هناك لهفة من طرف البنك الدولي لبيع هذه البنوك لتصبح خاصة لأن هناك مرابيح كبيرة خلف هذه الخوصصة
  • أنا متأكد أن البنوك الخاصة تعاني أكثر من هذا بكثير وفيها إخلالات تضاهي ما جاء في التقرير
  • لا أفهم كثيرا في الشأن المالي ولكن التقييم مهم جدا وبالنسبة لي يبقى الإشكال هو ما بعد التقييم خاصة أن هذا المجهود الجبار لا يجب أن يذهب هباء
  • هل هناك ملامسة لتفاعل إيجابي مع الجهات المشرفة للإصلاح؟
  • نريد أن نحدد الإشكاليات الموجودة لديكم في تعاطي الحكومة معكم وفي علاقتكم بباقي المؤسسات وباقي الهيئات الرقابية وأعتقد أن هذا خلل يمش من المنظومة ككل
  • الرقابة التي تأتي بعد نشر التقريرهل هي فاعلى وناجعة أم لا؟
  • تمنينا أن نجد إصلاحات قامت بها المؤسسات 
  •  وجب إيضاح الإشكال الخاص بالمتابعة وهو إشكال قائم لتصحيح الوضعيات
  • القانون المنظم لمحكمة المحاسبات يمكننا من إنجاز مهمات خصوصية متابعة نتائج أعمالنا الرقابية وسنعمل على برمجة هذه البنوك في المتابعة ولكننا نقر بهذا الإشكال
  • هذا التقرير جاء على الأهداف الكمية وليست النوعية خاصة في ما يتعلق بتصفية القروض 
  •  أقترح على رئيس اللجنة توجيه مكتوب إلى بنك الإسكان عن طريق وزير المالية حول مدى تقدم الإصلاحات المقترحة من طرف محكمة المحاسبات
  • لنا موعد قريبا مع البنك المركزي 
  • أنا أفضل أن يتم إستدعاء بنك الإسكان والتفاعل معه حول جملة التوصيات المقدمة من طرف محكمة المحاسبات وكيفية التعامل معها أفضل من إرسال مراسلة يمكن أن يكون الرد فيها متأخرا حتى نلامس شيئا من النجاعة 
  • خارج موضوع الجلسة أقترح أن تركز المحكمة حول الفساد السياسي وتمويل الأحزاب ونمو ثروة السياسيين والبرلمانيين وأنا أعتقد أن هذا الموضوع مصيري لمصلحة البلاد 
  • نحن دافعنا على موضوع التصاريح التي أردنا أن تمد بها محكمة المحاسبات ولكن العديد من الأطراف رفضت ذلك

محمد الطرابلسي قاضي لدى محكمة المحاسبات:

  • من بين مهامنا الرقابية هو مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية ومن خلال هذه المهمة يمكن لنا مراقبة التمويلات 
  • هناك إشكال يخص تمويل الأحزاب الغير معروف المصدر بالرغم من أن علامات الثراء موجودة لدى هذه الأحزاب وهذا يمثل خطر على الديمقراطية
  • نحن نعتز بإستقلالية محكمة المحاسبات ولكن هناك من يريد التراجع عن هذه المكتسبات 
  • نحن لا نشكك في تقارير محكمة المحاسبات لكن إلى الآن لم نرى تفعيل للتوصيات والنتائج التي جاءت بها التقاريربقيت حبرا على ورق
  • الأضواء مسلطة اليوم على مجلس النواب بالرغم من وجود 297 حالة لم تصرح بمكتسباتها ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الإعلامية وبالرغم من ذلك لا أحد يتكلم عنهم وأتسائل أين القضاء من كل هذا؟
  • يجب فتح ملفات هذه الجمعيات ونريد من المحكمة أن يصبح لها آليات للتنفيذ وللمحاسبة 
  • نعيش اليوم إشكال ثقة في مؤسسات الدولة وبالتالي لا يمكن للدولة أن تتقدم وأول مسؤول عن إعادة بناء هذه الثقة هو القضاء
  • لايوجد إرادة سياسية لتقوية القضاء بل على العكس هناك توجه لتقليص الميزانية 
  • الحد من الإمكانيات يؤدي إلى عدم القدرة على العمل بالطريقة المطلوبة وبالتالي توفير الإمكانيات لمحكمة المحاسبات هي مسألة مصيرية 
  • يبدو أن الإشكال قد يكون متصل بالتشريع من ذلك قانون التصريح بالمكاسب ولكن هل يوجد رقابة في وسط الفترة المذكورة؟ بينما وزارة المالية وبقية الأطراف يمكن لها معرفة الأملاك والثروة في الوقت نفسه ومن رأيي يمكن تعديل القانون حتى يرافق الحالة المالية للمعنيين 
  • يجب تصويب بعض التشريعات حتى تنسجم مع ما نعمل عليه من رقابة
  • الحديث حول النواب الذين يملكون ثروة وفي وقت قصير دون تدقيق مسبق أعتقد أنه أمر غير مجدي 
  • هل هناك إمكانية أن تقوم محكمة المحاسبات بتدقيق للبرلمان ؟ ويمكن أن نقوم بمبادرة تشريعية في الغرض ونضع الموضوع فوق الطاولة بعيدا عن كل المزايدات 
  • إقترحنا أن يتم التصريح لدى محكمة المحاسبات ومن ثم يتم إيداع التصريح لمحكمة المحاسبات ولكنه رفض وأنا أسجل بإيجابية ما قدمته الزميلة النائبة عن حركة النهضة وسنقوم بمبادرة في هذا السياق وسنسعى لتغيير هذا القانون
  • الحوار الذي قمنا به اليوم أثرى عمل اللجنة وأفضى إلى رغبة في مبادرة تشريعية من شأنها أن تجود العمل الرقابي الذي نقوم به
  • نتعهد بمتابعة توصياتكم مع الجهات التي خضعت للرقابة حتى يكون لها المنفعة المطلوبة