loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du:
  1. Forum de Développement et Démocratie,
  2. Réseau du pôle civil pour le développement et les droits des personnes handicapées,
  3. Tunisian Youth Impact,
  4. I watch
  5. Fondation Internationale des Systèmes Electoraux (IFES)
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 14:35
Heures de retards 40mn
Taux de présence 70%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة عمل يوم الخميس بتاريخ 20 ماي 2021. وذلك للإستماع إلى عدد من مكونات المجتمع المدني حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي.

افتتحت الجلسة برئاسة ناجي الجمل (حركة النهضة) على الساعة 10:05وبحضور 06 نواب.

تدخّل ممثلة عن المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية:

  • تنقيح القانون الإنتخابي يُعتبر مُناسبة لتجاوز النقائص الموجودة صلب هذا القانون ولمزيد تكريس مبدأ المساواة والنزاهة والديمقراطية وتكافئ الفرص.
  • بعض التنقيحات سيكون لها وقع هام في تنظيم العملية الإنتخابية بالترفيع من نسبة الإقبال على الإنتخابات وتمثيل الشباب وإعادة تنظيم الحملات الإنتخابية خاصة في وسائل الإعلام، ومراقبة تمويل هاته الحملات. توحيد نظر القضاء في الإخلالات والجرائم الإنتخابية لفائدة القضاء الإداري.
  • ندعو إلى تحقيق نوع من التناغم مع أحكام الدستور وبعض المواثيق الدولية وقانون الجماعات المحلية في عملية تنقيح القانون الإنتخابي.
  • أي تنقيح لفصل مُعيّن يجب أن يصحبه تنقيح لفصول أخرى لها صلة وثيقة مع الفصل المُزمع تنقيحه.
  • يجب إحترام قواعد سلامة وضع النص القانوني وتفادي للتكرار وغموض بعض المصطلحات.
  • التنقيحات التي تم إداراجها حول تنظيم لبعض عمليات الإنتخاب للقائمات المترشحة بالخارج تشوبها العديد من النقائص.
  • الشروط الموضوعة لعدم الترشح للإنتخابات هي شروط مُهمّة لو تمّ النظر إليها مُجتمعة، لكن عند الوقوف على كلّ شرط على حدة، نرى أنّ هاته الشروط قد تتسبّب في تضيّيق الحق في الترشّح المُكرّس دستوريا.
  • شهادة إبراء الذمة لا تُسلّم لكلّ المواطنين، هناك أمر يُحدّد إلى من تُسلّم مثل هاته الوثائق.
  • ليس هناك أي مصلحة إدارية في تونس تقوم بتسليم شهادة تُفيد قيام الحزب السياسي بالتصريح عن ممتلكاته ومُدّخراته المالية.

ملاحظة عضوة بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول التدخّل السابق:

  • لم نسمع خلال مداخلتكم ذكر أي مقترحات حول وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
Discussion générale

ردود ممثلة عن المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية:

  • من بين التوصيات التي قمنا بتقديمها كتابيا لللجنة مسألة ظرورة إدراج أحكام تتعلق بتنظيم ترشّح الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم داخل المجلس التشريعي.
  • بالنسبة للشرط المتعلق بمنع ترشّح من حكم عليه لإرتكابه لبعض الجرائم الجزائية الخطيرة بصفة قصديّة من المشروع جدّا التفكير في إدراج مثل هذا الشرط في القانون الإنتخابي. وهذا المانع المُقيّد للحريّة سيكون مُحدّدا بقائمة حصرّية وبنصوص واضحة. ومُحدّدا في الزمن، أي لدورات مُعيّنة ثم يسترجع حقّه في الترشّح.
  • أشرنا لعدم وجود انسجام بين القانون الإنتخابي والقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في البتّ في الآجال المُحدّدة للبتّ في النزاعات الإنتخابية.
  • الأحكام المتعلقة بالإستفتاء المحلّي الواردة في مجلة الجماعات المحليّة وهي آجال لا تتماشى مع الآجال التي تمّ ضبطها في الفصلين 101 و115من مقترح التنقيح.

تدخّل لممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

  • نسبة الأشخاص الحاملين لبطاقة إعاقة يُقدّر بـ13.5% سنة 2011. وقد ارتفعت هاته النسبة لـ16% اليوم.
  • القانون الإنتخابي لسنة 2011 عند سنّه لم يقم بتنظيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية الإقتراع.
  • هناك مُحاولات للتضيّيق على الأشخاص ومنعهم من الترشّح عبر سنّ لقوانين إنتخابية على المقاس.
  • رغم درايتنا بكل فصول القانون الإنتخابي فإنّنا لن نتحدّث عن أي فصل وُجد فيه. وقد بذلنا مجهود كبير لفكّ رموز القوانين والإطلّاع عليها.
  • مجلس نواب الشعب يقوم بتنزيل القوانين في نسخة إلكترونية يتعذّر علينا النفاذ إليها لعدم مُطابقتها مع المنصة الإلكترونية التي نستعملها كذوي الإعاقة لقراءة النصوص القانونية.
  • قليلة هي المداخلات في الجلسات العامة التي يتمّ التطرّق فيها عن حقوق ذوي الإعاقة.
  • حقوق ذوي الإعاقة تمّ ذكرها في فصل دستوري يتيم.
  • من حق ذوي الإعاقة أن يُمثّل داخل البرلمان.
  • لم يُفكّر أحد في حق ذوي الإعاقة في التلقيح.
  • تجربة الإنتخابات البلدية في تقديم منحة عمومبة للقائمات التي يتمّ تمثيل فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أثبتت فشلها. وأصبحت هاته المشاركة للأشخاص  ذوي الإعاقة مُشاركة غير فعليّة. كما أن الأحزاب الكبرى التي لا تُولي أي إهتمام للتمويل العمومي قامت بإقصاء تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في قائماتها الإنتخابية.
  • الترفيع بنسبة 25% من مصاريف استرجاع الأموال التي تمّ صرفها خلال الحملة الإنتخابية  بــ25% للقائمات التي تتضمّن تمثيلية الأشخاص ذوي الإعاقة في العشر الأوائل المترشحين في القائمة.
  • تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة خارج المنافسة الإنتخابية، يتمّ تزكيته أو انتخابية من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثلّي المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

  • القائمات المُترشحة للإنتخابات البلدية هي حوالي 2132  قائمة، والقانون الذي يضمن التمييز الإيجابي لتواجد الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن العشر الأوائل من أعضاء القائمة  مكّن من تواجد 1868 شخص  من ذوي الإعاقة مُتمثّل داخل هاته القائمات. وهو ما أفرز وجود 157 شخص من ذوي الإعاقة مستشارين في المجالس البلدية. وكان لهم دور فعّال في العمل البلدي خاصة في المجالات التي تهمّهم بصفة مباشرة.
  • التمويل العمومي الممنوح للقائمات التي تقوم بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قائماتهم الإنتخابية وحرمانهم من التمويل في صورة إخلالهم بهذا الشرط، مُهمّ جدا لضمان تواجدهم.
  • لا يُمكن لنا الحديث عن القانون الإنتخابي والعتبة الإنتخابية ونحن غائبين وغير مشمولين بالعملية الإنتخابية.
  • الحديث عن حقوق المرأة أصبح مجال للنقاش في مختلف المناسبات لإعتبارها أصبحت ورقة للتوظيف السياسي، في حين أنّ الحديث عن مشاغل وحقوق ذوي الإعاقة لتزال غائبة.
  • نحن نبحث دائما عن الطرق والسُبل اللازمة لضمان تمثيلنا في المجالس المُنتخبة.
  • طالبنا بمجلس وطني لدى رئاسة الحكومة يُعنى بذوي الإعاقة. ولم يُدافع أي نائب على مطلبنا هذا.
  • يجب وضع لهياكل مُعينة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة تُسهّل لقاءاتنا مع الوزراء والمسؤولين لنُبلّغ لهم مطالبنا.

تدخّل ممثلين عن شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان:

  • التزاما بالمواثيق الدولية وإرادة الناخبين طلبنا بسنّ فصل يُلزم المترشحين بالبقاء في القائمة الإنتخابية التي ترشّح فيها.
  • تغيير التمثيل النسبي بأكبر البقايا بالتمثيل النسبي بأكبر المتوسطات.
  • نظرا للتشتّت الحاصل خاصة في الإنتخابات البلدية، نقترح إقرار العتبة بـ5% في الإنتخابات التشريعية والبلدية لضمان استمرارية المؤسسات.
  • ندعو إلى تحيّين سجل الناخبين كل سنة مثلما يحصل في العديد من الدول الديمقراطية.
  • ندعو إلى حذف عبارة المناطق الغير بلدية في مشروع التنقيح، لتحقيق التناسق بين القانون الإنتخابي ومجلة الجماعات المحلية.
  • يجب أن يتم ادراج شرط استكمال الملفات لقبول الترشحات في الترشّح للإنتخابات الرئاسية مثلما هو معمول به بالنسبة للإنتخابات التشريعية.
  • ندعو إلى إنشاء منظومة إلكترونية لجمع التزكيات للإنتخابات الرئاسية، وذلك لمنع إمكانية حدوث بعض الإخلالات مثل تزكية نفس الشخص لمرشحين إثنين أو تزوير التزكيات.
  • في الباب السابع من القانون الإنتخابي هناك بعض الفصول التي يجب حذفها لإن الزمن قد تجاوزها.

رأي لممثلة المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية في خصوص المداخلة السابقة:

  • لا نرى وجود أي سبب يمنع تزكية الشخص لأكثر من مترشّح، خاصة وأنّ التزكية هدفها ضمان جديّة الترشّح ودعم للتعدّدية. والتزكية ليست إقتراع حتى يتم الإقتصار فيها على اختيار مُترشّح وحيد.
  • قمنا بتثمين ماجاء في مقترح قانون التعديل عدد 20 لسنة 2021 والذي ضبط آليات الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي في إطار الحملة الإنتخابية وتكليف الهيئة الإنتخابية مع المؤسسات العمومية بتسليط هاته الرقابة.
Discussion générale

ردود ممثلين عن شبكة القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان:

  • صحيح أن التزكيات لا تعكس دائما نوايا التصويت، لكن يجب تحميل الناخب نوع من المسؤولية لضمان نزاهة وشفافية العملة الإنتخابية.
  • التجربة الهنديّة مهمّة جدا في تواصلها مع ممثلي مواقع التواصل الإجتماعي لإعلامهم بضوابط الحملة الإنتخابية. وذلك للتنسيق المُشترك في التصدّي لجلّ التجاوزات الحاصلة.
  • مسألة الملف الصحّي ستضعنا في إحراجات عديدة، لذلك نقترح تجاوز مسألة الخوض فيها.

قرّر رئيس الجلسة (ناجي الجمل) رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق (10 دق) كفترة استراحة قبل استكمال الجزء الثاني من الاستماعات.

تدخّل لممثل عن منظمة أنا يقظ:

  • الملف الطبي من المعطيات الشخصية التي لا يُمكن المسّ بها. لكن الملف الطبي لرئيس الجمهورية يُمكن المطالبة للإطلّاع عليه عبر مطلب في النفاذ إلى المعلومة.
  • هناك العديد من التلاعب الذي حصل في السابق في عملية بيع التزكيات.
  • ليس هناك تناسب في القانون الإنتخابي بين جريمة شراء الأصوات والعقوبة المُسلّطة عليها.
  • ليس هنالك ما ينصّ على عقوبات هامّة عند ضبط تورّط بعض القائمات في شراء ذمم الناخبين.
  • يجب فرض على الأحزاب المترشحة تقديم قائمات في صفحات التواصل الإجتماعي المُعتمدة في القيام بالحملة الإنتخابية.
  • إحداث هيكل أو وحدة مُختصّة لمراقبة الحملات الإنتخابية في مواقع التواصل الإجتماعي. ويكون هذا الهيكل تحت إشراف الهيئة المستقلة للإنتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري، نظرا لخبرتهم في هذا المجال.
  • يجب مُقاومة كل أنواع الأخبار المُظلّلة والمغلوطة.
  • الإشهار السياسي طرح العديد من الإشكاليات في تطبيقه. لذلك يجب التبسيط والتضيّيق في هذا المفهوم ليتسنى فهمه وحسن تطبيقه من قبل الهياكل المُتدخلة في العملية الإنتخابية.
  • تمويل الحملات الإنتخابية يخضع لآليات ووسائل مُلتوية، وبالتالي يجب الحدّ من وجود المال السياسي الفاسد في الحملات الإنتخابية عبر تحديد سقف في التمويل المُقدّم من قبل الأشخاص ومنع على الشخص تمويل أكثر من حزب سياسي.
  • بالنسبة للتمويل الذاتي في الحملات الإنتخابية، هناك الحديث عن قروض يتم أخذها من المؤسسات البنكية، وهو ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات. وهنا نطرح تسائل عن مآل تلك القروض وهل يمكن تمكين هؤلاء النواب من تسهيلات مالية في عملية الخلاص. وخطر حدوث لتمويل مُقنّع وتلاعب على مستوى الأموال العمومية.
  • هناك غياب للتعاون بين مؤسسات الدولة في جرد عملية التمويل. وماصدر في تقرير محكمة المحاسبات حول عدم تعاون البنك المركزي والبريد التونسي في تقديمهم لبعض المعطيات والوثائق. لذلك نرى ظرورة سنّ نصوص قانونية تُنظّم هاته العملية.
  • ليس هناك أيّ قانون يُنظّم عملية سبر الآراء. لذلك نقترح تنقيح الفصل الموجود في القانون الإنتخابي والتحسين فيه.
  • نقترح اسقاط العضوية على كل نائب يستقيل من الحزب أو الإئتلاف الحزبي الذي ترشّح فيه ثم قام بالإنتماء لحزب أو ائتلاف حزبي آخر
  • سقوط الجرائم الإنتخابية بمرور 3 سنوات نرى أنها مدّة غير كافية وجب التمديد فيها.
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثّل عن منظمة أنا يقظ:

  • هنالك فصل بالمجلة الجزائية يُقرّ عقوبة 5 سنوات سجن و خطية بـ5 آلاف دينار على كل من يقوم أو يُحاول بتقديم رشوة لموظف عمومي، وهنا يُمكن أن يكون الناخب موظفا عموميا. وهذا الفصل يُقرّ عقوبة أشدّ من العقوبة المُستوجبة في القانون الإنتخابي رغم تسلطهما على نفس الفعل.
  •  هناك غياب لتكافئ الفرص في عملية الإشهار السياسي، خاصة وأن هنالك مُترشحين أو أحزاب لها علاقات مع مُستشهرين أو شركات للإشهار.
  • الإشكال هو غياب لقانون يُنظم عملية سبر الآراء تُجمع فيها عمليات سبر الآراء في المجالات والميادين المُختلفة.
  • مُقترحنا يتحدّث عن وحدة مُشتركة بين هيئة الإنتخابات وهيئة الإتصال السمعي البصري. والهيئتين المُكونتين لهاته الوحدة تتولى تحديد تركيبتها وكيفية تقصيها للأخبار الزائفة.

تدخلّ ممثّل عن جمعيّة شباب تونس يؤثّر:

  • حسب مُمارستنا في العمليات الإنتخابية، نتعارض مع مقترح تعديل كتلة ائتلاف الكرامة حول السماح للجمعيات التي يفوق عدد منخرطين الألف منخرط أن يُشاركوا في عملية مراقبة الإنتخابات. لأن ذلك يحُدث تغوّل على عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
  • نرغب في إعتماد آليات حديثة في عملية الإنتخاب لدى التونسيين بالخارج نظرا بعد بعض مراكز الإقتراع. وذلك لحثّ المواطنين على المشاركة في الإنتخابات. وإحداث لمكاتب متجولة في بعض الأرياف والمستشفيات.
  • نقترح تمكين الناخب من تغيّير مركز الإنتخاب في 72 ساعة أو 5 أيام حتى يتسنى له المشاركة في العملية الإنتخابية في بعض الحالات الإضطرارية التي يُمكن أن تحصل.
  • نقترح فرض على كل شخص يتولى منصب في المجالس البلدية أو الجهوية أن يتقدّم بإستقالته قبل سنة من ترشحه للإنتخابات التشريعية.
  • نقترح الإنتقال من التسجيل الإرادي إلى التسجيل الآلي. لتجاوز بعض المشاكل والكلفة البالغة لعمليات التسجيل.
  • اقرار إلغاء عضوية كل عضو يستقيل من الحزب أو الإئتلاف الحزبي الذي ترشّح بقائماته وقام بالإنتقال إلى حزب أو ائتلاف حزبي آخر عند صعوده للبرلمان. وذلك لضمان استقرارية البرلمان وتدعيم ثقة المواطنين فيه.
  • نقترح فرض عقوبة منع الترشّح لمدّة 5 سنوات على كل عضو مجلس بلدي يقدّم استقالته. لأن هناك العديد من الأعضاء بالمجالس البلدية يقومون بالإستقالة بهدف الضغط على المجالس البلدية وحلّها.
Discussion générale

ردود ممثل عن جمعية شباب تونس يُؤثّر:

  • تشديد الرقابة عبر تمثيل مُمثلي المنظمات والجمعيات والملاحظين الوطنيين والدوليين على مكاتب الإقتراع المُتنقلة يضمن الشفافية ويُغلق الباب أمام امكانيات تزوير الإنتخابات والتأثير على الناخبين.
  • الأزمة الإنتخابية في تونس تكمُن في سنّ القوانين الإنتخابية بالقياس المطلوب ما يضمن فوز بعض الأطراف في الإنتخابات القادمة ودون التفكير في المُستقبل.
  • في علاقة بمنع الترشّح لمن تعلّقت بهم سوابق عدلية، يُمكن لنا تحديدها أو حصرها في بعض الجرائم الخطيرة مثل الجرائم الإنتخابية والمالية والأخلاقية.

تدخّل مُمثّل عن جمعية منتدى التنمية والديمقراطية (المهدية):

  • نقترح تجميع النصوص القانونية لوضع حدّ للتشتّت التشريعي. ونقترح تجميع القوانين الإنتخابية صلب مجلة إنتخابية.
  • تمديد فترة فتح باب التسجيل.
  • ضرورة تشدّيد المُراقبة على الحملات الإنتخابية وتجريم الخطاب السياسي الذي يدعوا للكراهية والعنف.
  • تعديل شُروط الترشّح للإنتخابات وتحديدها بجملة من الظوابط منها فرض مستوى تعليمي لدى المُترشّح وخلوّه من السوابق العدلية. مع ضمان التناصف الأفقي والعمودي والتناصف وتمثيل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
  • تمديد فترة قبول الطعون والتشكيات مع احداث مؤسسة قاضي إنتخابي إستعجالي.
  • فرض رقابة صارمة على الجمعيات التي يتم توضيفها من قبل الأحزاب السياسية خلال الفترة الإنتخابية.
  • منح رئاسة المجلس البلدي آليا للقائمة الإنتخابية التي تحصّلت على أكثر الأصوات خلال الإنتخابات البلدية.
Discussion générale
Discussion générale

ردود ممثّل عن جمعية منتدى التنمية والديمقراطية (بالمهدية):

  • المستوى التعليمي في الترشّح يجب أن لا يقلّ عن المستوى الثانوي.
  • اقترحنا عتبة انتخابية بـ5% مثل ماجاء بالنموذج الألماني.
  • يجب أن نُولي النظر لمصلحة الشعب وعدم التلاعب بهم، وليس لمصلحة النائب وحقّه في الإنتقال من حزب لآخر.