توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 01 مارس 2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية على كل من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك على الساعة 13:25.
إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:
إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:
إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:
إجابة وزير الثقافة بالنيابة:
إجابة وزير الثقافة بالنيابة:
إجابة وزير الثقافة بالنيابة:
إجابة وزيرالشؤون الإجتماعية:
إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:
إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: