مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية عدد 104/2017
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للنظر في مشروع القانون عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك بحضور 11 نائباً.
يجب الإستماع إلى كل الأصناف حتى غير الممثلة من طرف النقابات.
رفعت الجلسة على الساعة 11:29.