loading...
Marsad Majles

Plénière

01 février 2021

Questions orales aux :

  • Ministre de la défense
  • Ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la fonction publique
  • Ministre du commerce et du développement des exportations
L'heure prévue pour la début de session : 13:00
Début de la session 13:05
Fin de la session 15:08
Heures de retards 4mn
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 01 فيفري 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الدفاع الوطني وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال.

رد وزيرة الوظيفة العمومية:

  • الآلية 20 هو برنامج لرفع نسبة تأطير الجمعيات و المنظمات الوطنية و منح فرصة تربصات لحاملي الشهادات العليا دون نية تشغيل.
  • كان من المفروض أن يكون هذا البرنامج محددا بثلاث سنوات و لكن تم التمديد فبه لستة سنوات.
  • بعد التحاور مع الاتحاد التونسي للشغل تم الاتفاق على تسوية وضعيتهم في نوفمبر 2017 و ذلك بادماج 155 ضمن جمعيات التربية المختصة طبقا للاتفاقية المشتركة لرعاية الأشخاص المعاقين المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية.
  • تم تحسين بنود الاتفاقية في مرحلة أولى سنة 2018 و هي الآن في مرحلة اعادة النظر لتحسينها.
  • بالنسبة لبقية الأعوان المعنيين بالتسوية: تم تخصيص تمويل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • سحب عنوان الاتفاقية المشتركة المشار إليها في جوانبها المالية و اللوجستية.
  • صرف الأجور عن طريق البنك الاجتماعي عبر اتفاقية تصرف في الحساب لتسوية عدم دفع المساهمات الاجتماعية.
  • الاشكال هو أن من بين المعنيين الذين يعملون لفائدة الجمعيات و المنظمات بمؤسسات الدولة و المؤسسات العمومية يطالبون بالانتداب بالوظيفة العمومية وهذا مستحيل من الناحية القانونية حيث لا يخضع لمبدأ المساواة كما فيه خرق للاتفاقية الممضاة مع اتحاد الشغل.
  • على المعنيين من كلا الطرفين الالتزام و احترام الاتفاقية.
  • أكدت الوزيرة على استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية مواصلة تنفيذ الاتفاقية.

 رد وزير التجارة: 

  • وضعية ملف الأعلاف معقدة و غير مريحة بسبب النصوص القانونية، تداخل عديد الأطراف المؤدي لاضطراب التوزيع.
  • الوزارة بصدد رصد الاخلالات و تعمل حول مشروع جديد لتبسيط الإجراءات بالشراكة مع وزارة الفلاح والمهنيين.
  • تم مراجعة هامش الربح و نحن بصدد الاعداد لمراجعة ثانية.
  • قمنا بلقاءات مع المنتج المحلي للتدقيق في تكلفة للانتاج لحماية المنتج و للضغط على الأسعار.

رد وزير التجارة:

  • الشركة المعنية لا تخضع لإجراءات وزارة التجارة في شركة مصدرة كليا اي تخضع للإدارة العامة للديوانة ووزارة البيئة.

رد وزير التجارة:  

  • نحن بصدد انجاز خطوات عملية لاصلاح منظومة الأعلاف بالشراكة مع وزارة الفلاح و المهنيين لاصلاح الأسعار.

ردود وزير التجارة:

  • في علاقة بالتوريد الوزارة بصدد إعداد لجهاز الدفاع التجاري لحماية المنتوجات المحلية،الصناعية و الفلاحية.
  • تصنيف المنتجات الموردة لمنع دخول المنتجات الغير خاضعة لمبادئ الجودة و كذلك المصنعة محليا.
  • في علاقة بالصناعات سيتم إحداث هيكل و تشريع فصل قانوني.
  • في علاقة بالمنتجات الفلاحية سيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي و التوريد إلا في الحالات الاستثنائية.
  • بالنسبة للرخص الالكترونية هي تصريح بالوجود و كان بطلب منهم لتجنب التعقيدات مع الديوانة.
  • بالنسبة لمنظومة اصلاح الدعم فهي تهم كل الحكومة و تم تسقيفا زمنا لموفى شهر جويلية و هناك لجنة تعمل على ذلك.
  • بالنسبة للرقمنة هي جاهزة تستوجب فقط الاستشارات الفنية.
  • تضمن مقترح اصلاح الدعم من الوزارة دعم زيت الزيتون.
  • تم تجاوز مشاكل صندوق تنمية الصادرات.

رد وزير التجارة: 

  • نقر باهمية المشروع كمشروع نموذجي و بالبطء الشديد.
  • من خلال جلسة 26 جانفي للوزارات و الهياكل المتداخلة تم تذليل الصعوبات العقارية للعشرون هكتار الاولى و التعهد بالتسريع في الاجراءات بالنسبة للباقي.
  • بالنسبة للتمويل سيكون 60% من الشركة للقطاع الخاص.
  • التمويل القطري بحوالي 31%
  • و يبقى البحث عن اقل من 30% من الخواص وان استحال ذلك فسنتوجه للهيئة العربية للاستثمار.
  • فهدفنا أن يكون المشروع تونسي بامتياز.

رد وزير التجارة: اعددت تقرير يمكن تدارسه بجلسة خاصة.