الإستماع إلى ممثلين عن محكمة المحاسبات حول تقريرها السنوي العام الثاني والثلاثين
عقدت لجنة الإصلاح الإدري ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 01 مارس 2021 جلسة إستماع إلى وفد من محكمة المحاسبات برئاسة رئيس المحكمة نجيب الكتاري وذلك للتداول حول التقرير السنوي العام الثاني والثلاثون للمحكمة وإنطلقت الجلسة بحضور 2 نواب حضوريا
إنطلقت الجلسة برئاسة بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الذي رحب بالحضور مذكرا أن الجلسة تعقد وفقا للتدابير الإستثنائية وان النواب يتابعونها عن بعد، كما أكد على العلاقات الثنائية التي تجمع المحكمة بالمجلس معتبرا أن المحكمة شريك أساسي للمجلس عامة وللجنة خاصة وعن العمل المشترك الذي جمع وسيجمع المحكمة والمجلس ومن ثم الكلمة لرئيس محكمة المحاسبات
كلمة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات:
المقرر العام للمحكمة:
تم تقديم عرض معد للغرض من طرف الضيوف
إجابة رئيس محكمة المحاسبات:
رئيس محكمة المحاسبات:
بسمة الغالي رئيسة دائرة مركزية :
رئيس محكمة المحاسبات:
فضيلة القرقوري:
حول أعمال اللجنة:
رفعت الجلسة إثر مشادة كلامية بين النائبتين ليلى حداد وآمال الورتتاني