loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

01 مارس 2021

توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من:

  • وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن
  • وزير الشؤون الثقافية
  • وزير الشؤون الإجتماعية
  • وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:20
بداية الجلسة 13:25
نهاية الجلسة 18:10
ساعات التاخير 4دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 01 مارس 2021 خصصت لطرح أسئلة شفاهية على كل من  وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، وزير الشؤون الثقافية بالنيابة، وزير الشؤون الإجتماعية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك على الساعة 13:25.

نقاش عام2دق
  • مركز الطفولة بالغريّبة بولاية صفاقس مغلق منذ 2017 ولا يؤدي دوره
  • التعطيل متأتي من غياب التجهيزات وعدم فتح باب الإنتدابات
  • ماهو التاريخ الذي وضعتموه لدخول هذا المركز حيّز الإستغلال؟

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • هذا المركز به مركّب طفولة تم تسليمه في سنة 2016 وروضة أطفال سيتم تسليمها خلال شهر مارس الجاري
  • لم نتمكن من إنتداب الإطارات وهذه معظلة تعاني منها عديد المراكز
  • تم إقتناء التجهيزات وحفظها بالمركز المندمج إلى حين إيجاد الحلول اللازمة للإنتدابات
  • ننسق مع كل السلط لإنتداب المربين ولو بطريقة إستثنائية إلى حين تطبيق قانون الإنتداب في الوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات
1دق
  • أراهن على مصداقية السيدة الوزيرة
  • أعلم بأن عدم الإستقرار السياسي يؤثرعلى كل القطاعات ونأمل في إيجاد هذه الحلول في أقرب وقت
نقاش عام10دق
  • العنف المسلّط على الأطفال في المدارس وفي رياض الأطفال أصبح أمرا منتشرا بشدة
  • ماذا أعددتم للتصدي لهذه الظاهرة خصوصا وأن المواطنين كسروا حاجز الخوف وأصبحوا يتقدمون بشكايات؟
  • لدينا 8 أخصائيين نفسيين ومندوب طفولة فقط على كلّ 19 ألف طفل فعلى أية إستراتيجية نتحدث؟
  • ظاهرة الإنقطاع عن الدراسة إنتشرت بشدّة هي الأخرى فماهي الإحصائيات المتعلقة بالإنقطاع عن الدراسة وماهي طرق التبليغ عن هذه الحالات؟
  • ماذا أعددتم لنشر الوعي في الأرياف حول هذه المواضيع؟
  • كيف يمكن أن نسمح بوجود أطفال في الإيقاف؟

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • ظاهرة العنف تنامت في كل الفضاءات والعنف على الأطفال له تداعيات خطيرة على نفسية الأطفال
  • 13762 حالة عنف على الأطفال تمت معاينتها خلال سنة 2018-2019 حسب إحصائيات وزارة التربية
  • العائلة تحتل المرتبة الأولى في ممارسة العنف على الأطفال يليها الشارع ثم المدرسة
  • هناك 76 مندوب للطفولة في كامل الجمهورية بمعدل 0،5 مندوب طفولة في كل 100 كيلومتر
  • نعمل على تدعيم مندوبي الطفولة من حيث العدد والإمتيازات
  • لدينا إستراتيجية متكاملة للسياسة المندمجة لرعاية الطفولة منها مكافحة العنف ضد الأطفال
  • هناك خط أخضر تم وضعه منذ شهر مارس الفارط لحل إشكاليات الأطفال وللإجابة على تساؤلتهم وبالتعاون مع اليونيسيف سيبقى هذا الخط بطريقة متواصلة
  • على المستوى التشريعي قدمنا مشروع قانون الطفل الضحية بالتعاون مع وزارة الدفاع
  • نعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الأسرة على مكافحة هذه الظواهر
  • قمنا ببعث أول مركز في العالم العربي لرعاية الأطفال ضحايا الإعتداء الجنسي
  • إستكملنا صياغة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وأنجزنا دليل الأطفال ضحايا العنف
نقاش عام5دق
  • إنتظرنا منكم متابعات للعقوبات الردعية لأن الردع هو الذي يخلق حاجز الخوف من ممارسة العنف
  • هناك نقص في نشر الوعي
  • أدعوكم أن تقوموا بوضع تطبيقة لتقديم الشكايات ما من شأنه أن يخلق الثقة بينكم وبين المواطن
نقاش عام10دق
  • تقدمت كتلة حركة النهضة سابقا بمبادرة للترفيع في عطلة الأمومة وتبنتها الوزارة وكلف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهدوزارة المرأة بفتح حوار أيضا حول عطلة الأبوة
  • ماهو سبب تعطل هذه المبارة؟

إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ:

  • الهدف من هذه المبدرة هو الحفاظ على تماسك الأسرة والمنطلق هو حقوقي نظرا لإلتزامنا بالمعاهدات الدولية وبالضمانات الدستورية
  • تم إحداث لجنة شاركت فيها كل الوزارات في مرحلة أولى وكان الهدف هو توحيد النظام المعتمد في القطاع العمومي والخاص
  • لا تتمتع الأم في القطاع الخاص بعديد الحقوق تلافاها القانون الجديد وتم عرضه في مرة أولى في سنة 2017 ولم تتم المصادقة عليه
  • في شهر أوت 2018 تم صياغة مشروع جديد تم عرضه على مجلس الوزراء في سنة 2019 لكن لم تتم المصادقة عليه أيضا في مجلس الوزراء إلى حين فتح حوار أعمق مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  • الإشكال الوحيد المطروح هو كيفية التمويل  حيث أن هذا المشروع فيه كلفة إضافية يمكن أن تصل إلى 250 مليون دينار سنويا
  • يمكن أن نعتمد مرحلية في تنفيذ هذا القانون ولنا جلسة عمل خلال الأسبوع القادم لإعادة النظر في القانون والتعديلات الممكن إدخالها عليه
نقاش عام2دق
  • شدّني معطى المصلحة الفصلى للطفل والتوفيق بين الحياة المهنية والعملية للمرأة
  • نأمل أن لا يفوتنا تاريخ 13 أوت للمصادقة على هذا المشروع
نقاش عام10دق
  • دور الثقافة في المعتمديات تعاني من البنية التحتية المهترئة 
  • يجب مراجعة الميزانية المرصودة لفائدة المندوبية الجهوية للثفاقة بصفاقس
  • هناك 26 مكتبة وعمومية و 70 موظف وهناك موظف وحيد في عديد المكتبات
  • شباب صفاقس الطالبي والتلمذي يقوم بالمراجعة بالمكتبة الجهوية التي تتم سرقتها بطريقة متكررة
  • المركب الثقافي محمد الجموسي به عديد الإشكاليات على غرار المركبات الثقافية الأخرى بالجهة في حين أننا رصدنا 18 مليون دينار لفائدة المكتبة الرقمية في حين أنه يمكن أن تكون لنا مكتبة رقمية بمجرد تطبيقة هاتفية
  • تبقت 15 مليون دينار لم يتم صرفها نأمل أن يتم صرفها على البنية التحتية الثقافية بالجهة

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • مشروع المكتبة الرقمية هو مشروع وطني تم إقراره خلال مجلس وزاري في شهر ماي من سنة 2016 وتعهدت وزارة التجهيز بالملف منذ ذلك الوقت
  • تم في 04 جويلية 2017 إعطاء إشارة الإنطلاق في تنفيذ المشروع
  • سيكون هذا الفضاء متميزا في إبراز الإبداعات الشبابية وتم تعيين مصممي المشروع من قبل اللجنة المنظمة لتظاهرة صفاقس تظاهرة لصفاقس عاصمة الثقافة العربية
  • راسلنا في عديد المناسبات وزارة التجهيز قصد طلب إتخاذ الإجراءات الإدارية وفسخ الصفقة بإعتبار عدم إيفاء المقاولة بتعهداتها
  • تم التنبيه على المقاولة إلا أنها لم تلتزم بما جاء في التنبيه لذلك تم الشروع في عملية فسخ الصفقة
نقاش عام5دق
  • أردت أن أبلغ صوت المثقفين بصفاقس الغير راضين عن هذا المشروع وعن التأخير الذي شهده
  • مقابل الميزانية المرصودة لهذا المشروع نأمل ألا يتأخر هذا المشروع أكثر ولو أننا نرى بأنه لا بد من إعطاء روح أخرى للتنمية الثقافية بصفاقس
نقاش عام10دق
  • كيف  تم تعيين مكتب دراسات في خصوص المكتبة الرقمية بصفاقس في حين أنه لا يتطابق مع كراس الشروط
  • لماذا يتم التعاقد مع مكتب دراسات أجنبي في حين أن لنا الكفاءات المحلية

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • مكتب الدراسات الذي كلّف بالمشروع هو مكتب دراسات تونسي بكفاءات تونسية
  • كل الإجراءات سليمة ومطابقة للتشريع التونسي
  • لديا كل العقود التي تم إمضاءها وهي قانونية وسليمة
نقاش عام5دق
  • هناك مكاتب دراسات تعمل اليوم دون إمضاء أي عقد مع وزارتكم ولدينا الوثائق التي تثبت ذلك
  • هناك مراسلة من وزير التجهيز إلى وزارة الثقافة قصد تسوية وضعية المصممين إلى جانب مراسلات ووثائق رسمية أخرى تثبت عدم وجود أية تصميمات في خصوص المكتبة الرقمية بإستثناء تصميمات المهندسة مايا بن عمار التي لها علاقة مع رئيس حكومة سابق وهناك شبهة فساد فيه
نقاش عام10دق
  • للأسف تحدث اليوم مع وزير ثقافة بالنيابة إلا أنني سأتطرق إلى موضوع المدينة الأثرية بطينة من ولاية صفاقس التي تقع على بعد 12 كلم على جنوب صفاقس تعود إلى العصر البوني وهي قطعة من التاريخ عرفت أقصى إزدهارها في القرن الثاني للميلاد
  • هذه المدينة الأثرية تم فيها إكتشاف عديد المقابر واللوحات الفسيفسائية بها وهي آثار غير محمية وأصبحت المنطقة عبارة عن ركام
  • تم إكتشاف مباني محصنة تمتد على 2500 متر خلال القرن الماضي ومساحة صور المدينة الأثرية أكبر حتى من مساحة صور المدينة العتيقة بصفاقس
  • لماذا لا يتم تنظيف مدخل المدينة خصوصا وأن هذه المنطقة تعتبر مكسبا يمكن أن تدخل في إطار المسالك السياحية؟
  • هل ستنظر وزارتكم بنظرة جدية لهذه المدينة أم ستتركها لمصيرها؟

إجابة وزير الثقافة بالنيابة:

  • طينة هي من أكبر المعالم ويتولى المعهد الوطني للتراث صيانتها بصفة دورية ولو أنه يمكننا القيام بأفضل من هذا بكثير
  • هناك إمكانية للتعاون الدولي خصوصا وأنه مكننا من إستئناف الإكتشافات
  • هناك برنامج تعاون مع المعهد الملكي بلندن وعديد الجامعات الأخرى وقد تم تقديم عديد البحوث العلمية على الرغم من جائحة كورونا
  • ستعمل الوزارة على تسييج هذه المنطقة وتدعيمها بالماء الصالح للشراب وتهيئة الطريق المؤدية له وذلك على إمتداد 5 سنوات في إطار مشروع متكامل بكلفة قدرها 500 ألف دينار
  • سيقع إدراج هذه المنطقة صلب المخطط التنموي الخماسي
نقاش عام5دق
  • نأمل أن نرى إدراج هذا الموقع في المخطط التنموي الخماسي
  • نأمل أن يقع إيتئناف الحفريات وتدعيمها
نقاش عام10دق
  • تحتل ولاية القيروان المرتبة الأخيرة في نسبة الفقر وهو ما رتّب آفات إجتماعية منها إنتحار الأطفال التي أصبحت خاصية تمتاز بها الجهة
  • هناك أيضا مشكل النزوح وما يترتب عنه من آفات إجتماعية
  • ساهمنا كنواب على جهة القيروان في عديد الحوارات إلا أننا لاحظنا تهميشا متعمدا للجهة من قبل الحكومات ومن بينها حكومتكم
  • لم يتم تنفيد أي قرار من الفرارات و المشاريع المعزم تنفيذها من

إجابة وزيرالشؤون الإجتماعية:

  • الفقر ليس مسؤولية الجهة
  • محاربة الفقر و الأمية سيكون من خلال القانون الذي صادقتم عليه
  • اللجنة الوزارية نظرت في القرارات الوزارية المتخذة في 2015  تم  علاج أغلبها ولاتزال ثلاث منها في الدراسة و ثلاثة لم يتم إيجاد حلول لها
  • بالنسبة لقرارات 2017 تم دراسة 18 قرار وزاري مازال قرار واحد لم يتم علاجه بعد
  • الأمان الاجتماعي حق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط
نقاش عام5دق
  • يجب البحث في أسباب و تبعات الفقر على سكان القيروان
  • نطلب تفعيل القرارات الوزارية 2015 و 2017 ايمانا منا بمنطق استمرارية الدولة
  • لو تم تنفيذ البعض من هذه القرارات و المشاريع التي تم رصد اعتمادات لها لما كانت  القيروان تعاني من الفقر و مخالفتها
  • أهالي القيروان بلغو مرحلة اليأس الوضعية تتجه نحو الأسوأ يوميا
  • القيروان تحتل المرتبة الأخيرة في كل المجالات
نقاش عام10دق
  • دور تونس بالخارج إما تتبع احزاب و جهات معينة أو تقتلها البيروقراطية
  • تعهدتم أن يقع تقييم آداء مدير دار تونس بجينيف بعد ستة أشهر
  • مدير دار تونس في جينيف يشهر انتماءه الحزبي على صفحته بالفايسبوك و هذا حقه لكن يجب أن يضع انتماءه جانبا بمناسبة ممارسة عمله
  • قام المدير بإستقبال جمعيتين فقط و لم تتم  دعوة بقية الجمعيات
  • المدير يجب أن يكون محايدا و يجمع التونسيين

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:

  • العمل في مجال الهجرة ليس سهلا
  • ما يقع في بلادنا ينعكس على العلاقات الاجتماعية و السياسية و بين الجمعيات و كذلك دور التونسيين لهذا حرصنا على استقلالية و حياد دور التونسيين بالخارج
  • من أجل مصالحة المهاجرين التونسيبن وجب القطع مع التوظيف السياسي
  • بالنسبة لدار التونسي بجينيف قمنا بعديد الاجتماعات سابقا للبحث حول الشخصية التي سترأس دار التونسي و كان عليه اجماعا نظرا لتجربته وعلاقاته بالمنظمات يسويسرا
  • السيد المدير المشرف على دار تونس بسويسرا يقوم بجهد موثق والديوان يتابع هذا العمل آخرها ما قام به في علاقة بآثار جائحة كورونا على التونسيين بالمهجر
  • أسكر النائبة رباب بن لطيف والنائبة منيرة العياري في علاقة بعملهما صلب خلية المتابعة التي أحدثت بدار التونسي والتي ساهمت بتقديم مساعدات للعائلات التونسية وطلبة بالخارج
  • تم نجدت 400 عائلة تونسية في جينيف وتم ترحيلهم عبر 3 رحلات عبر مطار جنيف ورحلة عبر مطار جينيف
نقاش عام5دق
  • عند إفتتاح دار تونس في بلجيكيا تمت دعوة كل الجمعيات إلا أن دار تونس بجينيف لم تقم بدعوة سوى جمعيات بعيينها
  • لانريد شخصنة الموضوع إلا أن السؤال هو لماذا لا تقع دعوة كل الجمعيات لوضع خارطة عمل متنوعة؟
  • هدفنا الحفاظ على حياد دار تونس بالخارج
  • ننتظر منكم أكثر ضغط لتكون دار التونسي على نفس المسافة من الجميع
نقاش عام10دق
  • هناك ثراء ثقافي متجدد في ولاية قبلي التي لم يظلمها التاريخ ولا الجغرافيا بل ظلمتها الحكومات المتعاقبة
  • لم يتم تنفيذ نخرجات ثلاث مجالس وزارية لفائدة ولاية قبلي ومن أهمها إتفاقية 26 أوت 2017
  • لم يتحقق من هذه الإتفاقية أي شيء من ذلك عدم التتبع الأمني أو القضائي تجاه المحتجين سلميا وإحداث محطة إنتاج كهرباء
  • تم عقد إتفاق مع متساكني منطقة القلعة إلا أنه لم يتم تطبيقه
  • صحيح بأن البنود تم تنفيذها إلا أن أهم البنود بقيت حبرا على ورق

إجابة وزير الشؤون الإجتماعية:

  • هذا الإتفاق ضمّ 264 نقطة وهي تبعات عشرات السنين وكانت فرصة لتضمين طلبات الجهة في مشروع كامل
  • كانت مسؤوليتنا أن نحوصل كل مطالب الجهة وأن نرفعها للحكومة وهو ما قمنا به حينها
  • لا يخفى عليكم أنه تمّ تبويب المطالب حسب الوزارة حيث تعمل كل وزارة على تنفيذ ما عهد لخا
  • كنت راسلا السيدة النائية وأشرت إلى أنه يجب أن يتم طرح السؤال على كل وزارة على حدة
  • فيما يتعلق بوزراة الشؤون الإجتماعية أنجزنا 90 بالمائة من النقاط بإستثناء مشكل وحيد مرتبط بإشكال عقاري نأمل أن يقع حلّه في القريب
  • تم ت الموافقة على مشروع بعث مقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية وتم تعيين المهندسين المعماريين ويبقى عناك إشكال عقاري صغير
  • معالجة جرحى الثورة والمفروزين أمنيا هي ليست من صلاحيات وزارتنا ويجب التوجه إلى رئاسة الحكومة
  • تم عقد مجلس وزاري خاص بقبلي وتم النظر في مختلف الإشكاليات ومن المنتظر أن يقع خلال الأسبوع المقبل عقد إجتماع ثاني بحضور ممثلي الجهة
نقاش عام5دق
  • كنت أعتقد بأنكم مكلفون بمتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية لأنكم أمضيتم عنها
  • الوحدة المحلية للنهوض بقبلي الجنوبية لم يتم رصد الإعتمادات اللازمة لها
  • صندوق الحيطة الإجتماعية والتقاعد بالفوار مغلق منذ مدة بسبب مرض الموظف العامل به
نقاش عام15دق
  • بعض السفارات تعيش صعوبات كبيرة منها سفارة تونس بموريتانيا 
  • يجب أن نتثبت من جوازات السفر الممنوحة بين سنتي 2016 و 2017 لأشخاص سويين وأتراك على أنهم تونسيون فكيف تم إستخراج  5 مضامين ولادة لنفس العائلة بقيمة 110 آلاف دولار
  • قدمنا مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في حين أن السيد مدير بيت الرواية بمدينة الثقافة يقوم بكتابة مقالات في صحيفة للكيان الصهيوني ويعتبر أنها بداية التطبيع الثقافي
  • وزارة الخارجية لها دور كبير في التشغيل والإقتصاد عن طريق الديبلوماسية الإقتصادية ويمكن القيام بدور كبير وأقترح تشكيل لجنة بين مختلف الوزارات وأن يكون هناك مكلف بالعمل الخاص
  • يجب أن يكون هناك شباك موحّد لفائدة التونسيين بالخارج يكون فيه كل الخدمات المقدمة من قبل مختلف الوزارات
  • يجب أن تدافع وزارتكم عن إنهاء العمل بالحجر الصحي الإجباري حيث أن التونسيين بالخارج يدفعون ثمن أخطائنا

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • هناك إكتظاظ في أخذ المراعيد وفي تلقي المواعيد بالقنصليات التونسية بالخارج ونحن نعمل على تذليل كل هذه العقبات
  • سنحاول هيكلة بعض السفارات وإستعمال الموظفين الموجودين بالطريقة الأمثل للإستجابة إلى طلبات المواطنين
  • كانت لي جلسة منذ أسبوعين للتفكير في رقمنة الخدمات القنصلية ونأمل أن تتحسن هذه الخدمات في شهر أكتوبر
  • يتتم رقمنة الخدمات المتعلقة بطلب التأشيرات
  • نحن ساهرون على راحة مواطنينا بالخارج الذي يعتبرون جزءا لا يتجزء من الشعب التونسي
  • لدينا خروج للدول الإفريقية في الشهر المقبل وسوف نعدّ برنامجا لزيارة عديد البلدان الإفريقية بحضور عديد رجال الأعمال التونسيين
  • قرار رفع الحجر الصحي الإجباري يرجع إلى اللجنة العلمية التي تعتبر مسؤولة عن تطور الوضع الصحي وبالتالي عن الإجراءات الموضوعة للغرض
نقاش عام5دق
  • سيدي الوزير كنت حذرا جدا وديبلوماسيا جدا وأطلب منكم الدفاع أكثر عن حقوق التونسيين
  • تحويلات التونسيين بالخارج تحتاج إلى أكثر إهتمام
  • نأمل أن تكون أول زيارة لكم إلى ليبيا لبعث رسالة إيجابية
نقاش عام15دق
  • كنت توجهت بمراسلة يوم 9 جانفي 2020 حول وضعسة الشاب التونسي فخري الأندلسي المحكوم عليه بالإعدام في قطر ولم تتم إجابتي إلا بعد سنة وشهرين بعد أن حوكم هذا الشاب بالإعدام في حكم بات
  • كمكلف بشؤون التونسيين بالخارج أثرت هذا الملف وأنا ضد عقوبة الإعدام في كل البلدان وليس في الخارج فقط على خلاف بعض النواب الآخرين
  • تم تأجيل تنفيذ العقوبة إلى 01 ماي 2021 مع إمكانية طلب تغييرها بعقوبة أخرى بطلب من رئيس الجمهورية
  • نحن لا نتدخل في السير القضائي في قطر ونحترم سيادتها لكن من حقنا أن ندافع عن حقوق مواطنينا
  • ماذا كنا فاعلين لو تم تنفيذ عقوبة الإعدام قبل عقد هذه الجلسة ولولا تدخل السيد رئيس الجمهورية؟
  • في سنة 2008 بعد حرب تموز الشهيرة عقدت صفقة بين حزب الله اللبناني والعدو الصهيوني موضوعها إرجاع المختطف من الكيان الصهيوني من قبل حزب الله مقابل تسليمهم جثامين مقاتلين لبنانيين وعرب من بينهم 8 تونسيين
  • كوّنا في سنة 2008 لجنة وطنية لإسترجاع جثامين شهداء تونس من أجل فلسطين وكان من بينهم شاب قيل أنه من ضمن الثمانية إسمه خالد بن صالح الوسلاتي أصيل مدينة نصر الله من ولاية القيروان إستشهد في فلسطين المحتلة في 28 ديسمبر 1988
  • تم دفن بقية الجثامين السبعة إلا جثمان هذا الشاب الذي بقي مجهول المكان وتقول السلطات اللبنانية بأنها قامت بإرسال الجثامين الثمانية 

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • أظن أن الإجابة التي جاءتك بعد سنة ونصف كانت راقية وإبتهجنا للرسالة التي جاءتنا من قطر
  • لا أستطيع كوزير خارجية إلا أن أتابع هذه المسألة آملين التوصل إلى حلّ في هذه القضية مع شكر أمير دولة قطر ورئيس الجمهورية
  • بالنسبة للمواطن خالد الوسلاتي، المعطيات التي لدينا من السجلات اللبنانية هي أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات حول هذا المواطن وسوف نتواصل ثانية مع السلطات اللبنانية لمعرفة أين وصل هذا الملف
نقاش عام5دق
  • الحل الأسلم بالنسبة للشاب المحكوم عليه هو أن يتم التدخل لإصدارعفو في حقه
  • بالنسبة لجثمان الشاب خالد بن صالح الوسلاتي شأنه شأن عديد حالات الإختفاء الأخرى يجب أن نعمل معا لحلها ولمعرفة الحقيقة
نقاش عام10دق
  • فكرت في سحب السؤال نظرا لطول المدة منذ طرحه إلا أنني تراجعت بعد ذلك
  • هذه فرصة كي أتوجه بملاحظات إلى الوزراء في علاقة بالإجابة على الأسئلة الكتابية التي أفضّلها على الأسئلة الشفاهية لتفادي الحديث عن الأشخاص بالإسم
  • أنا كنت وراء مهمة التفقد لدى سفارة تونس بموريتانيا وطلبت في سؤال كتابي نتيجة التفقد إلا أن الإجابة التي وصلتني كانت مخيبة للغاية حيث تم إعلامي فيها بإنتهاء مهمة التفقد دون تقديم أي تفصيل آخير
  • من غير المعقول أن تتم إجابة نائب شعب بهذه الطريقة
  • أرسلت تقريرا تفصيليا في 6 صفحات أرفقته بكل المؤيدات والشبهات وأرسلته إلى السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية حول التجاوز الحاصل في سفارة تونس بموريتانيا إلا أنه لم تقع إجابتي بتاتا
  • ماهو مصير مهمة التفقد والتدقيق المالي والديبلوماسي والتعامل مع الجالية في موريتانيا
  • كان يمكنكم تجنب إثارة هذا الموضوع لدى الرأي العام لو قامت مصالح وزارتكم بالإجابة على سؤالي الكتابي بالطريقة المناسبة

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • إطلعت على كل التقارير التي أرسلتها إلى الوزارة بكافة حيثياتها وأرسلنا فريق أستقصاء ووقفنا في التقرير على المواضيع التي قمتي بإثارتها لكن في إطار تعاملي حسب الأخلاقيات التي تعاملت بها بتجنبك عن الحديث في الموضوع في جلسة عامة أدعوكي إلى مكتبي حتى تطلعي على كيفية معالجة هذا الملف
نقاش عام3دق
  • هناك تونسي موجود في إحدى سجون موريتانيا لم يتمكن من التواصل مع السلطات التونسية على الرغم من وضعه الصحي المتدهور
نقاش عام10دق
  • هناك تونسية توجهت إلى القنصلية بألمانيا قصد عقد قرانها وتقدمت بالوثائق اللازمة منها شهادة طبية تونسية
  • الغاية من الشهادة الطبية هو التثبة من سلامة الزوجين فماهي الغاية من أن تكون الشهادة تونسية؟
  • إطلعت على تقارير لجنة التونسيين بالخارج خلال الخمس سنوات الفارطة ووجدت بأنهم يتحدثون عن نفس المشاكل التي لم يقع حلّها إلى اليوم
  • الرقمنة هي مطلب النواب منذ 7 سنوات إلى جانب المطالب الأخرى منها الإستقبال والتعامل مع التونسيين
  • يجب أن تطالبوا بميزانية مناسبة لوزارة الشؤون الخارجية
  • حسن إستقبال المواطنين بالقنصليات لا يتطلب إمكانيات مادية وهناك إشكال حقيقي في علاقة بإحترام المواطن وطريقة الإستماع إليه
  • هناك بعض القنصليات التي تمثل نقاط سوداء في علاقة بتعامل القناصل مع المواطنين
  • بعض القتاصل يتعاملون مع المواطنين كسفراء
  • هناك مواطنون في الخارج لم يتحصلوا على جواز سفرهم منذ سنتين وأتسائل عن سبب كل هذه التعطيلات

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • إطلعت على عديد المراسلات في علاقة بالتعامل مع الجالية بالخارج ونقر بوجود الإشكاليات التي عمقتها جائحة الكورونا
  • هناك مواسم حتى في إسناد جوازات السفر حيث تكثر هذه الطلبات في شهري جوان وجويلية
  • هناك عديد الإشكاليات المادية والبشرية في قنصلياتنا بالخارج إلا اننا بعد أن لاحظنا بأن الأزمة عامة سندخل في حوار مع كل المتدخلين بهدف معالجة هذه الوضعيات
نقاش عام5دق
  • لا نشك في نواياكم للإستماع للجالية لكن الإستقبال مرتبط بالشخص وليس بسياسة الدولة أو إمكانياتها
  • أطلب منكم الإجتماع مع القناصل عن بعد للتأكيد على ضرورة حسن إستقبال المواطن
  • أقترح حلا بسيطا لا يكلف لدولة لتجاوز إشكاليات التواصل وهو بعث مركز نداء في تونس للتفاعل السريع مع طلبات التونسيين بالخارج وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل وأن يحل عديد إشكاليات التونسيين بالخارج
نقاش عام10دق
  • لا يمكن فصل موضوع الهجرة عن موضوع التونسيين بالخارج وكان من المفترض أن يقع إحداث قطب للعلاقات الخارجية تتبعه السياسة الإقتصادية للدولة
  • في 15 ديسمبر 2020 صرّح رئيس الحكومة في فرنسا بأن من يقول هجرة غير نظامية يقول إرهاب
  • لم نرى تراجعا عن هذا التصريح بما يعكسه من طرح غير جدي للموضوع
  • ماهي سياسة الدولة في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية؟
  • هنالك مشكل الهجرة النظامية وهي هجرة الأطباء والمهندسين التي قد تكون الأخطر دون الحديث عن هجرة الطلبة حيث يتم منح 7000 تأشيرة للطلبة سنويا
  • القباضات المالية في تونس أصبحت تقبل الخلاص عبر البطاقات البنكية وهو أمر كان يشكل إشكالات كبرى فلماذا لا يتم توفير تطبيقة لهذا الغرض
  • يجب فتح الملفات كي يتمكن التونسيون من إستخراج أوراق الحالة المدنية من القنصليات
  • كانت هناك إمكانية إستخراج البطاقة عدد 3 عن بعد إلا أن الموقع الإلكتروني معطب وهو ما يؤدي إلى خسارات مالية كبرى وإلى تعطيل مصالح المواطنين بالخارج
  • تستغل الأطراف الخارجية التصريحات غير المسؤولة لتحقيق مكاسب على حساب التونسيين

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • هناك فريق عمل بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التعاون الدولي للبحث عن أكثر حظوظ لمصلحة تونس في مجال الهجرة
  • نحن في حوار دائم ومتواصل مع شركائنا في البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة غير النظامية
  • نحن بصدد التفكير في فلسفة التنمية المتضامنة لتثبيت المواطن التونسي في تونس قصد مكافحة الهجرة غير النظامية
  • هناك مؤشرات طيبة حول الوضع السياسي والإقتصادي في ليبيا مما من شأنه أن يقلص أرقام الهجرة غير النظامية
  • بالنسبة لهجرة الكفاءات ليس هناك أي إمكانية أن نفرض أي شيء على كفاءاتنا لكن نتمنى أن يعودوا بعد سنوات بخبراتهم لتقديم الإضافة لبلدهم
  • بالنسبة للدفع النقدي في المعاملات القنصلية لدي نفس الإستغراب الذي عبرتم عنه وسيتم تفعيل الدفع بالبطاقات البنكية وإستخراج الوثائق عن بعد أيضا بما في ذلك وثائق الحالة المدنية والبطاقات عدد 3
نقاش عام5دق
  • من المفترض أن يكون هناك قطب للخارجية ومن المفترض أن يكون المشرف عنه يرجع بالنظر لرئيس الجمهورية ولا يمكن أن تدار الدولة بهذه الطريقة
  • هناك الكثير من العموميات في الإجابة ولا نعرف تفاصيل المحادثات التي تجرى
  • من المفترض أن نخلق ديناميكية إقتصادية وأن يقع التواصل مع كفاءاتنا بالخارج والدولة مسؤولة عن هذا التواصل
  • قمة اللامسؤولية أن نقول في دولة أجنبية أن من يقول هجرة غير نظامية يقول إرهاب
  • هناك عائلات تخيّر القيام بالهجرة غير النظامية
  • التنمية المتضامنة هي موضوع كلاسيكي وقديم وهذه أطروحات قديمة
  • من غير المعقول أن تستعمل الدولة أرقام المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وألا يكون لها أرقام دقيقة
نقاش عام10دق
  • هناك عديد النقائص والتقصير من قبل عديد القناصل
  • في الأصل أن نلتجأ لكم لحل هذه الإشكاليات إلا أنكم لا تتجاوبون معنا لأو تجيبوننا بعد أشهر
  • هناك معظلة في قنصلية تونس بمونتريال وتقدمت شكاية رسمية من أعوان القنصلية ثم عريضة من الجالية التونسية ولفتنا النظر لهذه النقطة في مجلس نواب الشعب في عديد المرات إلا أنكما لم تجيبوننا
  • نشكر هيئة مكافحة الفساد التي تعهدت بالملف
  • القنصلة غائبة ولا تتواجد مطلقا بالقنصلية بمونتريال فكيف لا يتم التحري في هذا الموضوع؟
  • بعد أن تحركت وسائل الإعلام قامت القنصلة بوضع تطبيقة بكفاءات تونسية لأخذ المواعيد وهو ما يعني بأن الإشكال ليس ماديا
  • أحيي سفيرنا بروسيا طارق بن سالم الذي يقوم بمجهودات كبيرة لكنني أود أن أتسائل في ملف عدم تمكن طلبتنا من العودة إلى هناك للدراسة
  • بماذا تغيب سفير تونس بأكرانيا عن موعد الإعتماد؟
  • حسب الدستور يجب أن تتم الإجابة على أسئلة النواب الكتابية خلال 10 أسام لا ثلاثة أشهر

إجابة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:

  • حسب تقديرنا يمكن أن يعود الطلبة التونسيون إلى روسيا خلال شهر أفريل إلا أنه إلى حد الآن لم يرد الجانب الروسي أن يكون دقيقا حول التاريخ الذي سيخول فيه للطلبة التونسيين العودة إلى مقاعد الدراسة في روسيا
  • هذه المسألة لا تهم الطلبة التونسيين فقط وتأكدنا بأن كل الدول معنية بنفس الإجراء إلا أن الفرق الوحيد هو أن الطلبة التونسيون سارعوا في مغادرة روسيا
  • فيما يهمقنصليتنا بمنتريال لا يمكننا مدكم بالتفاصيل إلى حين تجميع أكثر معطيات
نقاش عام5دق
  • إنتظرت أجوبة أكثر دقة وأنتظر أن تولوا مسألة القنصلية بمنتريال الأولوية القصوى
  • رجائي أن يتم إيلاء الأسئلة الكتابية للنواب الأهمية اللازمة