loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°21/2016 relative au sondage d'opinion

Proposé par :
Thème : Société civile et médias

Durée

En commission
Durée 2h 45mn
Durée de retard 45mn
Total 1
présence 59.09%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-05-03 2024-12-27
Dépôt
2024-12-27 2024-12-27
Discussion en commission
2024-12-27 2024-12-27
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°21/2016 relative au sondage d'opinion

Article 1

يعتبر سبر آراء على معنى هذا القانون كلّ دراسة إحصائية تهدف إلى الوصول إلى مؤشّرات كمّية في فترة معيّنة لآراء أو توقّعات أو مواقف أو سلوكات أو اختيارات أو انتماءات أو انتظارات أو تمنيات أو نوايا تصويت أو ميول أو رغبات، وذلك خاصّة في مجالات السياسة وقيس نسب المشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات، وذلك بالتوجّه لعيّنة.

ويعتبر نشرا لسبر الآراء كلّ نشر لها عن طريق أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر وكلّ ترويج لها يتمّ لدى العموم ولو بمراسلات خاصّة متعدّدة.

Article 2

 تحترم في كلّ عملية سبر آراء المعطيات الشخصية للمستوجبين طبق التشريع الجاري به العمل، ولا يجوز استعمال قاعدة بيانات الأشخاص بما في ذلك عناوينهم وأرقام هواتفهم دون ترخيص منهم للمشغّل في ذلك ودون ترخيص من المشغّل لمؤسسة سبر الآراء بمقتضى عقد مكتوب أو الكتروني.

Article 3

يمنع في الفترة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو الجهوية أو البلدية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الاقتراع في الدور الثاني، كل نشر بأي وسيلة كانت لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها علنا. ويجوز الإبقاء على سبر الآراء الذي تمّ نشره على الانترنات قبل سريان المنع، دون إعادة النشر أو التعليق عليه.

وفي صورة الانتخابات الجزئية، يمنع طبقا للفقرة السابقة أي نشر لنتائج سبر الآراء أو التعليق عليها إذا تعلّقت بالدوائر المعنية بالانتخابات المذكورة.

Article 4

 تخضع ممارسة مهنة سبر الآراء إلى كراس شروط يتضمّن وجوبا شروط تتعلّق بتكوين وخبرة مدير مؤسسة سبر الآراء والعدد الأدنى من الإطارات المتخصّصة، يصدر بقرار من الوزير الملّف بالتجارة. ولا ينطبق هذا الفصل على المؤسسات العمومية المنظّمة بقانون.

Article 5

 ينصّ كلّ نشر لعملّية سبر آراء على ما يلي:

  1. اسم المؤسسة القائمة بسبر الآراء،
  2. التنصيص على كون الخطأ وارد وعلى هامش الخطأ،
  3. عدد أفراد العيّنة،
  4. تحديد فترة إجراء سبرالآراء،
  5. نصّ الأسئلة التي طرحت على المستوجبين،
  6. تحديد ما إذا كانت العيّنة ممثّلة أم عشوائية،
  7. تحديد مصدر قاعدة البانات المعتمدة، إن وجدت.

Article 6

ويتعيّن على مؤسسة سبر الآراء تحرير عقد مع كلّ من يطلب سبر آراء لحسابه ويتضمّن العقد تحديد ثمن الخدمة وطريقة خلاصه، وفي صورة نشر النتيجة للعموم يتعيّن على مؤسسة سبر الآراء ووسيلة الإعلام أو الناشر ذكر اسم الحريف الطالب لسبر الآراء.

Article 7

تحدث هيئة عمومية مستقلّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة والاستقلال المالي تسمّى هيئة سبر الآراء تكلّف بمراقبة تقيّد عمليات سبر الآراء بالقوانين والقواعد العلمية ومبدأ النزاهة والموضوعية، وذلك في مجالات السياسة وقيس نسب مشاهدة وسائل الإعلام واستهلاك البضائع والخدمات.

وتنظّم الهيئة بمقتضى أمر حكومي يصدر باقتراح من الهيئة.

Article 8

 تتركّب هيئة سبر الآراء من قاضين عدليين وقاضيين إداريين وقاضيين ماليين وموظّفين اثنين بالمعهد الوطني للإحصاء مختصّين في الإحصاء وممثّل عن الصحافيين.

يتمّ اختيار القضاة من المجالس العليا للقضاء العدلي والإداري والمالي، ويتمّ اختيار الموظّفين من المعهد الأعلى للإحصاء من قبل مجلس مؤسسة المعهد والصحافي من المنظمة الأكثر تمثيلا للصحافيين.

Article 9

يتمّ اختيار رئيس هيئة سبر الآراء من قبل أعضاء الهيئة من بين القاضيين الإداريين.

Article 10

مدّة عمل الهيئة ستّ سنوات، ويتمّ تجديد نصف أعضائها، واحد من كلّ سلك، وممثّل الصحافيين بعد ثلاث سنوات، وفي صورة الشغور يتمّ التعويض طبق أحكام الفصل 8.

Article 11

يضبط الأمر الحكومي المنظّم لهيئة سبر الآراء المنحة المخوّلة لأعضائها والتي تضاف بالنسبة لرئيس الهيئة، الذي يجب أن يكون متفرّغا، إلىى مرتّبه والمنح التي كان يحصل عليها في سلكه الأصلي.

Article 12

تقترح الهيئة القواعد اللازمة لعمليّات سبر الآراء وموضوعياتها ونزاهتها، وتصدر هذه القواعد بمقتضى أمر حكومي.

Article 13

تراقب هيئة سبر الآراء عمليات سبر الآراء ونشرها والتعليق عليها ولها الحق في طلب كلّ وثيقة أو معطيات تخصّ تلك العمليّات.

Article 14

يمكن لهيئة سبر الآراء عمليات في صورة معاينتها لمخالفة لهذا القانون، أن تأذن لمؤسسة سبر الآراء أو لوسيلة الإعلام أو الاثنين معا بنشر نصّ أو بلاغ يتلافى ما وقع الخطأ فيه، ولها أن تحدّد أجل النشر، وعليها إعلام وكيل الجمهورية دون تأخير إذا شكل الخطأ جريمة.

Article 15

يعد رشوة، كل تسلّم عطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها مقابل تغيير نتائج سبر الآراء لفائدة أو ضدّ أة طرف، وتنطبق أحكام الفصول 83 و84 و85 و91 و92 و93 و94 من المجلّة الجزائية. ويعتبر ممثّل مؤسسة سبر الآراء أو المستخدم لديها موظّفا عموميا عند تطبيق هذه الفصول.

Article 16

يعاقب بخطية بألف دينار استعمال عبارة سبر آراء من طرف مؤسسة لا تستجيب لأحكام الفصل 4 من هذا القانون الأساسي أو في عملية لا تستجيب للتعريف الوارد بالفصل الأول.

Article 17

يعاقب كل عمل قصدي يرتكبه مسؤول أو مستخدم بمؤسسة سبر آراء، يهدف الى تغيير نتائج سبر الآراء أو توجيه أجوبة المستجوبين أو تعمد المغالطة في عدد العينة المستوجبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و بخطية تتراوح بين خمسين ألف دينار و مائة ألف دينار.

و تنطبق العقوبة السالبة للحرية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأول فيها و تنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية اذا كانت مالكة للمؤسسة.

Article 18

تعاقب بالسجن لمدة شهر كل مخالفة لأحكام الفصل 3 و ترتفع العقوبة الى السجن لمدة ثلاثة أشهر و خطية تتراوح بين خمسين ألف دينار و مائة ألف دينار اذا ارتكبت المخالفة من طرف مؤسسة سبر آراء.

و تنطبق العقوبة السالبة للحرية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأول فيها و تنطبق عقوبة الخطية على الذات المعنوية اذا كانت مالكة للمؤسسة.

Article 19

تعاقب كل مخالفة لمقتضيات الفصل 5 بخطية قدرها خمسة آلاف دينار، تسلط على المدير أو المسؤول الأول أو على الذات المعنوية اذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الاعلام.

Article 20

يعاقب كل من يرفض مد هيئة سبر الآراء بالوثائق و المعلومات التي تطلبها طبقا للفصل 13 من هذا القانون الأساسي بالسجن لمدة خمسة عشر يوما.

Article 21

يعاقب رفض النشر المأذون به من هيئة سبر الآراء بخطية قدرها ألف دينار على كل طلب يصدر عن الهيئة دون استجابة له في الأجل المحدد و لو في نفس الموضوع، و ترفع الخطية الى خمسين ألف دينار اذا و تسلط الخطية على مدير المؤسسة أو المسؤول الأول فيها أو على الذات المعنوية اذا كانت مالكة للمؤسسة أو لوسيلة الاعلام.