عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا لمواصلة مناقشة مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 09:50 وبحضور 7 نواب.
عبر عياض اللومي (كتلة قلب تونس) عن رفضه لما صدر عن منجي الرحوي معتبرا ان الاتهام بالفساد الذي وجهه لللجنة مردود عليه وغير مقبول بالمرة
اوضح منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) ان الوضعية الصحية للنائب احمد موحى التي وقع الاعتداء عليه في الصباح الباكر مستقرة معتبرا ان الكلام الذي تقدم به منجي الرحوي هو تعبير على عدمية افكاره السياسية
انتقل اعضاء اللجنة لمناقشة احكام مشروع قانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي انطلاقا من الفصل 9
مناقشة الفصل 9:
شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)
- ادعم مقترح توسيع الآجال المتعلقة بتسوية وضعية الناشطين في القطاع الموازي
احمد بن عياد (كتلة قلب تونس)
- من الضروري وضع ضمانات قانونية اكثر دقة واكثر وضوحا حتى يتسنى للناشطين في القطاع الموازي الاقبال على تسوية وضعياتهم
منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)
- اسباب اقبال العديد من المواطنين على القطاع الموازي يعود للعبئ الجبائي المسلط على القطاع الخاص
- مشروع القانون فاشل ولن يكون له اي نتائج تذكر نظرا لضعف التنمية وغياب البنية التحتية في المناطق التي تكون الدورة الاقتصادي فيها مبنية على الاقتصاد الموازي
توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)
- النسبة التي تم فرضها عالية جدا ومن الضروري التخفيف من النسبة حتى نتمكن من ادماج هؤلاء الناشطين في القطاع المنظم
غازي القروي (كتلة قلب تونس)
- انا ادعم مقترح تمديد الآجال بالنسبة للاشخاص المعنيين بالاجراء حتى نتمكن من دعم مناخ الثقة ما بين الدولة والاشخاص العاملين في القطاع الموازي
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
- انا اعتبر ان مشروع القانون في حاجة للمراجعة الجذرية في مستوى الصياغة حتى نتمكن من فرض فاعلية النص في الواقع
منير البلطي (كتلة قلب تونس)
- بالامكان اضافة النشاطات الممنوعة في مستوى الفصل 9 حتى يكون القانون اكثر فاعلية في الواقع
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
- انا ادعم مقترح التسوية و الاهم من كل هذا فرض على المندمجين الجدد في القطاع المنظم القيام بترخيص تجاري حتى نضمن مواصلة انشطته في اطار قانوني
- بالامكان التخفيض في الاداءت حتى نتمكن من دعم سياسة ادماج الناشطين في القطاع الموازي
اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)
- مشروع القانون تم اقتراحه من قبل حكومة الياس الفخفاخ الفاسدة ولذلك ضروري التوضيح للرأي العام بان حكومة التيار والشعب هم الذين دعموا هذا الشخص بقوة
التصويت على الفصل 9:
مع:0
محتفظ:0
ضد:9
المرور لمناقشة الفصل 10:
احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكامة)
- غير منطقي بالمرة ان نقوم بفرض ازدواج ضريبي على الاشخاص الذي يقومون ببيع منتجاتهم على الانترنات في الخارج
منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)
- انا ادعم مقترح تنقيح مجلة الصرف حتى نتمكن من تغيير الموازنات الاقتصادية في البلاد
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
- ضروري تعديل مجلة الصرف وبامكان اللجنة الحالية القيام بذلك
- مهم اليوم القيام باعفاء ضريبي طويل المدى حتى يتسنى للجميع الدخول في القطاع المنظم
- ضروري ان يقع مراجعة العقوبات السجنية في مجلة الصرف باعتبارها معطلة للاستثمار
السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة)
- ضروري ان يعلم اعضاء اللجنة ان استرجاع النسق الجبائي الكبير متعلق بخروجنا من القائمة السوداء نظرا لوجود تعهدات من قبل الدولة التونسية مع شركائها الخارجيين
شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)
- اتسائل حول امكانية تعديل مجلة الصرف ومشروع هذا القانون في هذا الظرف الزمني الوجيز
منير البلطي (كتلة قلب تونس)
- ضروري اعادة النظر في مجلة الصرف في كل احكامها المعطلة لابسط العمليات التجارية اليومية بالخارج
توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)
- الدولة التونسية تواصل وضع الحواجز المعطلة للاستثمار والنمو من خلال مجلة الصرف
طالب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) و عياض اللومي (كتلة قلب تونس) برفع الجلسة نظرا لوجود اجتماع مستعجل ما بين العضوين ومحافظ البنك المركزي للتداول حول التعديلات على ان تستأنف في المساء.
رفعت الجلسة على الساعة 11:45 وتستأنف على الساعة 14:00
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 14:55
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
- قمنا بمقابلة محافظ البنك المركزي وعبر عن دعمه للانفتاح الاقتصادي
- اوضح محافظ البنك المركزي ان التسوية في جرائم الصرف قد يؤدي لارجاع تونس للقائمات السوداء ويتطلب القرار استشارة الشركاء الدوليين
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
- مشروع القانون يتحمل مسؤوليته من عرضه على المجلس اي حكومة الياس الفخفاخ المتخلية
- غير ممكن ان تقوم لجنة المالية بالمصادقة على قانون مصالحة باعتبار ان الجهات المانحة غير قابلة لهاته الخيارات
- نحن في انتظار المذكرة التي سيقوم بارساله المحافظ في علاقة بمشروع القانون الحالي والذي عبر عن تحفظاته كثيرا في علاقة بمسروع القانون
- بالمكان ان نعدل بقية الفصول باعتبار ان المصالحة لن تكون الا في اطار استشارة الجهات المانحة و الشركاء الدوليين
شكري بالحاج عمارة (كتلة حركة النهضة)
- غير منطقي ان لا يتواجد تنسيق ما بين كل مؤسسات الدولة اي وزارة المالية ومجلس نواب الشعب والبنك المركزي
محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)
- مشروع القانون طرح من قبل الحكومة مع مطلب استعجال النظر ولكن تبين بكل وضوح انه صعب التداول فيه ومناقشته نظرا للجدل الذي شكله ما بين كل الاطراف المتداخلة
- اطلب ارجاء النظر فيه للدورة البرلمانية التالية
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
- نحن قمنا بدورنا الجوهري في علاقة بمشروع القانون وقمنا بحذف الفصول التي لا تخدم مصلحة البلاد
- محافظ البنك المركزي لم يقم بدوره نظرا لعدم مراسلته لمجموعة العمل المالي
الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)
- غير منطقي ان ننطلق في المناكفات السياسية مبكرا باعتبار ان هذه الممارسات ستزيد من ترذيل المشهد البرلماني
اتفق اعضاء اللجنة على ارجاء النظر في مشروع مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي الى حين ارسال مذكرة من قبل محافظ البنك المركزي
تم تأجيل النظر في تقرير مشروع قانون عدد 2020/76 متعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل لغياب معطيات مهمة متعلقة بنسبة فائدة القرض
التصويت على تقرير مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
مع:8
محتفظ:0
ضد:0
غازي القروي (كتلة قلب تونس)
- غير سليم بالمرة ان يتم تأجيل النظر في مشروع قانون باكمله بسبب مداخلات منجي الرحوي
- انا اقترح تعديل مشروع القانون بدل تأجيل النظر فيه
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
- ليس بامكاننا القيام باي خطوة تشريعية دون العودة للبنك المركزي
- عدم البت في مشروع القانون غير متعلق بالمرة بالتصريحات المندفعة لمنجي الرحوي
- القيام باي خطوة في علاقة بالتصنيفات في القوائم لن تكون ناجعة الا بدعم من صندوق النقد الدولي
- الكتلة الديمقراطية هي من دعمت الحكومة التي طرحت مشروع هذا القانون
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
- غير ممكن تعديل مشروع قانون دون العودة الى مجموعة العمل المالي
- اجباري استشارة مجموعة العمل المالي حتى لا تعود تونس للقائمة السوداء
- يمكن ان يفتح الباب في علاقة بمشروع القانون للطعن في الدستورية
رفعت الجلسة على الساعة 16:15