عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة عمل يوم الخميس بتاريخ 20 ماي 2021. وذلك للإستماع إلى عدد من مكونات المجتمع المدني حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي.
افتتحت الجلسة برئاسة ناجي الجمل (حركة النهضة) على الساعة 10:05وبحضور 06 نواب.
تدخّل ممثلة عن المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية:
ملاحظة عضوة بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول التدخّل السابق:
ردود ممثلة عن المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية:
تدخّل لممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
ردود ممثلّي المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
تدخّل ممثلين عن شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان:
رأي لممثلة المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية في خصوص المداخلة السابقة:
ردود ممثلين عن شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان:
قرّر رئيس الجلسة (ناجي الجمل) رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق (10 دق) كفترة استراحة قبل استكمال الجزء الثاني من الاستماعات.
تدخّل لممثل عن منظمة أنا يقظ:
ردود ممثّل عن منظمة أنا يقظ:
تدخلّ ممثّل عن جمعيّة شباب تونس يؤثّر:
ردود ممثل عن جمعية شباب تونس يُؤثّر:
تدخّل مُمثّل عن جمعية منتدى التنمية والديمقراطية (المهدية):
ردود ممثّل عن جمعية منتدى التنمية والديمقراطية (بالمهدية):