loading...
Marsad Majles

Plénière

01 mars 2021

Questions orales aux:

  • Ministre de la femme, de la famille et des séniors
  • Ministre des affaires culturelles
  • Ministre des affaires sociales
  • Ministre des affaires étrangères
L'heure prévue pour la début de session : 13:20
Début de la session 13:25
Fin de la session 18:10
Heures de retards 4mn
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 01 مارس 2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية على كل من  وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك على الساعة 13:25.

Discussion générale2min

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • هذا المركز به مركّب طفولة تم تسليمه في سنة 2016 وروضة أطفال سيتم تسليمها خلال شهر مارس الجاري
  • لم نتمكن من إنتداب الإطارات وهذه معظلة تعاني منها عديد المراكز
  • تم إقتناء التجهيزات وحفظها بالمركز المندمج إلى حين إيجاد الحلول اللازمة للإنتدابات
  • ننسق مع كل السلط لإنتداب المربين ولو بطريقة إستثنائية إلى حين تطبيق قانون الإنتداب في الوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات
Discussion générale10min

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • ظاهرة العنف تنامت في كل الفضاءات والعنف على الأطفال له تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال
  • 13762 حالة عنف على الأطفال تمت معاينتها خلال سنة 2018-2019 حسب إحصائيات وزارة التربية
  • العائلة تحتل المرتبة الأولى في ممارسة العنف على الأطفال يليها الشارع ثم المدرسة
  • هناك 76 مندوب للطفولة في كامل الجمهورية بمعدل 0،5 مندوب طفولة في كل 100 كيلومتر
  • نعمل على تدعيم مندوبي الطفولة من حيث العدد والإمتيازات
  • لدينا إستراتيجية متكاملة للسياسة المندمجة لرعاية الطفولة منها مكافحة العنف ضد الأطفال
  • هناك خط أخضر تم وضعه منذ شهر مارس الفارط لحل إشكاليات الأطفال وللإجابة على تساؤلتهم وبالتعاون مع اليونيسيف سيبقى هذا الخط بطريقة متواصلة
  • على المستوى التشريعي قدمنا مشروع قانون الطفل الضحية بالتعاون مع وزارة الدفاع
  • نعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الأسرة على مكافحة هذه الظواهر
  • قمنا ببعث أول مركز في العالم العربي لرعاية الأطفال ضحايا الإعتداء الجنسي
  • إستكملنا صياغة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وأنجزنا دليل الأطفال ضحايا العنف
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • الهدف من هذه المبدرة هو الحفاظ على تماسك الأسرة والمنطلق هو حقوقي نظرا لإلتزامنا بالمعاهدات الدولية وبالضمانات الدستورية
  • تم إحداث لجنة شاركت فيها كل الوزارات في مرحلة أولى وكان الهدف هو توحيد النظام المعتمد في القطاع العمومي والخاص
  • لا تتمتع الأم في القطاع الخاص بعديد الحقوق تلافاها القانون الجديد وتم عرضه في مرة أولى في سنة 2017 ولم تتم المصادقة عليه
  • في شهر أوت 2018 تم صياغة مشروع جديد تم عرضه على مجلس الوزراء في سنة 2019 لكن لم تتم المصادقة عليه أيضا في مجلس الوزراء إلى حين فتح حوار أعمق مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  • الإشكال الوحيد المطروح هو كيفية التمويل  حيث أن هذا المشروع فيه كلفة إضافية يمكن أن تصل إلى 250 مليون دينار سنويا
  • يمكن أن نعتمد مرحلية في تنفيذ هذا القانون ولنا جلسة عمل خلال الأسبوع القادم لإعادة النظر في القانون والتعديلات الممكن إدخالها عليه
Discussion générale2min
Discussion générale10min

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • مشروع المكتبة الرقمية هو مشروع وطني تم إقراره خلال مجلس وزاري في شهر ماي من سنة 2016 وتعهدت وزارة التجهيز بالملف منذ ذلك الوقت
  • تم في 04 جويلية 2017 إعطاء إشارة الإنطلاق في تنفيذ المشروع
  • سيكون هذا الفضاء متميزا في إبراز الإبداعات الشبابية وتم تعيين مصممي المشروع من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرة صفاقس تظاهرة لصفاقس عاصمة الثقافة العربية
  • راسلنا في عديد المناسبات وزارة التجهيز قصد طلب إتخاذ الإجراءات الإدارية وفسخ الصفقة بإعتبار عدم إيفاء المقاولة بتعهداتها
  • تم التنبيه على المقاولة إلا أنها لم تلتزم بما جاء في التنبيه لذلك تم الشروع في عملية فسخ الصفقة
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • مكتب الدراسات الذي كلّف بالمشروع هو مكتب دراسات تونسي بكفاءات تونسية
  • كل الإجراءات سليمة ومطابقة للتشريع التونسي
  • لديا كل العقود التي تم إمضاءها وهي قانونية وسليمة
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • طينة هي من أكبر المعالم ويتولى المعهد الوطني للتراث صيانتها بصفة دورية ولو أنه يمكننا القيام بأفضل من هذا بكثير
  • هناك إمكانية للتعاون الدولي خصوصا وأنه مكننا من إستئناف الإكتشافات
  • هناك برنامج تعاون مع المعهد الملكي بلندن وعديد الجامعات الأخرى وقد تم تقديم عديد البحوث العلمية على الرغم من جائحة كورونا
  • ستعمل الوزارة على تسييج هذه المنطقة وتدعيمها بالماء الصالح للشراب وتهيئة الطريق المؤدية له وذلك على إمتداد 5 سنوات في إطار مشروع متكامل بكلفة قدرها 500 ألف دينار
  • سيقع إدراج هذه المنطقة صلب المخطط التنموي الخماسي
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزيرالشؤون الإجتماعية:

  • الفقر ليس مسؤولية الجهة
  • محاربة الفقر و الأمية سيكون من خلال القانون الذي صادقتم عليه
  • اللجنة الوزارية نظرت في القرارات الوزارية المتخذة في 2015  تم  علاج أغلبها ولاتزال ثلاث منها في الدراسة و ثلاثة لم يتم إيجاد حلول لها
  • بالنسبة لقرارات 2017 تم دراسة 18 قرار وزاري مازال قرار واحد لم يتم علاجه بعد
  • الأمان الاجتماعي حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:

  • العمل في مجال الهجرة ليس سهلا
  • ما يقع في بلادنا ينعكس على العلاقات الاجتماعية و السياسية و بين الجمعيات و كذلك دور التونسيين لهذا حرصنا على استقلالية و حياد دور التونسيين بالخارج
  • من أجل مصالحة المهاجرين التونسيبن وجب القطع مع التوظيف السياسي
  • بالنسبة لدار التونسي بجينيف قمنا بعديد الاجتماعات سابقا للبحث حول الشخصية التي سترأس دار التونسي و كان عليه اجماعا نظرا لتجربته وعلاقاته بالمنظمات يسويسرا
  • السيد المدير المشرف على دار تونس بسويسرا يقوم بجهد موثق والديوان يتابع هذا العمل آخرها ما قام به في علاقة بآثار جائحة كورونا على التونسيين بالمهجر
  • أسكر النائبة رباب بن لطيف والنائبة منيرة العياري في علاقة بعملهما صلب خلية المتابعة التي أحدثت بدار التونسي والتي ساهمت بتقديم مساعدات للعائلات التونسية وطلبة بالخارج
  • تم نجدت 400 عائلة تونسية في جينيف وتم ترحيلهم عبر 3 رحلات عبر مطار جنيف ورحلة عبر مطار جينيف
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:

  • هذا الإتفاق ضمّ 264 نقطة وهي تبعات عشرات السنين وكانت فرصة لتضمين طلبات الجهة في مشروع كامل
  • كانت مسؤوليتنا أن نحوصل كل مطالب الجهة وأن نرفعها للحكومة وهو ما قمنا به حينها
  • لا يخفى عليكم أنه تمّ تبويب المطالب حسب الوزارة حيث تعمل كل وزارة على تنفيذ ما عهد لخا
  • كنت راسلا السيدة النائية وأشرت إلى أنه يجب أن يتم طرح السؤال على كل وزارة على حدة
  • فيما يتعلق بوزراة الشؤون الإجتماعية أنجزنا 90 بالمائة من النقاط بإستثناء مشكل وحيد مرتبط بإشكال عقاري نأمل أن يقع حلّه في القريب
  • تم ت الموافقة على مشروع بعث مقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية وتم تعيين المهندسين المعماريين ويبقى عناك إشكال عقاري صغير
  • معالجة جرحى الثورة والمفروزين أمنيا هي ليست من صلاحيات وزارتنا ويجب التوجه إلى رئاسة الحكومة
  • تم عقد مجلس وزاري خاص بقبلي وتم النظر في مختلف الإشكاليات ومن المنتظر أن يقع خلال الأسبوع المقبل عقد إجتماع ثاني بحضور ممثلي الجهة
Discussion générale5min
Discussion générale15min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • هناك إكتظاظ في أخذ المراعيد وفي تلقي المواعيد بالقنصليات التونسية بالخارج ونحن نعمل على تذليل كل هذه العقبات
  • سنحاول هيكلة بعض السفارات وإستعمال الموظفين الموجودين بالطريقة الأمثل للإستجابة إلى طلبات المواطنين
  • كانت لي جلسة منذ أسبوعين للتفكير في رقمنة الخدمات القنصلية ونأمل أن تتحسن هذه الخدمات في شهر أكتوبر
  • يتتم رقمنة الخدمات المتعلقة بطلب التأشيرات
  • نحن ساهرون على راحة مواطنينا بالخارج الذي يعتبرون جزءا لا يتجزء من الشعب التونسي
  • لدينا خروج للدول الإفريقية في الشهر المقبل وسوف نعدّ برنامجا لزيارة عديد البلدان الإفريقية بحضور عديد رجال الأعمال التونسيين
  • قرار رفع الحجر الصحي الإجباري يرجع إلى اللجنة العلمية التي تعتبر مسؤولة عن تطور الوضع الصحي وبالتالي عن الإجراءات الموضوعة للغرض
Discussion générale5min
Discussion générale15min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • أظن أن الإجابة التي جاءتك بعد سنة ونصف كانت راقية وإبتهجنا للرسالة التي جاءتنا من قطر
  • لا أستطيع كوزير خارجية إلا أن أتابع هذه المسألة آملين التوصل إلى حلّ في هذه القضية مع شكر أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية
  • بالنسبة للمواطن خالد الوسلاتي، المعطيات التي لدينا من السجلات اللبنانية هي أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول هذا المواطن وسوف نتواصل ثانية مع السلطات اللبنانية لمعرفة أين وصل هذا الملف
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • إطلعت على كل التقارير التي أرسلتها إلى الوزارة بكافة حيثياتها وأرسلنا فريق أستقصاء ووقفنا في التقرير على المواضيع التي قمتي بإثارتها لكن في إطار تعاملي حسب الأخلاقيات التي تعاملت بها بتجنبك عن الحديث في الموضوع في جلسة عامة أدعوكي إلى مكتبي حتى تطلعي على كيفية معالجة هذا الملف
Discussion générale3min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • إطلعت على عديد المراسلات في علاقة بالتعامل مع الجالية بالخارج ونقر بوجود الإشكاليات التي عمقتها جائحة الكورونا
  • هناك مواسم حتى في إسناد جوازات السفر حيث تكثر هذه الطلبات في شهري جوان وجويلية
  • هناك عديد الإشكاليات المادية والبشرية في قنصلياتنا بالخارج إلا اننا بعد أن لاحظنا بأن الأزمة عامة سندخل في حوار مع كل المتدخلين بهدف معالجة هذه الوضعيات
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • هناك فريق عمل بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعاون الدولي للبحث عن أكثر حظوظ لمصلحة تونس في مجال الهجرة
  • نحن في حوار دائم ومتواصل مع شركائنا في البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة غير النظامية
  • نحن بصدد التفكير في فلسفة التنمية المتضامنة لتثبيت المواطن التونسي في تونس قصد مكافحة الهجرة غير النظامية
  • هناك مؤشرات طيبة حول الوضع السياسي والإقتصادي في ليبيا مما من شأنه أن يقلص أرقام الهجرة غير النظامية
  • بالنسبة لهجرة الكفاءات ليس هناك أي إمكانية أن نفرض أي شيء على كفاءاتنا لكن نتمنى أن يعودوا بعد سنوات بخبراتهم لتقديم الإضافة لبلدهم
  • بالنسبة للدفع النقدي في المعاملات القنصلية لدي نفس الإستغراب الذي عبرتم عنه وسيتم تفعيل الدفع بالبطاقات البنكية وإستخراج الوثائق عن بعد أيضا بما في ذلك وثائق الحالة المدنية والبطاقات عدد 3
Discussion générale5min
Discussion générale10min

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • حسب تقديرنا يمكن أن يعود الطلبة التونسيون إلى روسيا خلال شهر أفريل إلا أنه إلى حد الآن لم يرد الجانب الروسي أن يكون دقيقا حول التاريخ الذي سيخول فيه للطلبة التونسيين العودة إلى مقاعد الدراسة في روسيا
  • هذه المسألة لا تهم الطلبة التونسيين فقط وتأكدنا بأن كل الدول معنية بنفس الإجراء إلا أن الفرق الوحيد هو أن الطلبة التونسيون سارعوا في مغادرة روسيا
  • فيما يهمقنصليتنا بمنتريال لا يمكننا مدكم بالتفاصيل إلى حين تجميع أكثر معطيات
Discussion générale5min