loading...
Marsad Majles

Plénière

08 février 2021
  • Questions orales aux:
  1. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
  2. Ministre du Transport et de la Logistique
  3. Ministre de l'éducation
L'heure prévue pour la début de session : 12:00
Début de la session 12:06
Fin de la session 15:54
Heures de retards 5mn
Taux de présence %

Interventions des ministres

Ouverture du débat

إجابة وزير التربية السيّد فتحي السلاوتي:

  • العديد من المنشآت التربوية تُعاني من إهتراء في البنية التحتية نتيجة غياب الصيانة. لأن الإهتمام منذ عشرات السنوات كان مُنكبّا حول الإحداثات الجديدة.
  • هناك برنامج صلب وزارة التربية حول هذا الموضوع سيتم فيها تشريك منظمات المجتمع المدني والشركاء الماليين في سبيل إيجاد حلّ لوضعيات المؤسسات التربوية.
  • معهد إبن رشد حاليا في طور الصيانة لكن هذه الصيانة لم تبلغ سوى 10% فقط بسبب تعطّل الأشغال أثناء الحجر الصحي الشامل. وهي الآن تخضع للمراقبة اليومية لفريق لجنة الصيانة والمُتابعة.
  • أتعهّد بأنّ نهاية الأشغال ستكون في سبتمبر 2021 لتأمين العودة المدرسية القادمة.
  • الوزارة بصدد حلّ إشكال خريجي علوم التربية، حيث تمّ خلاص أجورهم بالنسبة للسنة الفارطة. أمّا بالنسبة للسنة الحالية، فسيتم خلاص أجور كلّ المُتدخلين في المنظومة التربوية خلال موفى هذا الشهر.
Discussion générale5min

(تمكين الوزير من الردّ عن تعقيب النائب بصفة إستثنائية من السيّدة رئيسة الجلسة لإمكانية حصول الإفادة من هذا الردّ)

وزير التربية:

  • الوزارة بصدد القيام بالدراسات اللازمة في خصوص معهد أبو القاسم الشابي.
Question orale10min

إجابة وزير التربية:

  • النتائج السلبية لمعاهد ولاية جندوبة في المناظرات الوطنية تعود لعدّة أسباب من بينها خاصة البنية التحتية وإطار التدريس.
  • ضرورة الإنكباب على تحسين الوضع التربوي في العديد من الولايات وخاصة منهم ولاية جندوبة.
  • برنامج الوزارة لتدفئة المبيتات بدون إستثناء في ولاية جندوبة.
  • 7 مليارات تم تخصيصها للجهة لتحسين البنية التحتية للمدارس والمعاهد.
  • الإيقافات الأمنية سنة 2019 للعديد من الإطارات في المندوبية الجهوية عطّل نسق إنجاز المشاريع بالجهة والتعطّل على مستوى الصرف.
  • فقدان المندوبية الجهوية بجندوبة لموارد بشرية مُتخصّصة أثّر على نسق إتمام إنجاز المشاريع.
  • تمّ عقد جلسة عمل بين المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة والإدارة العامّة للبناءات والتجهيز لتحديد المشاريع التي سيتم القيام بها أو مُواصلتها سنة 2021 بالجهة والتي تبلغ تكلفتها 7.3 مليون دينار.
  • تخصيص 4 مليون دينار بعنوان ميزانية تنمية للمندوبية الجهوية بجندوبة بقرار من المجلس الوزاري المُضيّق بتاريخ ماي 2019، وتشمل تهيئة شاملة للعديد من المدارس.
Question orale10min

إجابة وزير التربية:

  • أعبّر عن استعدادي للإجابة عن سؤال النائب الذي سحبه نظرا لأهميته.
  • أشير إلى خطورة مسألة الإنقطاع المُبكّر عن الدراسة حيث أنّ حوالي 40 ألف تلميذ إنقطعوا نهائيا عن التعليم.
  • أؤكّد على ضرورة الإشتغال حول هذه المسألة الخطرة بتكاتف جهود جميع المُتدخلين وبمختلف المُقاربات العلمية الموجودة.

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السيّدة ألفة بن عودة:

  • رئيس المؤسسة لم يقم بتجديد الإلحاق بالنسبة للأستاذتين بقسم العربية نتيجة الغيابات المُتكررة
  • تمّ بعد التفاوض مع الهياكل النقابية ومع الاستاذتين، بإبرام إتفاق صلح تمّ بموجبه تجديد الإلحاق لمدّة سنة واحدة مع إلزامهما بالإيفاء بالتعهدات المهنية السابقة. ولم يتمّ تجديد الإلحاق من جديد بعد موفى سنة 2019 تنيجة عدم إيفائهما بالتعهدات السابقة.
  • هناك هيئة للرقابة صُلب وزارة التعليم العالي إنطلقت في العمل منذ 7 سبتمبر 2020 لفتح العديد من الملفات والبحث فيها. والوزارة في إنتظار تقرير هذه الهيئة التي على ضوءها ستقوم بأخذ كلّ الإجراءات اللازمة في مختلف المجالات والمواضيع.
Discussion générale5min
Question orale10min

إجابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

  • هناك ضوابط لحرية التعبير التي يجب أن لا تمسّ من حرمة وكرامة شخص آخر بإستعمال لعبارات جارحة.
  • قرار الطرد تمّ أخذه في مجلس التأديب ولم يكن قرارا مُنفردا لعميد الكلية.
Discussion générale5min

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • أؤكّد على نموذجيّة مشروع قرية اللغات بالمهديّة وعلى ضرورة الإنطلاق فيها.
  • الوزارة أتمّت صياغة مشروع أمر حكومي يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام قبول التربصات بقرية اللغات. وتمّت إحالتهُ إلى مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 ونحن في انتظار مُصادقة رئاسة الحكومة على هذا الأمر الحكومي حتى يتسنّى فتح قرية اللغات بالمهدية.
  • حول مشاكل البناء، تشيّيد البنايات تُشرف عليه وزارة التجهيز والإسكان وهي الوحيدة المسؤولة حول جودة البناءات.
Discussion générale5min
Point d'ordre2min
Question orale10min

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • هناك تغيّير دائم يحصل في عروض التكوين وهو ما يجعل مدّة التعاقد مُتغيّرة.
  • التسوية الوحيدة المُمكنة في التعليم العالي هي عن طريق المناظرات أو اللجان الوطنية التي تتولى تقيّيم الملفات. لأنه من غير المُمكن أن يكون الإنتداب في التعليم العالي عن طريق الإدماج الآلي مهما كان نوع السلك.
Discussion générale5min

إجابة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • الترقية والإنتدابات تتمّ عبر لجنة وطنية للمناظرات تتكوّن من 3 أعضاء يتمّ انتخابهم وعضوين في هذه اللجنة بالذات لهم رتبة أستاذ تعليم عال تمّ تعيينهم بالنظر إلى الأقدمية والكفاءة العلمية والنزاهة.
  • يتمّ تغيير تركيبة هذه اللجان كل سنتين لتدعيم نزاهتها والإبتعاد من إمكانية التأثير الشخصي في نتائج المناظرات، وهي لجان مُستقلة وذات سيادة.
  • قمنا بالإستجابة لطلب رباب التواتي بالنفاذ إلى المعلومة في 12 أكتوبر 2020، وتم تمكينها من كلّ التقارير التي يخُصونها (نتائج المناظرات، محضر المُداولات، تقرير المُقررين...).
  • أتأسف من تصرّف الدكتورة رباب التواتي بتسجيلها لللقاءات التي أجرتها مع رئيسة اللجنة والإداريين بإستعمال الهاتف الجوال، رغم تمكينها من كلّ الملفات المطلوبة.
  • قرّرت الدكتورة رباب التواتي القيام بقضية عدليّة في الغرض بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وإرسال عدل تنفيذ لرئيسة اللجنة.
  • طلبنا كوزارة تعليم عال من رئيسة لجنة المناظرة لمزيد التثبّت من إمكانية وجود خطأ في عمليّة احتساب الأعداد.
  • قمنا بالنظر في عديد مطالب التظلّم التي وردتنا وهناك مطالب تظلّم اتّضح وجود خطأ فيها. وهو أمر مُتوقّع الحصول خاصة وأنّ عمل احتساب الأعداد هو مجهود إنساني يقبل الخطأ والسهو.
  • الوزارة تقوم بالاجراءات اللّازمة عند إكتشاف صحّة مطالب التظلّم ووجود لخطأ، ويتمّ استرداد حقوق الأفراد حتى بعد عمليّة الإنتداب.
  • اللجنة أكدت عن غياب وجود أي خطأ في عمليّة إحتساب أعداد رباب التواتي
  • بعد إجراءنا لجملة من التحريات اللازمة في خصوص هذا الموضوع، قررنا التخلي عن النظر في هذا الموضوع لإتصال القضاء فيه.
Discussion générale5min

إجابة وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق: 

  • ليس هناك أيّ قرار سياسي لغلق أو عدم استغلال مطار طبرقة / عين دراهم.
  • وضع المطارات بصفة عامّة وشركات الطيران خصوصا يُعاني من عديد المشاكل خاصّة الناقلة الوطنية التي تمرّ اليوم بأزمة حادّة نُحاول مُعالجتها. ونحن نستعد لتجاوز هذه الصعوبات قبل صائفة هذه السنة.
  • برمجة عودة مُواطنينا بالخارج ستكون بكلّ مطارات تونس ومنهم مطار طبرقة / عين دراهم.
  • إشكالية عدم نشاط مطار طبرقة وغيرها بالمناطق الداخلية يعُود بالأساس لتركيز الاستراتيجية على السياح فقط والعمل على التونسيين بالخارج اقتصرت على الموسم الصيفي مع غياب تامّ لرؤية أكثر استراتيجية وتسويقية لعمليات أخرى تجعل نشاط المطارات أفضل بكثير.
  • رغم توقف النشاط بالمطار فإنّ الاستثمارات تواصلت. حيث تبلغ تكلفة مطار طبرقة بـ8 مليارات بالعام رغم قلّة المداخيل.
  • الهدف هو تنشيط المطارات واستقبال رحلات من شركات أجنبية ومنهم مطار طبرقة. وكُنا قد سهلنا ذلك للشركات المعنية.
  • أوّل ما أتعهّد به هو تنظيم رحلات بمطار طبرقة بين تونس والجزائر، حال فتح الحدود عن طريق الرحلات السريعة.
  • نحن بصدد انجاز استراتيجيا تشمل المطارات الداخلية والترويج للمناطق الداخلية.
  • قدمنا العديد من التسهيلات والأذون للشركات الأجنبية للقدوم إلى مطار طبرقة، لكن هذا لم يُفضي بأي مردودية.
  • الاستثمارات بمطار طبرقة مثل شركة Firnas Aero Technique اتخذت مساحة 10000 هكتار تابعة للديوانة بمطار طبرقة من أجل تفكيك الطائرات. ونحن بصدد فضّ الإشكالات الإدارية لتمكين الطائرات من الهبوط على هذه الأراضي.
  • بخصوص نقل البضائع يُمكن دراسة ذلك بالمجلس الجهوي بأقرب فرصة.
  • نسعى لتغطية النقص الحاصل في عدد الركاب نتيجة الوضع الوبائي بأنشطة أخرى مثل نقل السلع والبضائع.
  • يُمكنكم الإعتماد علينا في انجاز المشاريع المُعطلة سواء بمطار طبرقة أو في العديد من المطارات الأخرى.
  • يجب العمل على تطوير العديد من المجالات الأخرى بجهة طبرقة سواء على الصعيد التجاري والسياحي وإستقطاب الاستثمارات، أي بخلق خطّة عملية كاملة بالجهة لأنّ النقل يُمثل حلقة واحدة من حلقات التنمية ونحن مُستعدين على القيام بها بالقدرات الموجودة بالوزارة.

طالب النائب نضال سعودي بإستكمال طرحه لبقية الأسئلة الشفاهية التي تقدّم بها لوزارة النقل.

في حين شدّدت رئيسة الجلسة سامية الشواشي على أنّ ترتيب الأسئلة الشفاهية يتطلّب إفراد كل سؤال بطلب لوحده حتى يتمّ تخصيص وقت لكلّ سؤال. وأنّ إدارة المجلس تلقّت السؤال في شكل وثيقة واحدة.

إجابة وزير النقل:

  • المشاريع المُعطلة هي أولويتنا في الوزارة اليوم، ومنها مشروع مترو صفاقس.
  • لو قُمنا في السابق بإنجاز المشاريع المُعطلة لما وجدنا أنفسنا اليوم أمام منظومة نقل مُتدهورة.
  • تمّ انجاز دراسة الجدوى والدراسات الأوليّة للمشروع، وتمّت المُصادقة على جميع هاته الدراسات في شهر سبتمبر الماضي.
  • ليس من المُمكن الشُروع في إنجاز خطوط الحافلات قبل خطوط المترو، لأنّ هنالك دراسات قد برهنت كيفيّة إنجاز المشروع.
  • نسعى في الوزارة للشُروع في الإنجاز في أقرب وقت مُمكن.
  • تمّ التقدّم في حلّ الإشكاليات المُتعلقة بالحوز والمشاكل العقارية وهم الآن في طور الإنجاز.
  • مشروع مترو صفاقس وحسب الدراسات التي تمّت، تتكلّف المرحلة الأولى منه 1200 مليون دينار وهي تكلفة باهضة، لذلك توجهت الدولة في القيام بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو ما أفضت إليه الدراسة التي أنجزتها الوزارة في نوفمبر 2020.
  • هنالك 15 مشروعا في مجال النقل سيتمّ انجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك نتيجة ضغط الميزانيات.
  • العديد من الشركات العالمية في مجال النقل الحديدي عبّرت عن استعدادها للدخول في الشراكة مع الدولة لإنجاز هذه المشاريع.
  • بعض النواب ومكونات المجتمع المدني كانوا قد قدّموا بعض الاحترازات عن الدراسة الأوليّة لمسار خط T1 (طريق تنيور - طريق تونس)، والوزارة مُنفتحة على مختلف الآراء الموجودة وتتفاعل مع كلّ الإحترازات التي تقدّمت لنا.
  • نطمح مُستقبلا لإنجاز قطار جهوي بصفاقس.
  • نحن مُؤمنون بأهميّة مطار صفاقس.
  • الإشكالية اليوم لا تتعلّق بالمطارات، بل بالخطوط الجويّة الوطنيّة والعالميّة التي أصبحت تمرّ بأزمة كبيرة نتيجة الوضع الوبائي.
  • أتعهّد بأن تمرّ أوّل رحلة نحو ليبيا عبر مطار صفاقس. (مطار تونس قرطاج، ثم مطار صفاقس، إلى مطار طرابلس).
  • هناك شركة طيران فرنسيّة تقوم بتغطية رحلات باريس / صفاقس، طلبنا من شركة الناقلة الجويّة الوطنية بتأمين هذه الرحلات حال تحسين أسطولها، نظرا للإقبال المُهمّ عليها.
  • التقلّص الحاصل على النقل الجوّي سيتواصل لمدّة سنة أو سنة ونصف أخرى لذلك سنتوجه نحو تطوير نشاط نقل البضائع.
  • نقل البضائع مُمركز في مطار تونس قرطاج رغم جاهزيّة مطار صفاقس للقيام بمثل هاته النشاطات. لذلك قررنا بعد إتمام الدراسات التي نقوم بها حاليّا إعلان طلب عُروض في خصوص إعطاء عقود لزمة لنقل البضائع عبر الجوّ في مطارات صفاقس، قفصة، جربة.
  • النسيج الإقتصادي بجهة صفاقس مُناسب لأنشطة نقل البضائع عبر المطارات، وهو ما سيساهم في تثمين النشاط الإقتصادي لجهة صفاقس على الصعيد الدولي.
  • نقوم حاليا بحلّ مشاكل الحوز بالرغم من صعوبتها نتيجة التوسّع العمراني.
  • نحن نؤمن بأهميّة مطار صفاقس على الصعيد الوطني والدولي خاصّة بالربط مع ليبيا وبعض بلدان إفريقيا.
Discussion générale5min

إجابة وزير النقل:

  • الشركة الجهوية للنقل بسليانة هي شركة مُحدثة مُؤخّرا سنة 2017.
  • الشركة الجهوية للنقل بسليانة هي شركة ذات مُساهمة عمومية وليست منشأة عمومية، وهذا يختلف عن الشركات الجهوية الأخرى. وبالتالي فإن طريقة الرقابة ودور الوزارة مع شركة سليانة يختلف عن الشركات الأخرى. ولكن رغم العوائق القانونية في عملية الإشراف على هذه الشركة فإن الدولة التونسية واصلت مُساهمتها في هذه الشركة على غرار بقية الشركات الأخرى.
  • بالميزانية التكميليّة لسنة 2020 حدّدنا قيمة 100 مليون دينار قُمنا بتخصيصها لشركات النقل الجهويّة. نصيب سليانة من هذه المُساهمة كان 1 مليون دينار من تلك النسبة. وتُفسّر هذه المُساهمة الزهيدة بضعف نسبة الديون المُتخلدة بشركة النقل بسليانة مُقارنة ببقية الشركات، وذلك لكونها شركة حديثة العهد.
  • بالنسبة للقسط الأول لسنة 2021، فإنّنا قدّمنا 1.2 مليون دينار لشركة النقل بسليانة.
  • منظومة النقل بجهة سليانة كانت تتبع في السابق شركة النقل بالكاف، وعندما تمّ احداث الشركة تمّت إحالة بعض الأعوان الذين كانوا تابعين للشركة الجهوية للنقل بالكاف إلى شركة سليانة.
  • المُديرين العامين واصلوا طريقة الانتداب بالشركة طبقا للأمر 567 المُتعلّق بالانتداب المُباشر في المنشآت العمومية الذي يُعطي الحقّ للموظف بعقد لمدّة سنة غير قابلة للتجديد. لكن كان من الأجدر البحث عن حلول أخرى عبر مجلس الإدارة ووسائل التصرّف المرن بالشركات ذات المُساهمة العمومية.
  • تمّ اسناد عدد كبير من رُخص النقل لولاية سليانة، ونحن الآن نتفاعل بإيجابية مع كلّ المطالب التي نتلقاها من الولاية في هذا الموضوع. لكوننا نُدرك النقص الكبير على مستوى الشركة الجهوية للنقل.
  • هنالك مُوافقة على اسناد 10 تراخيص لواج، و21 رخصة تاكسي فردي.
  • مشروع النقل الحديدي رقم 6 تم ادراجه بمخطط 2017/2016، ويعود سبب التأخير في الإنجاز إلى كلفته الباهضة والتي قدّرت بـ290 مليون دينار.
  • يجب إعادة أغلب السكك الحديدية بالجهة بكلفة 10.000 مليون دينار. ونحن نواجه الآن صعوبات مالية لتمويل هاته الإصلاحات، لذلك توجهنا للجهات المانحة.
  • بالنسبة للعقارات، هنالك وحدة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية لتثمين هذا الرصيد العقاري والإستثمار فيه بالشراكة مع القطاع الخاص.
  • تم علاج وضعية خلاص الأجور بشركة أشغال السكك الحديدية، وبداية من شهر فيفري لن يكون هنالك تأخير في سداد أجور مُوظفي وعملة الشركة.
  •  طلبنا من الرئيس المدير العام الجديد لشركة أشغال السكك الحديدية للتوجه إلى السوق الليبية لأهميتها في إنجاز مشاريع سكك الحديد، حتى تنتعش هذه الشركة من جديد خاصة بعد الوضع الصحّي الذي تسبب في تعطّل نشاط هذه الشركة سواء في تونس أو في البلدان الإفريقية.
  • نسبة تقدّم الأشغال بمحطة قعفور هي 70% ويعود هذا التأخّر في اتمام الأشغال إلى نقص في السيولة نتيجة الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
  • عدد من أعوان شركة أشغال السكك الحديدية سيتم إدماجهم بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، والعدد الآخر سيُواصلون العمل في شركة أشغال السكك الحديدية بمنظومة عمل جديدة.
  • تطوير خدمات النقل البري عبر السكك الحديدية يتطلّب إصلاحا جذريا في البنية التحتية للسكك الحديدية.

إجابة وزير النقل:

  • تفعيل قانون 2019/51 المُتعلق بإحداث صنف العملة الفلاحيين، صدر في 11 جوان 2019. لكن الأمر الذي نصّ عليه القانون لم يصدُر إلّا قبل يومين من تعيين الحكومة يوم 31 أوت 2020.
  • حاولنا تفعيل جميع عناصر هذا الأمر، ثم إصدار مُقرّر يتعلّق ببطاقة الناقل عامل فلاحي. وتمّ ضبط أنموذج البطاقة وإحالتها على مصالح رئاسة الحكومة لإتمام الإجراءات، وتركيز لجنة إستشارية جهوية لنقل العملة الفلاحيين. وتمّ نقل دعوة السادة الولّاة لتركيز هذه اللجان. وتنقيح النصوص القانونية المُتعلقة بالإنتفاع بالإمتياز الجبائي.
  • قمنا اليوم بإمضاء قرار مُشترك مُتعلّق بالتعريفات.
  • تمّ تعديل منظومة الوكالة الفنيّة للنقل البري لتكون هنالك شهادات تسجيل وبطاقة استغلال خاصّة بهذا الصنف.
  • إجتماع 26 جانفي 2021 مع وزارة المرأة والأسرة وكبار السنّ لإحداث شركات تعاونيّة مركزيّة للخدمات الفلاحية في إطار الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. تتولى هذه الشركات مُهمّة توفير العملة الفلاحيين مع الإلتزام بنقلهم.
  • إيجاد حلّ جذري للوسطاء الناقلين الذين يقومون بنقل العملة الفلاحيين بطريقة عشوائية، مع توفير مُساعدات وتسهيلات لهم لضمان نقل العملة الفلاحيين بطريقة أكثر حمائية وإنسانية.
  • مُقترحات المجتمع المدني خاصّة منهم "أصوات النساء" التي اقترحت القيام بورشات عمل لتوسيع هاته الإستشارة.
  • تمّ القيام بإجتماع مع وزارة الماليّة يوم 4 فيفري 2021 والنظر في تنقيح الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جانفي 2012 لإدراج السيارات المُزمع إستغلالها في نشاط نقل العملة الفلاحيين قصد الانتفاع بالامتيازات الجبائية.
  • سيتم القيام ببعض التنقيحات في مجلة الطرقات لتصبح أكثر مُرونة وتتغاضى عن بعض المخالفات. سنعود إلى مجلس نواب الشعب لتقديم مشروع مجلة الطرقات إلى جانب قوانين أخرى تتضمّن سلامة النقل والأشخاص في الطرقات.
  • الشركة الجهوية للنقل بالقصرين تحصّلت على 1 مليون دينار في الميزانية التكميلية لسنة 2020 وفقا للديون المُتخلدة بذمتها، لأن تقسيم هذه المنح كان وفقا للديون المُتخلدة، وخاصة الديون التي تشمل المُزودين. و3.4 مليون دينار في القسط الأول لميزانية 2021.
  • نُثمّن تجربة القصرين في اقتطاع التذاكر داخل الحافلات بطريقة رقميّة وذكية. (تمّ تجهيز 10 حافلات بهذه التقنية)
  • غياب للجانب التقني في احتساب التعويضات لنقل أهالي شهداء وجرحى الثورة والأمنيين، ما تسبّب في عشوائية في التعويض.
Discussion générale5min

سميرة الشواشي: قررت العودة على سؤال النائب نضال السعودي وإتاحة المجال له قبل نهاية الجلسة لطرحه على وزير النقل.

إجابة الوزير:

  • تمّ الإنتهاء من دراسة الجدوى حول مشروع سكّة القطار، رغم أنّ هذه الدراسة لم تُفضي لنتائج إيجابية. إلّا أنّنا مُتشبثون في انجاز هذا المشروع رغم تكلفته الباهضة التي بلغت حسب الدراسات الأولية 661 مليون دينار. وذلك لإيماننا بقيمة هذا المشروع في تنمية الجهة وضرورة تكريس لمبدأ التميّيز الإيجابي بين الجهات. وكذلك لأهمية هذا المشروع في الربط مع الشقيقة الجزائر.
  • نتوقّع أنّ إنجاز هذا المشروع ستكون له مردودية هامّة على الجهة، كقطب سياحي وتنموي مُحاذي للجزائر.
  • مشروع سكك الحديد هي استثمارات الدولة، ونحن نُدرك جيّدا وضعيّة المالية العمومية. لذلك نطمح لإيجاد مُموّل لهذا المشروع لنشرع آليّا في عمليّة الإنجاز.
  • راسلنا في إطار مشروع الوكالة الفنيّة للنقل البري وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في 4 مارس 2020 للقيام بإجراءات التخصيص. كما توجد اجراءات عقاريّة تقوم بها وزارة أملاك الدولة تباطأت عمليّة الإتمام نتيجة الوضع الصحي في البلاد.
  • عند الإنتهاء من هذه الإجراءات سنشرع آليّا في عمليّة الإنجاز.
  • بعد اتمام مشروع انجاز وكالة الفحص الفني بطبرقة نكون بالتالي قد غطينا احتياجات الجهة بما أنّنا قد قمنا بحلّ مشكلة الفحص الفني بجندوبة من قبل.
  • الوزارة تشتغل بكلّ حياديّة ومهنيّة مع جميع المُتدخلين، وهذا دورنا لخلق التنمية بالجهات.

تمّ رفع الجلسة من طرف رئيسة الجلسة سميرة الشواشي على الساعة 15:54.