مواصلة النظر في :
إفتتح رئيس اللجنة الإجتماع بتلاوة مقترح التعديل مبينا أن الإجتماع يتمحور حول دراسة مقترح التعديل وإمكانية تعديله ومراجعة مدى دستورية الفصل السادس وأحال الكلمة إلى النواب.
إنتهى إجتماع اللجنة بتأجيل النظر في مقترح التعديل إلى غاية صدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بالقانون المتعلق بالإنتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية