الإستماع إلى:
محمد الطرابلسي قاضي بمحكمة المحاسبات:
تم تقديم عرض أول حول مهمة الإشراف على القطاع البنكي الموكولة للبنك المركزي وتتمثل خاصة في وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذروالرقابة على البنوك للتأكد من إحترامها للقوانين حيث أوكل القانون للبنك المركزي تسليط عقوبات تأديبية تجاه البنوك المخالفة وتولت محكمة المحاسبات إنجاز مهمة ميدانية لتقييم مدى توفق البنك المركزي بالقيام بالمهام الموكولة إليه وخلصت المهمة إلى الوقوف على 3 ملاحظات :
هيثم حامد قاضي لدى محكمة المحاسبات:
الإطار العام للمهمة جاء على خلفية الإصلاحات الجوهرية التي شهدها القطاع البنكي على إثر سن القانون البنكي عدد 140 لسنة 2016 المتعلق بالمؤسسات والبنوك المالية وكذلك إصدار القانون عدد 35 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي على ضوء هذه الإصلاحات التي تهدف إلى الحفاظ على الإستقرار المالي وحسن سير القطاع البنكي والمالي بهدف ترسيخ ثقة العموم في هذا القطاع خاصة من خلال تدعيم قواعد حوكمته وتعزيز دور البنك المركزي كسلطة تعديلية ورقابية
وتعلقت هذه المهمة بالرقابة على الإدارة العامة للرقابة المصرفية وتعلقت المهمة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 وتمثلت أهم النقائص في:
نقائص تهم الجانب القانوني والترتيبي: تتمثل مهمة البنك المركزي أساسا في وضع القواعد الكمية والنوعية من خلال:
فيما يتعلق بالمهمة الثانية والتي تخص الرقابة المصرفية:
تتمثل المهمة في رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية بهدف التأكد من نجاعة منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية علاوة على الإجراءات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتثبت من سلامة الوضعية المالية والقدرة على التحكم في المخاطر (الفصل 64 من القانون البنكي)
حيث يقوم البنك المركزي بإستقبال الوثائق الواردة عليه في إطار الإفصاح ثم يتولى دراسة وتحليل البيانات المضمنة في التقارير ليسند على ضوئها ترقيما لكل بنك ومؤسسة مالية ومن ثم يتم تحديد عملية الرقابة (مشددة أوخفيفة) ودوريتها لكل صنف من البنوك ومن ثم يحدد البنك المركزي دورية مهام التفقد الميداني بالإعتماد على منهج المخاطر وقد تم الوقوف على العديد من النقائص على مستوى هذه الرقابة
- بالنسبة للرقابة المستندة على الوثائق: تبين للمحكمة أن نسبة إرسال الوثائق الشهرية والثلاثية والسنوية المطالب بإرسالها لم تتجاوز 70 بالمئة من العدد الجملي للوثائق الواجب إرسالها كما تبين عدم جاهزية جميع وظائف المنصة المعدة لإستقبال المعطيات الصادرة عن البنوك وعدم شمولية التطبيقة وأنها لاتغطي جميع البنوك ولا تغطي جميع المخاطر ووقفت الممحكمة على ضعف الآلية المتبعة للرقابة على منظومة التصرف الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة أن الإستبيان لا يمكن من التأكد من كشف الوضعية الحقيقية لتعامل البنوك مع تلك المخاطر
- بالنسبة للرقابة الميدانية والتي يتولى إنجازها البنك المركزي: تبين للمحكمة عدم التقيد بالمنهج القائم على المخاطر عند برمجة مهام التفقد إذ أنه لم يكن هناك برمجة لبنوك ذات ترقيم سيء كما لم تشمل بعض مجالات الرقابة على غرار مجال الحوكمة والمخاطر التشغيلية ومخاطر السوق، بالنسبة لنسب إنجاز التفقد الميداني بالنسبة للبرمجة لم تتجاوز نسبتها 75 بالمئة للفترة الممتدة بين 2015 و2019 ويعود ذلك للعدد المرتفع لعدد المهمات التي يتم برمجتها بصفة عرضية بطلب من محافظ البنك المركزي والتي بلغت تقريبا 40 مهمة وتبين للمحكمة أن الإدارة العامة للرقابة المصرفية تشكو من نقص في الموارد البشرية خاصة في عدد المراقبين بالرغم من أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى ضرورة الترفيع في عدد المراقبين (40 مراقب) وعليه توصي المحكمة بضرورة إستكمال الإطار الترتيبي والقانوني المنظم للرقابة المصرفية وتحيينه
- بالنسبة للسلطة الترتيبية أو الردعية للبنك المركزي في مجال تسليط العقوبات: لاحظنا وجود إشكاليات تتعلق بالإطار القانوني والترتيبي المنظم للعقوبات ووقفنا على بعض المخالفات المسجلة من طرف البنك المركزي المتعلقة بعدم إحترام المعايير الكمية والنوعية وبعدم إحترام الشروط البنكية
إجابة محكمة المحاسبات :
هيثم حامد قاضي لدي محكمة المحاسبات:
محمد الطرابلسي قاضي لدى محكمة المحاسبات:
رد قضاة محكمة المحاسبات:
محمد الطرابلسي قاضي لدى محكمة المحاسبات: