loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°001/2021 amendant les articles 53 - 259 - 260 - 261 du code pénal relatif aux crimes de vols et ses annexes

Thème : Lois civiles, commerciales et pénales
0 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2021-01-08 2024-12-21
Dépôt
2024-12-21 2024-12-21
Discussion en commission
2024-12-21 2024-12-21
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°001/2021 amendant les articles 53 - 259 - 260 - 261 du code pénal relative aux crimes de vols et ses annexes

Article 1

تنقيح الفصل 53:

إضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية:

يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية

Article 2

تنقيح الفصل 259 في فقراته التالية:

يُعاقب بالسجن بقيّة العمر مُرتكب السرقة الواقعة مع توفّر الأمور الخمسة الآتية:

  • تعديل أوّلا:

استعمال السلاح الذي يُؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.

  • تعديل ثالثا:

وقوعها نهارا أو ليلا.

  • تعديل رابعا:

من فرد أو عدّة أفراد

  • تعديل خامسا:

حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.

Article 3

تنقيح الفصل 260:

يُعاقب بالسجن مدّة عشرين سنة مُرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المُقرّرة بالفصل 259.

أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا.

Article 4

تنقيح الفصل 261:

يُعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 259.