loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°48/2020 relative à la criminalisation de la prostitution publique

Proposé par :
Thème : Lois civiles, commerciales et pénales
4 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-19 2024-03-28
Dépôt
2024-03-28 2024-03-28
Discussion en commission
2024-03-28 2024-03-28
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°48/2020 relative à la criminalisation de la prostitution publique

Article 1

تعديل الفصل 231 من المجلة الجزائية:

النساء اللاتي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يُعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من مائتي دينارا إلى ألفي دينار.

يُعتبر مُشاركا ويُعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.

Article 2

إضافة الفصل 231 مكرر:

ويكون عقاب مُرتكب الخناء طبق أحكام الفصل السابق وفي الحالات التالية مُضاعفا:

أولا: إذا كان من يُعرّض نفسه ذكرا

ثانيا: يُعين أو يحمي أو يُساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،

ثالثا: يُقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلّم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة،

رابعا: يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،

خامسا: يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.

سادسا: إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو من صاحب سلطة أو باستعمال الخداع والاحتيال.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وتجري أحكام القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته في الحالات التالية:

أولا: كل من فتح محلا لتعاطي الخناء بجميع أشكاله

ثانيا: يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،

Article 3

تُلغى كل النصوص والأحكام المُخالفة لهذا القانون وبخاصّة القرار المؤرخ في 30 أفريل 1942 المنظّم للبغاء العلني.

Article 4

يدخل هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.