loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

01 فيفري 2021

توجيه أسئلة شفاهية إلى:

  • وزير الدفاع الوطني
  • الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
  • وزير التجارة وتنمية الصادرات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:00
بداية الجلسة 13:05
نهاية الجلسة 15:08
ساعات التاخير 4دق
معدلات الحضور %

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 01 فيفري 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية إلى كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الدفاع الوطني وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال.

  • ضرورة تسوية ملف الآلية 20 والتشغيل الهش: الانتداب، الخلاص، التغطية الصحية.

رد وزيرة الوظيفة العمومية:

  • الآلية 20 هو برنامج لرفع نسبة تأطير الجمعيات و المنظمات الوطنية و منح فرصة تربصات لحاملي الشهادات العليا دون نية تشغيل.
  • كان من المفروض أن يكون هذا البرنامج محددا بثلاث سنوات و لكن تم التمديد فبه لستة سنوات.
  • بعد التحاور مع الاتحاد التونسي للشغل تم الاتفاق على تسوية وضعيتهم في نوفمبر 2017 و ذلك بادماج 155 ضمن جمعيات التربية المختصة طبقا للاتفاقية المشتركة لرعاية الأشخاص المعاقين المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية.
  • تم تحسين بنود الاتفاقية في مرحلة أولى سنة 2018 و هي الآن في مرحلة اعادة النظر لتحسينها.
  • بالنسبة لبقية الأعوان المعنيين بالتسوية: تم تخصيص تمويل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
  • سحب عنوان الاتفاقية المشتركة المشار إليها في جوانبها المالية و اللوجستية.
  • صرف الأجور عن طريق البنك الاجتماعي عبر اتفاقية تصرف في الحساب لتسوية عدم دفع المساهمات الاجتماعية.
  • الاشكال هو أن من بين المعنيين الذين يعملون لفائدة الجمعيات و المنظمات بمؤسسات الدولة و المؤسسات العمومية يطالبون بالانتداب بالوظيفة العمومية وهذا مستحيل من الناحية القانونية حيث لا يخضع لمبدأ المساواة كما فيه خرق للاتفاقية الممضاة مع اتحاد الشغل.
  • على المعنيين من كلا الطرفين الالتزام و احترام الاتفاقية.
  • أكدت الوزيرة على استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية مواصلة تنفيذ الاتفاقية.
  • منظومة الانتداب غير واقعية فهي تخلق بهذه القوانين وظائف وهمية فالجمعيات و المنظمات غير قادرة على استيعاب كل العدد و بالتالي سنجد اشخاص يتلقون رواتب دون أن يعملو و في المقابل الوظائف التي كانو يستغلونها بالادارات ستصبح شاغرة.
  • ازمة الأعلاف في تونس احتكار للوبيات (3 شركات) لسوق العلف على حساب الفلاح. 
  • استيراد 5000 طن من فيتورة السوجا و حبوب الذرة سنة 2020 مع هامش ربح كبير حيث تقدر مرابيح هذه الشركات ب 200 مليار دون تدخل الوزارة لتحديد الأسعار.
  • في علاقة بانتاج و بيع البيض الفلاح يعاني من تجاوز التكلفة سعر بيع الفلاح و في المقابل المستهلك يشتكي غلاء الاسعار نتيجة هيمنة المهربين و مسالك التوزيع على نسبة ربح عالية.
  • خسائر الفلاحين في 2020 تقدر ب اربعون مليار، لم تتخذ الوزارة اي قرار لتعويضهم.
  • الاستيراد خاصة من الدول الشقيقة لا يخضع للرقابة الصحية اللازمة.
  • الأعلاف المدعمة يتم احتكارها من التجارة الموازية.
  • موقع وزارة التجارة غير محين منذ سنوات و لا وجود للجنة متابعة التوريد والذي من المفروض تنشر تقرير كل اسبوع. هناك قضية بالمحكمة الإدارية ضد وزارة التجارة في علاقة باحتكار اللوبيات.

 رد وزير التجارة: 

  • وضعية ملف الأعلاف معقدة و غير مريحة بسبب النصوص القانونية، تداخل عديد الأطراف المؤدي لاضطراب التوزيع.
  • الوزارة بصدد رصد الاخلالات و تعمل حول مشروع جديد لتبسيط الإجراءات بالشراكة مع وزارة الفلاح والمهنيين.
  • تم مراجعة هامش الربح و نحن بصدد الاعداد لمراجعة ثانية.
  • قمنا بلقاءات مع المنتج المحلي للتدقيق في تكلفة للانتاج لحماية المنتج و للضغط على الأسعار.
  • تونس لم تنتقل بعد إلى منظومة تثمين الفضلات عوض ردمها و هي مكلفة مادية للدولة و تشكل خطر صحي للبلاد كما تفتح الباب أمام لوبيات الفساد.
  • في علاقة ملف فضلات ايطاليا التي مازالت متواجدة بتونس، كيف تحصلت الشركة المعنية وهي شركة مصدرة كليا على رخصة التوريد هل تم  تقديم معطيات مغلوطة ام هناك تواطئ ؟
  • هناك شبهة تبييض أموال فوثيقة الترخيص الايطالية تبين تكلفة ب 85 اورو للطن اما المصرح به من قبل الشركة فهو 48 اورو فقط.

رد وزير التجارة:

  • الشركة المعنية لا تخضع لإجراءات وزارة التجارة في شركة مصدرة كليا اي تخضع للإدارة العامة للديوانة ووزارة البيئة.

كيف تفسرون اذا حضور المدير العام المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة للمحادثات التي نظمتها هيأة الرقابة العامة حول موضوع النفايات بمعية الأطراف المتداخلة كالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، ووزارة البيئة

  • في ضل ازمة السداري، شبهات الفساد،مسالك التوزيع،اتحاد الفلاحين، تراخي وزارة الفلاح و و التجارة؛ الفلاح هو الضحية.
  • استيراد مواد تنتج محليا بالعملة الصعبة يعتبر فسادا.
  • هناك فساد في انخراطات اتخاد الفلاحين و خرق القوانين بتوليها التوزيع عوض الوزارة.
  • هناك فساد في مجال الملابس المستعملة، الأعلاف والدخان و هي مسؤولية الوزارة و عليها التدخل.
  • ضرورة أن تفع مراجعة كلية لكل القطاعات بعلاقة بوزارة التجارة بولاية مهدية.
  • ضرورة تسوية وضعية الأعوان الوقتيين المراقبين بالجهات و توفير الوسائل اللوجستية.
  • ضرورة وضع قوانين تحد من الابتنزاز السياسي.

رد وزير التجارة:  

  • نحن بصدد انجاز خطوات عملية لاصلاح منظومة الأعلاف بالشراكة مع وزارة الفلاح و المهنيين لاصلاح الأسعار.
  • اذا كان المعنيون بتقديم الاصلاح ضالعون في الفساد فكيف سيتم هذا الإصلاح؟
  • كمؤسسة تشريعية نتعهد بالتعاون معكم بما فيه مصلحة للفلاح.
  • تقليص العجز التجاري بين الصادرات و الواردات يؤكد على وجود توريد عشوائى فهل شرعتم في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الواردات الكمالية المصنعة محليا؟
  • الاولوية يجب أن تكون للمنتوج المحلي.
  • دعم الصادرات الغذائية خاصة نحو غرب افريقيا متوقف منذ ستة أشهر.
  • هل هناك تقييم لدور ممثلي دار المصدر و هل من استراتيجية خاصة بافريقيا؟
  • ما الداعي لرخص الكترونية جديدة لمن له نشاط تصديري؟
  • متى سيتم تفعيل رقمنة مسالك التوزيع و المنظمات الفلاحية ؟
  • هل صناعة السكر بمنطقة جندوبة ستكلفنا أكثر من التوريد؟
  • لماذا لا يتم دعم زيت الزيتون عوض توريد الزيوت النباتية

ردود وزير التجارة:

  • في علاقة بالتوريد الوزارة بصدد إعداد لجهاز الدفاع التجاري لحماية المنتوجات المحلية،الصناعية و الفلاحية.
  • تصنيف المنتجات الموردة لمنع دخول المنتجات الغير خاضعة لمبادئ الجودة و كذلك المصنعة محليا.
  • في علاقة بالصناعات سيتم إحداث هيكل و تشريع فصل قانوني.
  • في علاقة بالمنتجات الفلاحية سيتم الاعتماد على الإنتاج المحلي و التوريد إلا في الحالات الاستثنائية.
  • بالنسبة للرخص الالكترونية هي تصريح بالوجود و كان بطلب منهم لتجنب التعقيدات مع الديوانة.
  • بالنسبة لمنظومة اصلاح الدعم فهي تهم كل الحكومة و تم تسقيفا زمنا لموفى شهر جويلية و هناك لجنة تعمل على ذلك.
  • بالنسبة للرقمنة هي جاهزة تستوجب فقط الاستشارات الفنية.
  • تضمن مقترح اصلاح الدعم من الوزارة دعم زيت الزيتون.
  • تم تجاوز مشاكل صندوق تنمية الصادرات.
  • حوالي 130000 فلاح سيستفيد من سوق الإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد ،  وسيوفّر1200 موطن شغل ولكن لا نزال منذ سنة 2012  بمرحلة الدراسات نتيجة المماطلة والتعقيدات الادارية.
  • ماهي وضعية الخمسون هكتار الذي ستوفرها الدولة؟
  • في خصوص الوعود بالتمويل القطري هل من تاكيد؟
  • لماذا لم يسمح للهيئة العربية للاستثمار بالمساهمة في المشروع؟
  • الدولة تعطل المشروع الذي تساهم هي نفسها فيه؛ تسجيل العشرون هكتار الأولى يتطلب 180000 دينار.
  • ضرورة التسريع بتغيير الصبغة من مشروع منشا عمومي لمنشا بمساهمة عمومية و كذلك التسريع في اقتناء الدولة ل 50 هكتا.
  • استكمال الاجراءات القانونية للشركة للمصادقة على النظام الأساسي والهيكلة.

رد وزير التجارة: 

  • نقر باهمية المشروع كمشروع نموذجي و بالبطء الشديد.
  • من خلال جلسة 26 جانفي للوزارات و الهياكل المتداخلة تم تذليل الصعوبات العقارية للعشرون هكتار الاولى و التعهد بالتسريع في الاجراءات بالنسبة للباقي.
  • بالنسبة للتمويل سيكون 60% من الشركة للقطاع الخاص.
  • التمويل القطري بحوالي 31%
  • و يبقى البحث عن اقل من 30% من الخواص وان استحال ذلك فسنتوجه للهيئة العربية للاستثمار.
  • فهدفنا أن يكون المشروع تونسي بامتياز.
  • المشكلة الاساسية بالبلاد هي اقتصادية و الصراعات السياسية هي فقط غطاء للفساد الاقتصادي.
  • بالنسبة لملف KFC مخالفات قانونية بالجملة  كالفصل الخامس من قانون المنافسة.
  • الوزير السابق لم ينتظر قرار مجلس المنافسة قبل اسناد الترخيص.
  • في علاقة ب Éric kayser و على رغم تقديم مجلس المنافسة لعديد الاخلالات كتشغيل الأجانب واستعمال السكر المدعم إلا أن الوزير وافق على طلب تجديد الترخيص في 2018 و ترخيص لخمس نقاط إضافية رغم إقراره بالاخلالات و لم يوجه الملف للقضاء بل بحث عن الأعذار للمستثمر.
  • القانون لا يطبق الا على ضعاف الحال.

رد وزير التجارة: اعددت تقرير يمكن تدارسه بجلسة خاصة.

  • لتعافي الوضع الاقتصادي بالبلاد  يجب على النواب القيام بدور رقابي اقتصادي.
  • ضرورة تحميل الوزير السابق المسؤولية و عرضه على القضاء.