loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 فيفري 2021
  • توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى كلّ من:
  1. وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
  2. وزير النقل واللوجستيك
  3. وزير التربية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:06
نهاية الجلسة 15:54
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الإثنين 8 فيفري 2021 جلسة عامّة خُصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء حكومة هشام المشيشي. 

افتتحت الجلسة العامة وهي الجلسة الرقابية الرابعة للدورة النيابية الثانية برئاسة السيّدة سميرة الشواشي نائبة رئيس مجلس نواب الشعب  

تمّ الترحّم على الشهداء التونسيين والجزائرين بمناسبة الذكرى 63 لأحداث ساقية سيدي يوسف  .

تولّت رئيسة الجلسة تسمية الوزراء المعنيين بجلسة الأسئلة الشفاهية وهم : وزير التربية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وزير النقل واللوجستيك.

والذكير بمجريات جلسة طرح الأسئلة الشفاهية من طرف رئيسة الجلسة.

فتح باب النقاش

سؤال شفاهي10دق
  • الوضعية الكارثية لبعض المؤسسات التربوية بمعتمدية الشابة، أساسا معهدي أبو قاسم الشابي ومعهد إبن رشد.
  • تم إغلاق معهد إبن رشد الذي أصبح مُهدّدا بالسقوط بالرغم من كونه حديث البناء. ونقل التلاميد إلى معهد أبو قاسم الشابي الذي يشكوا من تداعي العديد من المباني فيه إلى السقوط.
  • أطالب بالتدخّل العاجل للوزارة لإيجاد حلول لمثل هاته المشاكل.

إجابة وزير التربية السيّد فتحي السلاوتي:

  • العديد من المنشآت التربوية تُعاني من إهتراء في البنية التحتية نتيجة غياب الصيانة. لأن الإهتمام منذ عشرات السنوات كان مُنكبّا حول الإحداثات الجديدة.
  • هناك برنامج صلب وزارة التربية حول هذا الموضوع سيتم فيها تشريك منظمات المجتمع المدني والشركاء الماليين في سبيل إيجاد حلّ لوضعيات المؤسسات التربوية.
  • معهد إبن رشد حاليا في طور الصيانة لكن هذه الصيانة لم تبلغ سوى 10% فقط بسبب تعطّل الأشغال أثناء الحجر الصحي الشامل. وهي الآن تخضع للمراقبة اليومية لفريق لجنة الصيانة والمُتابعة.
  • أتعهّد بأنّ نهاية الأشغال ستكون في سبتمبر 2021 لتأمين العودة المدرسية القادمة.
  • الوزارة بصدد حلّ إشكال خريجي علوم التربية، حيث تمّ خلاص أجورهم بالنسبة للسنة الفارطة. أمّا بالنسبة للسنة الحالية، فسيتم خلاص أجور كلّ المُتدخلين في المنظومة التربوية خلال موفى هذا الشهر.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب

  • أُثمّن إجابة وزير التربية حول وضعية معهد إبن رشد، وألفتُ نظره بعد تقديم أي جواب في خصوص معهد أبو القاسم الشابي.

(تمكين الوزير من الردّ عن تعقيب النائب بصفة إستثنائية من السيّدة رئيسة الجلسة لإمكانية حصول الإفادة من هذا الردّ)

وزير التربية:

  • الوزارة بصدد القيام بالدراسات اللازمة في خصوص معهد أبو القاسم الشابي.

سحب ثلاث أسئلة فيها ماهو يعود لتاريخ قديم نتيجة تجاوز المجلس للعديد من الجلسات بسبب الوضع الصحّي بالبلاد. حسب رئيسة الجلسة التي أكددت كذلك على أن مجلس نواب الشعب سيقوم بتكثيف جلسات الأسئلة الشفاهية حتى تُطرح جميعها في الآجال المُناسبة لها

سؤال شفاهي10دق
  • الوضعية الصعبة للعديد من المؤسسات التربوية بولاية جندوبة والتي من شأنها أن تزيد في تعميق التهميش لأبناء الجهة وتضرب مبدأ تكافئ الفرص بينهم وبين بقية التلاميذ.
  • أسباب تعطّل أشغال الصيانة في البعض من هاته المؤسسات رغم رصد الإعتمادات لها.
  • مآل ملف المعلمين والأساتذة النواب.

إجابة وزير التربية:

  • النتائج السلبية لمعاهد ولاية جندوبة في المناظرات الوطنية تعود لعدّة أسباب من بينها خاصة البنية التحتية وإطار التدريس.
  • ضرورة الإنكباب على تحسين الوضع التربوي في العديد من الولايات وخاصة منهم ولاية جندوبة.
  • برنامج الوزارة لتدفئة المبيتات بدون إستثناء في ولاية جندوبة.
  • 7 مليارات تم تخصيصها للجهة لتحسين البنية التحتية للمدارس والمعاهد.
  • الإيقافات الأمنية سنة 2019 للعديد من الإطارات في المندوبية الجهوية عطّل نسق إنجاز المشاريع بالجهة والتعطّل على مستوى الصرف.
  • فقدان المندوبية الجهوية بجندوبة لموارد بشرية مُتخصّصة أثّر على نسق إتمام إنجاز المشاريع.
  • تمّ عقد جلسة عمل بين المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة والإدارة العامّة للبناءات والتجهيز لتحديد المشاريع التي سيتم القيام بها أو مُواصلتها سنة 2021 بالجهة والتي تبلغ تكلفتها 7.3 مليون دينار.
  • تخصيص 4 مليون دينار بعنوان ميزانية تنمية للمندوبية الجهوية بجندوبة بقرار من المجلس الوزاري المُضيّق بتاريخ ماي 2019، وتشمل تهيئة شاملة للعديد من المدارس.
نقطة النظام2دق

أريد أن أوضح عن سبب تشبيهي لحكومة هشام المشيشي بحكومة شنيق الثانية في مداخلتي أثناء جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري. وأنّي لم يقصد الإساءة لأحفاد المرحوم شنيق ولا لحكومته.

سؤال شفاهي10دق
  • أعتبر أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية هو نموذج فرنسي لن ينجح في تونس، ولن يكون حلّا لمشكلة الإنقطاع المٌبكّر عن الدراسة.
  • سأقوم بسحب سؤالي حول الحلول اللازمة لحلّ مشكلة الإنقطاع المُبكّر عن الدراسة إلى حين تجميع الإحصائيات والمعطيات اللازمة والتشاور فيها مع المواطنين.

إجابة وزير التربية:

  • أعبّر عن استعدادي للإجابة عن سؤال النائب الذي سحبه نظرا لأهميته.
  • أشير إلى خطورة مسألة الإنقطاع المُبكّر عن الدراسة حيث أنّ حوالي 40 ألف تلميذ إنقطعوا نهائيا عن التعليم.
  • أؤكّد على ضرورة الإشتغال حول هذه المسألة الخطرة بتكاتف جهود جميع المُتدخلين وبمختلف المُقاربات العلمية الموجودة.
سؤال شفاهي10دق
  • شبهات فساد بقسم العربية بمعهد بورقيبة لللغات الحيّة بتونس المُتمثلة في تمتّع 2 من الأساتذة منذ سنة 2013 بأجور لمدّة 7 أشهر دون أن يقوموا بالتدريس خلال تلك الفترة.
  • إهدار المال العام عبر إدراج أسماء لعدد من الموظفين والأساتذة بندوات علمية  أقيمت ببعض النزل دون أن يكون لهم حظور أو مُشاركة فيها.
  • البعض من الأساتذة يتحصلون على أجور باهضة لا تُساوي قيمة ساعات التدريس التي يُؤمنونها داخل المعهد.
  • إيقاف العمل بفرع صفاقس لمعهد بورقيبة للغات الحية.

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيّدة ألفة بن عودة:

  • رئيس المؤسسة لم يقم بتجديد الإلحاق بالنسبة للأستاذتين بقسم العربية نتيجة الغيابات المُتكررة
  • تمّ بعد التفاوض مع الهياكل النقابية ومع الاستاذتين، بإبرام إتفاق صلح تمّ بموجبه تجديد الإلحاق لمدّة سنة واحدة مع إلزامهما بالإيفاء بالتعهدات المهنية السابقة. ولم يتمّ تجديد الإلحاق من جديد بعد موفى سنة 2019 تنيجة عدم إيفائهما بالتعهدات السابقة.
  • هناك هيئة للرقابة صُلب وزارة التعليم العالي إنطلقت في العمل منذ 7 سبتمبر 2020 لفتح العديد من الملفات والبحث فيها. والوزارة في إنتظار تقرير هذه الهيئة التي على ضوءها ستقوم بأخذ كلّ الإجراءات اللازمة في مختلف المجالات والمواضيع.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • إقتصار الوزيرة في إجابتها فقط عن السؤال الذي تقدّم به النائب دون الخوض في بعض النقاط الجانبية ذات الأهمية.
  • عدم الإقتصار على تقرير الهيئة العامة للرقابة في مسألة الأجور فقط لأن المسألة أعمق من ذلك. لأن أوجه التصرّف داخل المؤسسة تُعاني من عدّة شوائب أخرى.
  • ضرورة عودة عمل فرع صفاقس لمعهد بورقيبة لما يكتسيه من أهمية في تعليم اللغات الحيّة للشباب في الجهة.
  • أشير إلى أنّ الحكومة الحالية ليست لها النيّة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين فيها.
سؤال شفاهي10دق
  • أندّد بممارسات عميد كليّة الطب الذي قام بطرد طالب من الكلية على خلفية نشره لتدوينة نقد من خلالها وضعية الكليّة وتعطّل المرافق اللّازمة بها. وهو ما أعتبره تعدّيا على الحق في التعبير والحق في التعليم وتعسّف مارسهُ عميد الكليّة في حقّ ذلك الطالب.

إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • هناك ضوابط لحرية التعبير التي يجب أن لا تمسّ من حرمة وكرامة شخص آخر بإستعمال لعبارات جارحة.
  • قرار الطرد تمّ أخذه في مجلس التأديب ولم يكن قرارا مُنفردا لعميد الكلية.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • إنّ ما جاء بالتدوينة هو وصف دقيق وموضوعي لما حدث، وصاحب التدوينة لم يتوجّه بالقول لشخص أو طرف مُعيّن أراد التجريح فيه.
  • التهمة المُوجهة للطالب في مجلس التأديب غير منطقية وغير مقبولة، لأن الطالب ليس محمُولا على إحترام واجب التحفّظ داخل الكليّة.
  • الجامعة أصبحت مكانا لبثّ الخوف في صفوف الطلبة عند تعبيرهم بكلّ حريّة عن آرائهم ومواقفهم.
سؤال شفاهي10دق
  • مشروع قرية اللغات بالرجيش من ولاية المهدية ليزال مُعطّلا مع وجود شبهات فساد في بنيته التحتيّة. ما نيّة الوزارة تُجاه هاته المؤسسة ؟

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • أؤكّد على نموذجيّة مشروع قرية اللغات بالمهديّة وعلى ضرورة الإنطلاق فيها.
  • الوزارة أتمّت صياغة مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام قبول التربصات بقرية اللغات. وتمّت إحالتهُ إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 ونحن في انتظار مُصادقة رئاسة الحكومة على هذا الأمر الحكومي حتى يتسنّى فتح قرية اللغات بالمهدية.
  • حول مشاكل البناء، تشيّيد البنايات تُشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان وهي الوحيدة المسؤولة حول جودة البناءات.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • سأتولى مُراسلة رئاسة الحكومة حول مآل هذا الأمر الحكومي. هناك تعطّل لعديد المصالح في البلاد نتيجة التباطئ في إصدار القوانين، وهو ما يُؤخر من عمليّة القيام بالعديد من الإصلاحات اللّازمة بالبلاد.
  • أذكّر بالدور الرقابي الذي يُمكن أن تقوم به الوزارة بعد الإنتهاء من الأشغال وأنّ مسؤوليّة المُقاول الذي عُهدت له إنجاز هذا المشروع لتزال قائمة إلى حدّ اللحظة وهو ما يستوجب البحث والتحرّي عن الإخلالات ومُحاسبة المسؤولين فيها.
نقطة النظام2دق

أترحّم على الشهداء التونسيين والجزائريين بمناسبة ذكرى معركة ساقية سيدي يوسف.

أترحّم على شهداء المؤسسة العسكرية بجبل المغيلة.

أترحّم على النواب البرلمانيين وأطلب أن يتمّ وضع لافتة للتذكير بهم دائما.

سؤال شفاهي10دق
  • التعاقد الهشّ بين وزارة التعليم العالي والمساعدين التكنولوجيين العرضيين كمدرسين عرضيين بمعاهد التكنولوجية العليا
  • من الضروري إيجاد حل جذري لحفظ كرامتهم

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • هناك تغيّير دائم يحصل في عروض التكوين وهو ما يجعل مدّة التعاقد مُتغيّرة.
  • التسوية الوحيدة المُمكنة في التعليم العالي هي عن طريق المناظرات أو اللجان الوطنية التي تتولى تقيّيم الملفات. لأنه من غير المُمكن أن يكون الإنتداب في التعليم العالي عن طريق الإدماج الآلي مهما كان نوع السلك.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • أحثّ على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار مدّة الخبرة والأقدمية وإسناد نقاط إضافية للأساتذة الذين تعاقدوا مع الوزارة أثناء إجتياز المناظرات لتشجيعهم.
  • ألفتُ إنتباه الوزيرة بأنّي قمت بمراسلة الوزارة بسؤال كتابي في خصوص وضعية الدكاترة الباحثين.
سؤال شفاهي10دق
  • أشدّد على دوري كنائبة شعب المتمثّل في مراقبة الإنتدابات ومحاسبة الذين أجرموا في حق أبنائنا الدكاترة المُتفوقين، وذلك قصد تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة وتعزيز الثقة في الهياكل العمومية.
  • مناظرة إنتداب أساتذة مساعدين في إختصاص مُعالجة الإشارة والصورة لسنة 2018 والتي أجريت في شهر جويلية 2020 تمّت حسب الولاءات وليس حسب الكفاءات.
  • تمّ تناسي نقاط مُستحقة للدكتورة رباب التواتي من طرف أعضاء لجنة المناظرة لتعمّد إسقاطها من مناظرة القبول.
  • مداخلتي حول لجنة مناظرة إنتداب الأساتذة المساعدين في إختصاص مُعالجة الإشارة والصورة ستكون في مستويين، الأول حول نزاهة لجنة المناظرة. والثاني حول عدم شفافية إدارة الإمتحانات والمُناظرات الجامعية.
  • بخصوص النزاهة، تعمّد أحد أعضاء اللجنة أرسل شبكة التقييم إلى المُترشحين من مخبره في حين أن هذا الدور هو من إختصاص رئيس اللجنة حسب ما يضبطه القانون.
  • وجود أخطاء في عملية التقييم وإسناد الأعداد من قبل إدارة الإمتحانات بالوزارة.
  • في خصوص الشفافية لم يتم نشر نتائج المناظرة وتمّ الإقتصار على نشر أسماء الناجحين فقط في 26 أوت 2020.
  • لم يقع الإستجابة لطلب رباب التواتي في مطلبها للنفاذ إلى المعلومة في خصوص محضر المُداولات الخاصّة بلجنة الإنتداب. إلّا بعد تظلّمها لهيئة النفاذ للمعلومة.
  • الإدارة لم تنظر في طلب التظلّم المُقدّم يوم 27 و29 سبتمبر 2020، بل سارعت لتعيين الناجحين في المناظرة لمُباشرة عملهم. والحال أنّه من المفروض على إدارة الإمتحانات أن تتثبّت من صحّة التظلّم قبل مُرور شهرين من عمليّة التعيّين.
  • من يُطالب بحقّه ويتظلّم من نتائج المناظرات يُصبح مُهدّدا من امكانية إجتيازها في المُستقبل.

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • الترقية والإنتدابات تتمّ عبر لجنة وطنية للمناظرات تتكوّن من 3 أعضاء يتمّ انتخابهم وعضوين في هذه اللجنة بالذات لهم رتبة أستاذ تعليم عال تمّ تعيينهم بالنظر إلى الأقدمية والكفاءة العلمية والنزاهة.
  • يتمّ تغيير تركيبة هذه اللجان كل سنتين لتدعيم نزاهتها والإبتعاد من إمكانية التأثير الشخصي في نتائج المناظرات، وهي لجان مُستقلة وذات سيادة.
  • قمنا بالإستجابة لطلب رباب التواتي بالنفاذ إلى المعلومة في 12 أكتوبر 2020، وتم تمكينها من كلّ التقارير التي يخُصونها (نتائج المناظرات، محضر المُداولات، تقرير المُقررين...).
  • أتأسف من تصرّف الدكتورة رباب التواتي بتسجيلها لللقاءات التي أجرتها مع رئيسة اللجنة والإداريين بإستعمال الهاتف الجوال، رغم تمكينها من كلّ الملفات المطلوبة.
  • قرّرت الدكتورة رباب التواتي القيام بقضية عدليّة في الغرض بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وإرسال عدل تنفيذ لرئيسة اللجنة.
  • طلبنا كوزارة تعليم عال من رئيسة لجنة المناظرة لمزيد التثبّت من إمكانية وجود خطأ في عمليّة احتساب الأعداد.
  • قمنا بالنظر في عديد مطالب التظلّم التي وردتنا وهناك مطالب تظلّم اتّضح وجود خطأ فيها. وهو أمر مُتوقّع الحصول خاصة وأنّ عمل احتساب الأعداد هو مجهود إنساني يقبل الخطأ والسهو.
  • الوزارة تقوم بالاجراءات اللّازمة عند إكتشاف صحّة مطالب التظلّم ووجود لخطأ، ويتمّ استرداد حقوق الأفراد حتى بعد عمليّة الإنتداب.
  • اللجنة أكدت عن غياب وجود أي خطأ في عمليّة إحتساب أعداد رباب التواتي
  • بعد إجراءنا لجملة من التحريات اللازمة في خصوص هذا الموضوع، قررنا التخلي عن النظر في هذا الموضوع لإتصال القضاء فيه.
نقاش عام5دق

تعقيب النائبة:

  • صحيح أننا نقوم بإثارة القضايا لدى المحاكم، لكننا نأمل دائما أن يتمّ فضّ مثل هاته النزاعات في البيت الداخلي، حتى يشعر الدكتور أو الطالب أنّ حقوقه تُسندها له إدارته ووزارته. وهذا يكتسي عمق آخر.
  • نطلب منكم أن تكتسي عمليات الإصلاح لمنظومة البحث العلمي على الكثير من الشفافية وردّ الإعتبار، لأن إضرابات الجوع التي يقوم بها الدكاترة بمقرّ وزارة التعليم العالي نابع من الإحساس بالضيم والقهر.
  • نطلب كذلك كثيرا من الإنسانية مع القليل من الحرفية والحيادية في مُعالجة إشكاليات الدكاترة.
  • ضرورة الإسراع  في تنقيح الأمر عدد 12 لسنة 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مُختلف رُتب مُوظفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
سؤال شفاهي10دق
  • أنرحّم على الشهداء الأبرار في ذكرى احداث ساقية سيدي يوسف التي راح ضحيتها 79 شخص.
  • للتاريخ الشمال الغربي قدّم شهداء في السابق ومازال إلى اليوم يُقدّم الشهداء.
  • إلى السيّد الرئيس: التاريخ لا يُزيّف، قوات الإحتلال الفرنسي عند القصف لم تفصل بين التونسيين والجزائريين.
  • الأسئلة الكتابية التي قدمتُها سابقا لوزارة النقل لم أتلقى فيها إجابة إلى حدّ هاته اللحظة وهذا إخلال خطير يتوجّب عليكم الوقوف عنده.
  • مطار طبرقة عين دراهم الدولي ليس مغلقا كما يتم ترويجه، به إطارات وعملة لكن الإشكال يتمثّل في غياب الرحلات به.
  • قُمت بعديد الاتصالات واللقاءات في السابق مع الهياكل المعنية من وزارة وإدارة عامة، كما اتصلت بالسيدة ألفة الحامدي رئيسة مديرة عامّة للخطوط التونسية.
  • نشاط المطار مُتوقّف بمقتضى قرار سياسي، لأن الأرقام والموقع الجغرافي دليل على ضرورة ووجوبية نشاط المطار.
  • في الوزارة والإدارات المعنية يربطون توقّف نشاط المطار بتوقف نشاط النُزل بالجهة، وهو منطق غير واقعي. فيُمكن تقليص عدد الرحلات نتيجة توقف نشاط النُزل ولكن ليس بتوقف الرحلات تماما.
  • الحجّة القائمة على أنّ توقّف نشاط مطار طبرقة مردّه أنّ المجال الجوي لمطار قرطاج داخل بالمجال الجوي لمطار طبرقة هي حجّة ضعيفة وخالية من الصحّة. فكيف تُفسّر أنّ المطار كان يعمل في السنوات السابقة ؟
  • التعلّل بإشكاليات البنية التحتيّة بالمطار هي مُغالطات. فمنذ مدّة قصيرة نزلت طائرة عملاقة وأقلعت بحمولة 300 طن. وهو ما يتطلب بنية تحتيّة جيّدة.
  • عدد سكان الجهات المُجاورة للمطار كبير جدا وهو ما يتطلب عودة نشاط المطار من جديد، ولهذا فإنّ عدد الرحلات قد تجاوز الألف رحلة في المدّة السابقة. كما أنّ احصائيات المعبر الحدودي طبرقة / الجزائر فاق المليون جزائري سنة 2019.
  • هذه عريضة من المواطنين بالخارج أكثر من 1500 امضاء للمطالبة بعودة المطار.
  • متى سيتم عودة نشاط المطار ؟
  • متى سيجتمع المجلس الوزاري الخاص بالنقل لولاية جندوبة ؟

إجابة وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق: 

  • ليس هناك أيّ قرار سياسي لغلق أو عدم استغلال مطار طبرقة / عين دراهم.
  • وضع المطارات بصفة عامّة وشركات الطيران خصوصا يُعاني من عديد المشاكل خاصّة الناقلة الوطنية التي تمرّ اليوم بأزمة حادّة نُحاول مُعالجتها. ونحن نستعد لتجاوز هذه الصعوبات قبل صائفة هذه السنة.
  • برمجة عودة مُواطنينا بالخارج ستكون بكلّ مطارات تونس ومنهم مطار طبرقة / عين دراهم.
  • إشكالية عدم نشاط مطار طبرقة وغيرها بالمناطق الداخلية يعُود بالأساس لتركيز الاستراتيجية على السياح فقط والعمل على التونسيين بالخارج اقتصرت على الموسم الصيفي مع غياب تامّ لرؤية أكثر استراتيجية وتسويقية لعمليات أخرى تجعل نشاط المطارات أفضل بكثير.
  • رغم توقف النشاط بالمطار فإنّ الاستثمارات تواصلت. حيث تبلغ تكلفة مطار طبرقة بـ8 مليارات بالعام رغم قلّة المداخيل.
  • الهدف هو تنشيط المطارات واستقبال رحلات من شركات أجنبية ومنهم مطار طبرقة. وكُنا قد سهلنا ذلك للشركات المعنية.
  • أوّل ما أتعهّد به هو تنظيم رحلات بمطار طبرقة بين تونس والجزائر، حال فتح الحدود عن طريق الرحلات السريعة.
  • نحن بصدد انجاز استراتيجيا تشمل المطارات الداخلية والترويج للمناطق الداخلية.
  • قدمنا العديد من التسهيلات والأذون للشركات الأجنبية للقدوم إلى مطار طبرقة، لكن هذا لم يُفضي بأي مردودية.
  • الاستثمارات بمطار طبرقة مثل شركة Firnas Aero Technique اتخذت مساحة 10000 هكتار تابعة للديوانة بمطار طبرقة من أجل تفكيك الطائرات. ونحن بصدد فضّ الإشكالات الإدارية لتمكين الطائرات من الهبوط على هذه الأراضي.
  • بخصوص نقل البضائع يُمكن دراسة ذلك بالمجلس الجهوي بأقرب فرصة.
  • نسعى لتغطية النقص الحاصل في عدد الركاب نتيجة الوضع الوبائي بأنشطة أخرى مثل نقل السلع والبضائع.
  • يُمكنكم الإعتماد علينا في انجاز المشاريع المُعطلة سواء بمطار طبرقة أو في العديد من المطارات الأخرى.
  • يجب العمل على تطوير العديد من المجالات الأخرى بجهة طبرقة سواء على الصعيد التجاري والسياحي وإستقطاب الاستثمارات، أي بخلق خطّة عملية كاملة بالجهة لأنّ النقل يُمثل حلقة واحدة من حلقات التنمية ونحن مُستعدين على القيام بها بالقدرات الموجودة بالوزارة.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • أقترح إمكانية توقّف الطائرات المارّة على فضاء مطار طبرقة عين دراهم من النزول لمدّة زمنية قصيرة وحمل الركاب ثم مُواصلة الرحلة وهذا قرار وزاري بحت لا يُحمّل الوزارة أي أعباء مالية.

طالب النائب نضال سعودي بإستكمال طرحه لبقية الأسئلة الشفاهية التي تقدّم بها لوزارة النقل.

في حين شدّدت رئيسة الجلسة سامية الشواشي على أنّ ترتيب الأسئلة الشفاهية يتطلّب إفراد كل سؤال بطلب لوحده حتى يتمّ تخصيص وقت لكلّ سؤال. وأنّ إدارة المجلس تلقّت السؤال في شكل وثيقة واحدة.

نقطة النظام3دق

عند إيداعي للسؤال بمكتب الضبط لمجلس نواب الشعب تم قبوله دون أن يقع لفت نظري لوجود خطأ مُعيّن أو بضرورة إدراج كل سؤال لوحده.

كما تم توجيه الأسئلة كلها إلى وزارة النقل واللوجستيك والوزير اليوم على علم بها.

سؤال شفاهي10دق
  • إشكاليات النقل بصفاقس هي إشكالات عميقة تتوزّع على النقل العمومي المدرسي والنقل البري والنقل البحري والنقل الجوي. وذلك نتيجة ضعف الأسطول ومشاكل البنية التحتية.
  • صفاقس أصبحت تُسمى بجهة المشاريع المُعطلة فمشروع شبكة مترو صفاقس هو مشروع ينتظره المواطنون لعقود من الزمن.
  • هذا المشروع سيساهم في تحقيق العديد من المزايا، خاصة التقليص من نسبة الحوادث والإزدحام، نقل المسافرين، توفّر نقل ملائم لذوي الإحتياجات الخصوصية، تحقيق المُصالحة مع البيئة والمحيط، إعادة توزيع للفضاء العمومي.
  • شبكة النقل العصرية في إطار المشروع تمتدّ على 70 كم مُقسّمة على عدّة خطوط. وبالتالي فإن عملية إصلاح وإعادة ترميم هذه السكك يتطلّب تكلفة مالية باهضة إلى جانب ضرورة تسوية وضعيات مع شبكات عمومية أخرى مثل شبكة الإتصال وشبكات توزيع المياه والكهرباء... ومع جملة هذه الإشكاليات نرى أن الوزارة لم تشرع إلى الآن في عمليات التسوية أو في تنفيذ أوامر الإنتزاع. وهو ما جعل من مشروع مترو صفاقس مشروع مُنفّذ على الورق فقط.
  • تتضمن شبكة مترو صفاقس 115 محطة، مع محطة متعدّدة الوسائط و12 محطة ترابط. أما بالنسبة للتجهيزات فهي 61 حافلة مع 57 عربة مترو خفيف.
  • يُنجز هذا المشروع على أربعة مراحل وتنتهي الأشغال فيه سنة 2032.
  • لماذا لا يتم إفتتاح الأشغال مع الخطوط الثلاث الأخيرة (خطوط الحافلات) طالما وأن تعطّل الأشغال إلى اليوم سببه الخطين الأولين نتيجة لمشاكل في الحوز والإستغلال؟
  • لانُريد مشاريع لإمتصاص الغضب أو لرمي الوعود، نأمل فقط في المشاريع التي يكون في المقدور إنجازها.
  • مطار طينة يُعاني من عدد الرحلات الضئيل، فماهي حلول الوزارة للنهوض بهذا المطار.
  • مشروع توسعة المطار يُقابله الزحف العمراني واسناد لرخص البناء من قبل البلدية على الأراضي المُجاورة للمطار.
  • في حال الذهاب في انجاز مشروع توسعة المطار، كيف سيتم التعويض للأهالي القاطنين والحائزين على رخص للبناء على الأراضي موضوع هذا المشروع. حتى لايُهدّد هذا المشروع بالتعطيل نتيجة للعامل الاجتماعي.

إجابة وزير النقل:

  • المشاريع المُعطلة هي أولويتنا في الوزارة اليوم، ومنها مشروع مترو صفاقس.
  • لو قُمنا في السابق بإنجاز المشاريع المُعطلة لما وجدنا أنفسنا اليوم أمام منظومة نقل مُتدهورة.
  • تمّ انجاز دراسة الجدوى والدراسات الأوليّة للمشروع، وتمّت المُصادقة على جميع هاته الدراسات في شهر سبتمبر الماضي.
  • ليس من المُمكن الشُروع في إنجاز خطوط الحافلات قبل خطوط المترو، لأنّ هنالك دراسات قد برهنت كيفيّة إنجاز المشروع.
  • نسعى في الوزارة للشُروع في الإنجاز في أقرب وقت مُمكن.
  • تمّ التقدّم في حلّ الإشكاليات المُتعلقة بالحوز والمشاكل العقارية وهم الآن في طور الإنجاز.
  • مشروع مترو صفاقس وحسب الدراسات التي تمّت، تتكلّف المرحلة الأولى منه 1200 مليون دينار وهي تكلفة باهضة، لذلك توجهت الدولة في القيام بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو ما أفضت إليه الدراسة التي أنجزتها الوزارة في نوفمبر 2020.
  • هنالك 15 مشروعا في مجال النقل سيتمّ انجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك نتيجة ضغط الميزانيات.
  • العديد من الشركات العالمية في مجال النقل الحديدي عبّرت عن استعدادها للدخول في الشراكة مع الدولة لإنجاز هذه المشاريع.
  • بعض النواب ومكونات المجتمع المدني كانوا قد قدّموا بعض الاحترازات عن الدراسة الأوليّة لمسار خط T1 (طريق تنيور - طريق تونس)، والوزارة مُنفتحة على مختلف الآراء الموجودة وتتفاعل مع كلّ الإحترازات التي تقدّمت لنا.
  • نطمح مُستقبلا لإنجاز قطار جهوي بصفاقس.
  • نحن مُؤمنون بأهميّة مطار صفاقس.
  • الإشكالية اليوم لا تتعلّق بالمطارات، بل بالخطوط الجويّة الوطنيّة والعالميّة التي أصبحت تمرّ بأزمة كبيرة نتيجة الوضع الوبائي.
  • أتعهّد بأن تمرّ أوّل رحلة نحو ليبيا عبر مطار صفاقس. (مطار تونس قرطاج، ثم مطار صفاقس، إلى مطار طرابلس).
  • هناك شركة طيران فرنسيّة تقوم بتغطية رحلات باريس / صفاقس، طلبنا من شركة الناقلة الجويّة الوطنية بتأمين هذه الرحلات حال تحسين أسطولها، نظرا للإقبال المُهمّ عليها.
  • التقلّص الحاصل على النقل الجوّي سيتواصل لمدّة سنة أو سنة ونصف أخرى لذلك سنتوجه نحو تطوير نشاط نقل البضائع.
  • نقل البضائع مُمركز في مطار تونس قرطاج رغم جاهزيّة مطار صفاقس للقيام بمثل هاته النشاطات. لذلك قررنا بعد إتمام الدراسات التي نقوم بها حاليّا إعلان طلب عُروض في خصوص إعطاء عقود لزمة لنقل البضائع عبر الجوّ في مطارات صفاقس، قفصة، جربة.
  • النسيج الإقتصادي بجهة صفاقس مُناسب لأنشطة نقل البضائع عبر المطارات، وهو ما سيساهم في تثمين النشاط الإقتصادي لجهة صفاقس على الصعيد الدولي.
  • نقوم حاليا بحلّ مشاكل الحوز بالرغم من صعوبتها نتيجة التوسّع العمراني.
  • نحن نؤمن بأهميّة مطار صفاقس على الصعيد الوطني والدولي خاصّة بالربط مع ليبيا وبعض بلدان إفريقيا.
نقاش عام5دق

تعقيب النائبة:

  • ولاية صفاقس تمتاز بكونها ولاية للعمل والاستثمار، لكن مشاكل النقل بالجهة تسبّبت في تأخرها.
  • نشاط المطار في نقل البضائع سيُساهم في تنمية الجهة.
  • شبكة المترو الخفيف ستُساعد في التقليص من الضغط الحاصل على النقل العمومي والنقل المدرسي.
  • لديّ ثقة فيكم سيدي الوزير، وأنا مُتأكّدة من أن الإصلاح الذي سيحصل في هذه البلاد سيكون بفضل جهود الشباب.
سؤال شفاهي10دق
  • منظومة النقل بسليانة ليست من أولويات الحديث عادة.
  • تعيش سليانة تهميشا في منظومة النقل الذي لم يتطوّر منذ الإستقلال.
  • أذكّر دائما وفي كلّ الجلسات بالفصل 12 من الدستور التونسي حيث تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المُستدامة والتوازن بين الجهات.. استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماد التمييز الايجابي.
  • هناك دائما تفضيل لولايات على حساب ولايات أخرى.
  • شبكة السكك الحديدية في حالة رديئة جدا، نُسميها في سليانة بشبكة الموت، لأنها تتسبّب في حوادث سنوية مُتكرّرة إلى جانب الوصول المُتأخر دائما للقطار.
  • عربات نقل المُسافرين لا تليق بكرامة المواطنين، كذلك عربات نقل البضائع فهي في حالة قديمة جدا.
  • أغلب المحطات مُغلقة.
  • منازل شركة السكك الحديدية مُهملة ولا يتمّ صيانتها، فلم لا يتمّ التفويت فيها للبلديات قصد استغلالها كرصيد للاستثمار.
  • هناك ممرّات للقطار إلى اليوم بدون حواجز.
  • إنجاز محطة قعفور مشروع منذ 5 سنوات ليزال مُعطّل ولا يعرف أحد السبب الحقيقي لعدم انجازه.
  • مشروع ربط منطقة الإخوة بسليانة بشبكة السكك الحديدية تمّ اتخاذه بالمجلس الوزاري منذ سنة 2015 ولم يتم بعد الشروع في إنجازه. وهذا ما من شأنه أن يمسّ من مصداقية قرارات الحكومة وتعهداتها.
  • شرطة أشغال السكك الحديدية هي شركة شبه فاسلة، يُعاني موظفيها من من مشاكل إجتماعية تتمثّل في تأخّر خلاص أجورهم مع غياب للتغطية الإجتماعية وأدنى مقومات العيش الكريم.
  • تظم الشركة الجهوية للنقل 40 عونا مرسمين من ولاية الكاف و94 عونا من ولاية سليانة يشتغلون بعقود محدّدة المدّة (6 أشهر) أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا. وهم من يُؤمنون استمرارية وحسن سير هذه الشركة.
  • فتحت شركة النقل مناظرة لإنتداب 70 عون وإطار، تقدم لها 3000 مطلب لإجتيازها. في حين هنالك إطارات وأعوان يشتغلون في ظروف إجتماعية صعبة ولم يقع تسوية وضعياتهم المهنية إلى الآن.
  • هناك نقص كبير في أسطول الحافلات، حيث يوجد 39 حافلة فقط مُعدّل أعمارهم يصل إلى 18 سنة. ولم تدخل أي حافلة لمستودع الشركة منذ سنة 2018.
  • الشركة تعتزم شراء 12 حافلة جديدة كتعويض، و12 حافلة أخرى كتعزيز. وهي كلفة باهضة مع الوضعية المالية الصعبة للشركة. لذلك نطلب من الدولة بالتدخّل بنسبة 30% كمساهمة 
  • إعادة تسخير خطوط جديدة تربط بين المعتمديات نظرا للمعانات اليومية لسكان الريف في سليانة في التنقل، مع ربط ولاية سليانة بالولايات المُجاورة لها مثلما هو الحال ببقية الولايات الأخرى.
  • الوضع السيّئ للنقل يتسبّب في إحداث حالة من الركود في عدّة قطاعات حيوية مثل الإقتصاد والسياحة الثقافية والصحّة.
  • وضعية النقل المدرسي بالجهة تُعاني كذلك من عدّة مشاكل تحول دون التحاق التلاميذ بمدارسهم.
  • نتمنى أن تكون سنة 2021 سنة إنجاز بالنسبة للنقل في سليانة، كما أدعوك للحظور في المجلس الوزاري يوم 26 فيفري المُقبل.

إجابة وزير النقل:

  • الشركة الجهوية للنقل بسليانة هي شركة مُحدثة مُؤخّرا سنة 2017.
  • الشركة الجهوية للنقل بسليانة هي شركة ذات مُساهمة عمومية وليست منشأة عمومية، وهذا يختلف عن الشركات الجهوية الأخرى. وبالتالي فإن طريقة الرقابة ودور الوزارة مع شركة سليانة يختلف عن الشركات الأخرى. ولكن رغم العوائق القانونية في عملية الإشراف على هذه الشركة فإن الدولة التونسية واصلت مُساهمتها في هذه الشركة على غرار بقية الشركات الأخرى.
  • بالميزانية التكميليّة لسنة 2020 حدّدنا قيمة 100 مليون دينار قُمنا بتخصيصها لشركات النقل الجهويّة. نصيب سليانة من هذه المُساهمة كان 1 مليون دينار من تلك النسبة. وتُفسّر هذه المُساهمة الزهيدة بضعف نسبة الديون المُتخلدة بشركة النقل بسليانة مُقارنة ببقية الشركات، وذلك لكونها شركة حديثة العهد.
  • بالنسبة للقسط الأول لسنة 2021، فإنّنا قدّمنا 1.2 مليون دينار لشركة النقل بسليانة.
  • منظومة النقل بجهة سليانة كانت تتبع في السابق شركة النقل بالكاف، وعندما تمّ احداث الشركة تمّت إحالة بعض الأعوان الذين كانوا تابعين للشركة الجهوية للنقل بالكاف إلى شركة سليانة.
  • المُديرين العامين واصلوا طريقة الانتداب بالشركة طبقا للأمر 567 المُتعلّق بالانتداب المُباشر في المنشآت العمومية الذي يُعطي الحقّ للموظف بعقد لمدّة سنة غير قابلة للتجديد. لكن كان من الأجدر البحث عن حلول أخرى عبر مجلس الإدارة ووسائل التصرّف المرن بالشركات ذات المُساهمة العمومية.
  • تمّ اسناد عدد كبير من رُخص النقل لولاية سليانة، ونحن الآن نتفاعل بإيجابية مع كلّ المطالب التي نتلقاها من الولاية في هذا الموضوع. لكوننا نُدرك النقص الكبير على مستوى الشركة الجهوية للنقل.
  • هنالك مُوافقة على اسناد 10 تراخيص لواج، و21 رخصة تاكسي فردي.
  • مشروع النقل الحديدي رقم 6 تم ادراجه بمخطط 2017/2016، ويعود سبب التأخير في الإنجاز إلى كلفته الباهضة والتي قدّرت بـ290 مليون دينار.
  • يجب إعادة أغلب السكك الحديدية بالجهة بكلفة 10.000 مليون دينار. ونحن نواجه الآن صعوبات مالية لتمويل هاته الإصلاحات، لذلك توجهنا للجهات المانحة.
  • بالنسبة للعقارات، هنالك وحدة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية لتثمين هذا الرصيد العقاري والإستثمار فيه بالشراكة مع القطاع الخاص.
  • تم علاج وضعية خلاص الأجور بشركة أشغال السكك الحديدية، وبداية من شهر فيفري لن يكون هنالك تأخير في سداد أجور مُوظفي وعملة الشركة.
  •  طلبنا من الرئيس المدير العام الجديد لشركة أشغال السكك الحديدية للتوجه إلى السوق الليبية لأهميتها في إنجاز مشاريع سكك الحديد، حتى تنتعش هذه الشركة من جديد خاصة بعد الوضع الصحّي الذي تسبب في تعطّل نشاط هذه الشركة سواء في تونس أو في البلدان الإفريقية.
  • نسبة تقدّم الأشغال بمحطة قعفور هي 70% ويعود هذا التأخّر في اتمام الأشغال إلى نقص في السيولة نتيجة الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
  • عدد من أعوان شركة أشغال السكك الحديدية سيتم إدماجهم بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، والعدد الآخر سيُواصلون العمل في شركة أشغال السكك الحديدية بمنظومة عمل جديدة.
  • تطوير خدمات النقل البري عبر السكك الحديدية يتطلّب إصلاحا جذريا في البنية التحتية للسكك الحديدية.
سؤال شفاهي10دق
  • أترحّم على شهداء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا نتيجة إنفجار لغم في جبال المغيلة من ولاية القصرين.
  • أبناء المناطق الداخلية هم من يدفعون ثمن تهاون الدولة.
  • أترحم كذلك على ضحايا التفقير والتهميش، من أدمنوا على شرب السموم. وهذا يُسمى إرهاب التهميش.
  • من المُخجل اليوم التحدّث عن مشاكل في النقل ونحن نعيش في سنة 2021.
  • برنامج تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين، وبعد صدور القانون عدد 51 بتاريخ جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين، هذا القانون بقي رهين غياب الإجراءات والآليات اللازمة لتفعيله بالرغم من مرور سنة كامل على صدوره.
  • ارتفاع عدد الموتى بسبب النقل اللاقانوني وهذا جرّاء تهاون الدولة وعدم إصدار الأمر الحكومي المتعلّق بهذا القانون. رغم أنّ الفصل 4 ينصّ على مدّة 3 أشهر كحدّ أقصى لإصدار الأمر.
  • توفير النقل لعاملات وعمّال الفلاحة هو حقّ، خاصّة مع الظروف الصعبة التي يعيشونها (غياب لمنحة شهرية، غياب كذلك للتغطية الإجتماعية) وهم يُواجهون الموت يوميا عند التنقّل بالشاحنات.
  • هناك حوادث مرورية مُريعة تحدث بصفة مُتكرّرة مع غياب للسلط المحليّة والجهوية والسياسية.
  • أصل هذا المشكل هو تعطّل كلّي لمشاريع وزارة النقل.
  • شركة النقل الجهوية بالقصرين تُعاني من عديد المشاكل منها، عدم التعويض للشركة عن النقل المجاني لأهالي شهداء وجرحى الثورة والذي يُقدّر بـ7.8 مليون دينار.
  • مديونية الشركة تُقدّر بـ2.4 مليون دينار.
  • نُطالب في ولاية القصرين بمجلس وزاري عاجل.
  • عدم خلاص مُستحقّات الشركة في علاقة بنقل مُوظفي وزارة الداخلية. والتي تبلغ 8 مليون دينار.
  • تمويل الشركة لمشروع تهيأة مباني ومنشآت للأعوان بكلفة 12 مليون دينار.
  • ضرورة تجديد الأسطول.
  • التسريع بالمُوافقة على انتداب السائقين.
  • إحداث خط نقل بين ماجل بنعباس إلى مدينة تونس عبر ولاية القيروان.
  • الإسراع في إعادة تهيئة معبر بوشبكة لدوره الفعّال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
  • إقتصار عمل السكة الحديدية على نقل البضائع فقط، وضرورة التسريع وإنجاز المشروع المُعطّل للخط الحديدي الرابط بين القصرين وسوسة.
  • ضرورة الإسراع في بناء مركز الفحص الجديد التابع للوكالة الفنيّة للنقل البري والذي ليزال في طور الدراسة منذ سنة 2018.

إجابة وزير النقل:

  • تفعيل قانون 2019/51 المُتعلق بإحداث صنف العملة الفلاحيين، صدر في 11 جوان 2019. لكن الأمر الذي نصّ عليه القانون لم يصدُر إلّا قبل يومين من تعيين الحكومة يوم 31 أوت 2020.
  • حاولنا تفعيل جميع عناصر هذا الأمر، ثم إصدار مُقرّر يتعلّق ببطاقة الناقل عامل فلاحي. وتمّ ضبط أنموذج البطاقة وإحالتها على مصالح رئاسة الحكومة لإتمام الإجراءات، وتركيز لجنة إستشارية جهوية لنقل العملة الفلاحيين. وتمّ نقل دعوة السادة الولّاة لتركيز هذه اللجان. وتنقيح النصوص القانونية المُتعلقة بالإنتفاع بالإمتياز الجبائي.
  • قمنا اليوم بإمضاء قرار مُشترك مُتعلّق بالتعريفات.
  • تمّ تعديل منظومة الوكالة الفنيّة للنقل البري لتكون هنالك شهادات تسجيل وبطاقة استغلال خاصّة بهذا الصنف.
  • إجتماع 26 جانفي 2021 مع وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ لإحداث شركات تعاونيّة مركزيّة للخدمات الفلاحية في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. تتولى هذه الشركات مُهمّة توفير العملة الفلاحيين مع الإلتزام بنقلهم.
  • إيجاد حلّ جذري للوسطاء الناقلين الذين يقومون بنقل العملة الفلاحيين بطريقة عشوائية، مع توفير مُساعدات وتسهيلات لهم لضمان نقل العملة الفلاحيين بطريقة أكثر حمائية وإنسانية.
  • مُقترحات المجتمع المدني خاصّة منهم "أصوات النساء" التي اقترحت القيام بورشات عمل لتوسيع هاته الإستشارة.
  • تمّ القيام بإجتماع مع وزارة الماليّة يوم 4 فيفري 2021 والنظر في تنقيح الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جانفي 2012 لإدراج السيارات المُزمع إستغلالها في نشاط نقل العملة الفلاحيين قصد الانتفاع بالامتيازات الجبائية.
  • سيتم القيام ببعض التنقيحات في مجلة الطرقات لتصبح أكثر مُرونة وتتغاضى عن بعض المخالفات. سنعود إلى مجلس نواب الشعب لتقديم مشروع مجلة الطرقات إلى جانب قوانين أخرى تتضمّن سلامة النقل والأشخاص في الطرقات.
  • الشركة الجهوية للنقل بالقصرين تحصّلت على 1 مليون دينار في الميزانية التكميلية لسنة 2020 وفقا للديون المُتخلدة بذمتها، لأن تقسيم هذه المنح كان وفقا للديون المُتخلدة، وخاصة الديون التي تشمل المُزودين. و3.4 مليون دينار في القسط الأول لميزانية 2021.
  • نُثمّن تجربة القصرين في اقتطاع التذاكر داخل الحافلات بطريقة رقميّة وذكية. (تمّ تجهيز 10 حافلات بهذه التقنية)
  • غياب للجانب التقني في احتساب التعويضات لنقل أهالي شهداء وجرحى الثورة والأمنيين، ما تسبّب في عشوائية في التعويض.
نقاش عام5دق

تعقيب النائب:

  • ضرورة العمل على مُراجعة القوانين والتشريعات والآليات لخدمة المواطن بصفة عاجلة.
  • نطالب بتشريكنا كنواب شعب في عملية مُراجعة القوانين وتنقيحها.
  • الإلتفات إلى العملة الفلاحيين وتوفير النقل اللائق لهم، لكونهم الوحيدين الساهرين للمُحافظة على أمننا الغذائي.
  • كثرة المشاريع المُعطّلة تسبّبت في إنعدام الثقة بين المُواطن والوزارة.
  • نطلب منكم الإسراع في مُعالجة أزمة المشاريع المُعطلة بولاية القصرين.
  • نُريد تطبيق الفصل 12 من الدستور التونسي والقطع مع سياسات التهميش والتفقير.
  • متى يُعقد المجلس الوزاري الذي وعدنا به رئيس الحكومة منذ شهر نوفمبر ليكون قبل مُوفى شهر ديسمبر؟
  • ولاية القصرين قدّمت في السابق العديد من الشهداء والجرحى في الثورة، نُريدها ولاية تلتحق بركب الولايات الأخرى.

سميرة الشواشي: قررت العودة على سؤال النائب نضال السعودي وإتاحة المجال له قبل نهاية الجلسة لطرحه على وزير النقل.

سؤال شفاهي10دق
  • الوزارة بصدد إعداد دراسة جدوى، قُمتم بتسليمها لمكتب الدراسات المُكلف من قبل وزارة النقل، وتمّ إسناد هذه الصفقة بتاريخ 13 مارس 2019 بفترة إعداد تمتدّ على 12 شهرا مُقسّمة على ثلاث مراحل فنيّة.
  • بتاريخ 25 مارس 2019 انطلقت المرحلة الأولى من الدراسة التمهيديّة. ونحن الآن على أبواب مارس 2021 والدراسة لزالت لم تكتمل بعد. في حين أنها مُحدّدة بمدّة مُعيّنة.
  • سكّة القطار الرابطة بين تونس والجزائر موجودة. لكن الخط مُعطّل. عودة هذا الخط يحلّ عديد المشاكل في الشمال الغربي، فهو يُساهم إلى جانب نقل المُسافرين إلى ترويج للمنتوجات الفلاحية بالجهة.
  • نحن وعلى عكس الدول المُتقدمة التي تسعى دائما لتطوير سككها الحديدية لكونها قاطرة لجرّ التنمية، نقوم نحن بتدميرها.
  • مركز الوكالة الفنيّة للنقل البري بطبرقة، قاعة الإختبارات لرخص السياقة فيه كان من المُفترض وجوده منذ سنة.
  • ماهي أسباب تعطيل توفير قطعة الأرض من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لوزارة النقل واللوجستيك قصد انشاء المركز؟
  • أثق فيكم وفي كافة إطارات الوزارة الشرفاء، وأطلب من اللوبيات التي تسعى لتدمير الشمال الغربي بأن يرفعوا أيديهم عن المطار والقطار.

إجابة الوزير:

  • تمّ الإنتهاء من دراسة الجدوى حول مشروع سكّة القطار، رغم أنّ هذه الدراسة لم تُفضي لنتائج إيجابية. إلّا أنّنا مُتشبثون في انجاز هذا المشروع رغم تكلفته الباهضة التي بلغت حسب الدراسات الأولية 661 مليون دينار. وذلك لإيماننا بقيمة هذا المشروع في تنمية الجهة وضرورة تكريس لمبدأ التميّيز الإيجابي بين الجهات. وكذلك لأهمية هذا المشروع في الربط مع الشقيقة الجزائر.
  • نتوقّع أنّ إنجاز هذا المشروع ستكون له مردودية هامّة على الجهة، كقطب سياحي وتنموي مُحاذي للجزائر.
  • مشروع سكك الحديد هي استثمارات الدولة، ونحن نُدرك جيّدا وضعيّة المالية العمومية. لذلك نطمح لإيجاد مُموّل لهذا المشروع لنشرع آليّا في عمليّة الإنجاز.
  • راسلنا في إطار مشروع الوكالة الفنيّة للنقل البري وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 4 مارس 2020 للقيام بإجراءات التخصيص. كما توجد اجراءات عقاريّة تقوم بها وزارة أملاك الدولة تباطأت عمليّة الإتمام نتيجة الوضع الصحي في البلاد.
  • عند الإنتهاء من هذه الإجراءات سنشرع آليّا في عمليّة الإنجاز.
  • بعد اتمام مشروع انجاز وكالة الفحص الفني بطبرقة نكون بالتالي قد غطينا احتياجات الجهة بما أنّنا قد قمنا بحلّ مشكلة الفحص الفني بجندوبة من قبل.
  • الوزارة تشتغل بكلّ حياديّة ومهنيّة مع جميع المُتدخلين، وهذا دورنا لخلق التنمية بالجهات.

تمّ رفع الجلسة من طرف رئيسة الجلسة سميرة الشواشي على الساعة 15:54.